القائمة الرئيسية

الصفحات

اجتهادات قضائية سورية عن موانع الشهادة بين الاقارب

اجتهادات قضائية سورية عن موانع الشهادة بين الاقارب

اجتهادات قضائية سورية عن موانع الشهادة بين الاقارب
اجتهادات قضائية سورية عن موانع الشهادة بين الاقارب

احمد ابو الزين
قانون البينات في المادة 577 اتى على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال الا انه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين أو ما بين الأصول أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وتأسيسا على ذلك استقر الاجتهاد على انه لا مانع ادبي بين اخت الزوجة وصهرها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
في القانون والمتاقشة القانونية

من الثابت على ان الدعوى اقيمت على اساس ان ورثة المرحوم علي باعوا العقار رقم /18777/ تادف الى صهرهم عبد المجيد زوج شقيقتهم زلوخ.
وان هذا المشتري باع المدعي هذا العقار وقد تعهدوا له به بالتسجيل وبما ان النقطة الواجبة الحل هي في كون ما اذا كان المانع الأدبي متوافرا ام لا.
من المعلوم ان المادة /577/ بينات اشارت الى انه يجوز الاثبات بالشهادة في الالت زامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته عن خمسمائة ليرة سورية اذا وجد مانع ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
ويعتبر مانعاً ادبيا القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
وبما ان الموانع الأدبية جاءت على سبيل المثال فهي إما الزوجية والقرابة وروابط الصداقة وصلات العمل والعرف.
وبما ان القرابة على الوجه المحدد في المادة 577 بينات جاءت على سبيل الحصر لا يجوز التوسع به أو الاضافة عليه لأن المشرع لم يطلق النص.
فقد استقر الاجتهاد على ان قانون البينات في المادة 577 اتى على ذكر الموانع الأدبية على سبيل المثال الا انه حصر المانع الأدبي فيما يتعلق بالقرابة والنسابة بين الزوجين او ما بين الأصول أو ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين.
وتأسيساتت على ذلك استقر الاجتهاد على انه لا مانع ادبي بين اخت الزوجة وصهرها.
وبما ان هذا الأمر من المسائل القانونية فطالما ان العلاقة بين الصهر واخوة زوجته لا يسودها المانع الأدبي ولا تدخل ضمن التعداد الوارد على سبيل الحصر فيما خص القرابة.
وطالما ان هذا المانع الأدبي غير متوافر في هذه القضية فانه لابد من اثبات العلاقة بين الصهر واخوة زوجته بالكتابة خاصة وان الجهة المدعى عليها قد عارضت في مبدأ الاثبات بالشهادة.
اضافة الى هذا كله فان المدعي بموجب استدعاء دعواه قد اقر اقرارا قضائيا على انه لم ينظم عقداً كتابياً بين الصهر واخوة زوجته زلوخ.
وطالما ان هذا الاقرار اقرار قضائي وطالما ان الانسان مؤاخذ باقراره القضائي ولا يجوز الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وهذا غير متوفر في هذه القضية.
وبما ان الجهة المطعون ضدها لم تطلب الاثبات الا لوجود المانع الأدبي.
ولوجود مبدأ الثبوت بالكتابة ولم تدفع على انها من الغير اضافة الى هذا كله فإن ما جاء باستدعاء الدعوى عدم وجود العقد الخطي اقرار قضائي لا يمكن الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع والمحكمة لم تلحظ على هذه المسائل القانونية
وهذا فيما خص الجهة الطاعنة فقط
وبما ان هذا كاف بحد ذاته لنقض القرار مع حفظ الحق بالتمسك بالاسباب الأخرى.
لذلك تقرر بالاتفاق
1_ قبول الطعن شكلا
2_ قبول الطعن موضوعا.
قرار 1528 / 1999 - أساس 1978 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 225 - م. القانون 1999 - القسم الأول - رقم مرجعية حمورابي: 50724

حين ان الحكم المطعون فيه قد انتهى لرفض سماع شهادة الشاهد الذي سماه الطاعن لقيام خصومة قضائية في دعوى مدنية بين الطرفين.
وحيث ان موانع الشهادة معددة على سبيل الحصر في المادتين (60 و611) من قانون البينات وكانت الخصومات القضائية لا تدخل في عداد موانع الشهادة فليس للمحكمة ان تضيف مانعا جديدا للموانع المذكورة وان تمتنع عن قبول الشهادة التي لم يمنع المشرع سماعها.
وحيث ان التزام المحكمة بسماع الشهادة لا يفيد الزامها بالقناعة بها مما كان يترتب معه على المحكمة ان تسمع الشهادة ثم تقول كلمتها بشانها فاما ان تقبل بها او ترفض اعتمادها بقرار معلل، وبما انها لم تسر على هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض من جراء الخطا في تفسير القانون.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 841 / 1971 - أساس 654 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 536 - اجتهادات قانون البينات - عطري - رقم مرجعية حمورابي: 22155

موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وفق المادة 60 بينات و ليس منها شهادة العامل لرب عمله و شهادة الشقيق لشقيقه.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------
اسباب طعن ناظم و محمد و كيلهما المحامي نزار....:
11- استندت المحكمة في قرارها الطعين الى شهادة الشاهدين نجدت..... و سيبوه..... و هما يعملان صانعين لدى المطعون ضده و له تاثيرعليهما.
2- اعتمدت المحكمة ان الطاعنة سمت الشاهدين زهير.... و احمد.... و تبلغا جلسة 18/2/1997 لسماع شهادتهما و ان غيابهما يعتبر مسوغا للحكم بصحة الدعوى رغم ان الطاعنة احضرت شاهديها جلسة 17/12/1996 و تاجلت لجلسة 18/2/1997 بسبب معذرة وكيل المطعون ضده و احضرت الطاعنة شاهديها بهذه الجلسة و ان المحكمة قررت نظرا لضيق الوقت اجراء سماع اقوالهما و في جلسة 10/3/1997 كانا مسافرين و لم يتسنى لهما الحضور.
33- ان الطاعنة و المطعون ضدها من فئة التجار لكنهما ارتضيا اثبات الوفاء بايصال خطي او باستعادة سند السحب و المحكمة خالفت ذلك.
النظر في الطعن و القرار:
لما كان المدعي كارتيك.... يهدف من ادعائه البدائي المطالبة بايصال سند السحب الموقع منه على بياض للمدعى عليهما ناظم.... و محمد.... على اساس انه كان قد استجر منهما اقمشة برافو بمبلغ 160000 ل.س. و حرر لهما هذا السند تامينا للاقمشة و انه اعاد من الاقمشة ما يعادل قيمتها 130000 ل.س. و بقي بذمته لهما مبلغ 30000 ل.س.
و لما كانت محكمة البداية اصدرت القرار رقم 260/5561 لعام 19977 برد الدعوى و لدى استئنافه من المدعي فسخته محكمة الاستئناف و ابطال سند السحب موضوع الدعوى و اقتضاء حقوق المدعى عليه تجاه المدعي على مبلغ 30000 ل.س. و اجازه المدعى عليه ناظم... بقبضه عن طريق تنفيذ المدعي اصولا.
و لما كان الطاعن يعيب القرار وصوله هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة طعنه.
و لما كانت موانع الشهادة حددت على سبيل الحصر وفق المادة 600 بينات و ليس منها شهادة العامل لدى عمله و شهادة الشقيق لشقيقه و كان الشاهد نجدت... يعمل لدى المطعون ضده و الشاهد سيبوه.... شقيق المطعون ضده.
و لما كان المدعى عليه بمذكرته جلسة 30/10/19966 لم يحدد عنوان شاهديه المسميين منه و ان احضاره الشاهدين جلسة 18/2/1997 و تاجيل سماع اقوالهما لضيق وقت المحكمة و تفهم الشاهدين موعد سماع اقوالهما لجلسة 4/3/1997 و عدم حضورهما و تغيب المدعى عليه باقي الجلسات و صدور القرار البدائي و تكرار المدعى عليه اقواله امام محكمة الاستئناف دون تحديد عنوان شاهديه لا يمكن تبليغهما طالما ان المدعى عليه ملزم ببيان العنوان و محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليفه بذلك و هذا يغني عن البحث بالطلب الثالث من اسباب الطعن فتكون اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و يتعين رفض الطعن.
لذلك تقرر بالاجماع:
- رفض الطعن.
قرار 1018 / 2003 - أساس 862 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 23 - م. المحامون 2005 - اصدار 03 و 04 - رقم مرجعية حمورابي: 53597

- القرابة عن طريق المصاهرة مهما كانت درجاتها ليست من موانع الشهادة (نقض -ق 781 لعام 1987).
- ان الذي يزكي الشاهد هو مبلغ ما يبعثه في نفس القاضي من الاطمئنان الى صدقه والثقة في امانته (نقض سوري 446 لعام 1982 و 1147 لعام 1982 و 1960 لعام 1981).
- ان اخذ الدليل او طرحه لا يخضع لقواعد قانونية يمكن تصور وقوع خطأ فيها يعتبر خطأ في تطبيق القانون او تأويله (نقض72 لعام 1974).
- ان الطلب في الدعوى هو الذي يحدد النزاع ويصل القضاء بالخصومة والقضاء لا يتصل بالخصومة الا اذا رفعها اليه الخصوم طبقا للاجراءات التي وضعها قانون اصول المحاكمات ولا يجوز ان يفصل في غير الطلبات التي تضمنتها ولا ان تتجاوز حدودها (نقض 1296 لعام 1985 ونقض 688 لعام 1981).
قرار 75 / 1988 - أساس 809 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 112 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - رقم مرجعية حمورابي: 4631

ان موانع الشهادة المنصوص عليها في المواد (59 و 60 و 61) من قانون البينات تتعلق بالنظام العام، فاذا كان بين الشهود من لا تقبل شهادتهم وجب على القاضي ان يرفض دعوتهم واذا دعوا وجب عليه ان يمتنع عن سماعهم واذا ظهرت له اسباب المنع بعد اداء الشهادة وجب عليه ان لا ياخذ بها.

وقائع الدعوى
--------------------------------------------------------------------------------

قرار 884 / 1954 - أساس بدون - محاكم النقض - سورية
قاعدة 311 - م. المحامون 1954 - رقم مرجعية حمورابي: 23160
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع