القائمة الرئيسية

الصفحات

اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار


اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار
اسئلة وتلخيص ماده القانون المدني عقد الايجار

ضع علامه صح او خطاء امام ما يناسبها والتعليل مش مطلوب لكن انا هاكتبه لتوضيح المعلومه ليس اكثر من ذلك

________________________________________________

س1- لبائع العقار بعقد لم يسجل ان يؤجره 

فيها حلين 11- العباره صحيحه مع التحفظ لان المالك يمكن ان يؤجر العين الذي قام ببيعها ولكنه سيثور مشكله وهي انه سيكون مطالب بالتسليم الي شخصين 

22- العباره خاطئه لان المشتري بمجرد عقد البيع ترتبت له كافه الحقوق ماعدا نقل الملكيه التي ينتقل بالتسجيل اذا من الذي له حق التاجير هو المستاجر وليس المالك لاستقرار المعاملات وعدم اللبس 

________________________________________________

س2- المستعير للشئ ان يؤجره (مكرر) 

ج22- العباره خاطئه ليس من حق المستعير للشئ ان يؤجره لانه ينتقع به بدون مقابل فكيف له ان ياخذ من وراءه عائد وهو الايجار القانون قد سمح له بالاستخدام والاستعمال فقط وليس اداره الشئ 

________________________________________________

س3- يجوز تاجير الشئ القابل للاستهلاك 

ج33- العباره خاطئيه لا يجوز تاجير الشئ القابل للاستهلاك مثال الاطعمه والاشربه وخلافه لان من مواصفات الشئ المؤجر ان يكون صاحبه مالك الرقبه فيه ويرد اليه كاملا بعد انتهاء فتره الايجار وها لا يكون محقق باي حال من الاحوال في الاشياء القابله للاستهلاك 

________________________________________________

س4- عقد الايجار هو عقد ناقل للملكيه 

ج44- العباره خطاء عقد الايجار يرد علي المنقعه دون نقل الملكيه وتظل الملكيه لمالك الرقبه وهو صاحب الشئ او من له حق في منفعه او حق في ادارته 

________________________________________________

س5- يجوز تاجير الشئ المسستقبل 

ج55- العباره صحيحه يجوز للشئ محل الايجار ان يكون موجودا او قابل للوجود في المستقبل مثال انعقاد عقد ايجار علي شقه في مصيف ونحن في فصل الشنتاء فحينما ياتي الصيف يبدا الانتفاع بها ووهنا يسمي بدايه تفعيل العقد المستقبل 

________________________________________________

س6- اذا كانت الاجره غير معينه فان العقد يقع باطلا 

ج66- العباره خاطئه لان المختص بتعيين الاجره بدايه هم طرفي العقد اما البائع واما المشتري فاذا اغفل الطرفاتن عن تحديد الاجره هنا يتدخل القانون ويحدد الاجره بحكم القانون في حالتيت 1- اذا اغفل الطرفان في العقد 2- اذا اتفقا عليه ولكن عند حدوث النزاع عجز الشخص المدعي عليه اثبات ما تافقا عليه هما الاثنين في الحالتين يتدخل القانون اذا عدم تحديد الاجره من البدايه لا يبطل العقد 

________________________________________________

س7- اذا كانت مده الايجار غير معينه فانها تكون المده المعينه لدفع الاجره (مكرر) كتير 

ج77- العباره صحيحه اذا تعذر اثبات المده علي احد الطرفين تكون الفتره المعنيه لدفع الاجره هي المقياس ولكن بفروض ثلاث 1- اذا سكت المتعاقدان عن تحدبد المده ولم يتعرضا لها اصلا انا انهم تناقشوا بشانها ولكن لم يتوصلوا الي اتفاق بتحديها 2- اذا اتفقا علي ان يستمر العقفد حياه احدهم او الي ان يشاء المؤجر فسخه 3- اذا اتفقا علي مده ولكن في حاله الاثبات لم يستطع ان يثبت من وضع عليه الضرر هذا الاتفاق في اي حاله من هذه الحالا تكون مده الايجار هي الفتره المعينه لدفع الاجره وكل عين لها فتره معينه غير الاخري فالسيارات باليوم وايجارؤ المساكن يكون شهريا والاراضي الزراعيه بالسنه وليس معني ان تدفع الاجره شهربييا انها دليل علي انهاء العقد ولكنه يتجدد الي الشهر او اليوم او السنه التي بعدها او بعدها 

________________________________________________

س8- لا يشترط في ضمان العيب الخفي في عقد الايجار ان يكون العيب خفيا 

ج88- العباره خاطئه يثشترط ان يكون خفيا ولكن الخفاء هنا هو ان المستاجر قد فحص العين بعنيه الرجل المعتاد لم يكتشفه او وجد خلاف ما وصف له المؤجر ويضمن العيب المؤجر حتي لو كان لا يعلمه اما اذا كان يعلمه فعليه الضمان والتعويض لسوء نته الا اذا كان المستاجر عالما بالعيب 

________________________________________________

س9- يلتزم المستاجر برد العين المؤجره في نهايه عقد الايجار بالحاله التي تسلمها عليها 

ج99- العباره صحيحه يلتزم المستاجر بتسليم العين بالحاله التي كانت عليها عند العقد - هذا في الاصل ان يردها بالحاله التي تسلمها عليها اذا كان هناك محضر استلام وان لم يوجد فنفترض انه تسلمها بحاله حسنه 

________________________________________________

س10- التجديد الضمني للايجار هو مجرد امتداد للعقد القديم (مكرر ) كتير 

ج10- العباره خطاء هو عقد جديد ولكن بشروط العقد القديم ماعدا المده ولكن بشروط 11- الاهليه اللازمه لعقد الايجارات لا يكفي ان تكون قد توافرت عند العقد القديم 2- في حاله التعدد للمستاجرين ووافق احدهم علي التجديد ولم يوافق الاخر كان العقد الجديد في مواجهه الماوفقين دون المعترضين - وتكون شروط العقد القديم كما هي باستثناء المده فقط كما بينا 

________________________________________________

س11-عقد الايجار عقد فوري (مكرر ) 

ج111- العباره خاطئه هو عقد مستمر تكون العلاقه متصله بين المؤجر والمستاجر مادام العقد بينهم مستمر اما العقد الفوري فهو عقد البيع الذي ينتج اثاره في الحال فور ابرامه 

________________________________________________

س12- يجوز لمن له حق اداره الشئ ان يؤجره لمده لا تذيد عن 3 سنوات 

ج122- العباره صحيحه حدد المشرع لمن له حق الاداره مثال المدير في الشركه ومدير الاعمال الذي كلف بالاداره من قبل مالك الشئ ان يؤجر الشئ لانه من مقتضيات الاداره ولكن لا تذيد المده عن 3 سنوات حتي لا نعطي سلطه مطلقه للمدير ونحرم المالك من حق التملك المقرون بالاانتفاع مده طويله 

________________________________________________

س13- ايجار ملك الغير باطل في العلاقه بين المؤجر والمستاجر (مكرر ) 

ج133- العباره خاطئه لان ايجار ملك الغير يكون صحيحا في العلاقه بين المؤجر والمستاجر ويرتب جميع اثاره ولكن فقط لا يكون نافذا امام المالك الحقيقه الا ان يقره اقرار صريح او ضمني بان يقول موافق او حتي يقبل الاجره من المستاجر دون تعليق 

________________________________________________

س144- اذا اغفل المتعاقدان الاتفاق عن مده عفد الايجار كان مدته هي المده المعينه لدفع الاجره (مكرر ) 

ج14- العباره صحيحه يقرر القاضي المده المعينه لدفع الاجره ولكن في حالتين 11- اذا اغفل المتعاقدان اغفالا تاما عن تحديد المده او تناقشوا فيها دون ان يصلوا الي اتفاق 2- اذا اتففق الطرفان علي تحديد المده ولكن في حاله النزاع عجز الملقي عليه عبئ الاثبات ان يثبت هذا الاتفاق في كلتا الحالتين يقرر القاضي المده المعينه لدفع الاجره وهي مقدار حياه الانسان وقدرت ب60 سنه علي الاكثر 

________________________________________________

س15- الاجره التافهه هي الاجره التي لا تتناسب هلي الاطلاق مع قيمه منفعه 

ج155- العباره صحيحه الاجره التافهه التي لا تتناسب اطلاقا مع قيمه منفعه الشء مثال لو كانت المنفعه تساوي 500 جنيه تكون الاجره التافهه 5 جنيهات 

________________________________________________

س166- اذا احترقت الفيلا الذي يسكنه مستاجر بمفرده كان في امكانه نفي مسؤليته وفي بنفي خطاءه (مكرر) 

ج166- العباره خطاء لا يكفي ولكنه مطالب بان يكشف السبب الاجنبي لهذا الحريق اما اذا لم يثبت تقع المسؤليه التقصيريه علي عاتقه ويتحمل الاضرار ولكن اذا كان مسافرا وقد اخذ كل الاحتياطلت اغلق الغاز والكهرباء وكل ما يؤدي الي خطر فانه لا يسال عن الحريق الذي شب في غيابه ولكن بشرط ان سثبت انه قام بكل التامينات اللازمه لصيانه العين 

________________________________________________

س177- يجوز للمستاجر ان يمتنع عن استعمال العين المؤجره حتي لو كان عدم الاستعمال يضر بها (مكرر 

ج17- ج177- العباره صحيحه يجوز له ان يتركها ان كان هذا الترك يضر بها ان كان هذا بموجب العقد مثال استئجار شقه في مصيف وتركها طول فتره الشتاء من غير تنظيف او تهويه مما يضر بها لان هذا طبيعه الايجار لشقق المصيف والمتعارف عليه 

________________________________________________

س18- يشترط لكي يقوم المستاجر بتركيب جهاذ التكيف ان يحصل علي موافقه المؤجر 

ج188- العباره خاطئه ليس شرط ان ياخذ موافقه المؤجر ولكن اذا اراد التركيب فعليه شطان الاول ان يحافظ علي جمنال الوجهه للعقار ولا يسئ المنظر 2- ان لا يكون التركيب في خطوره علي سلامه العقار نفسه واذا تحقق الشركطان وجب علي المؤجر ان يساعده ولا يجوز له الاعتراض يساعده بان يرمم له الحائط الذي يركب عليه التكييف 

________________________________________________

س199- اذا كان الوفاء بالاجره عن طريق الشيكات فان الاجره تعتبر قد دفعت بمجرد تحير الشيك بالاجره (مكرر ) 

ج199- العباره خاطئه لا يكون الوفاء بالشيكات الا عندما يتسلم المؤجر المبللغ في يده ويصرف هذا الشيك قبل ذلك لا يبرئ ذمه المستاجر من تحرير او تسليم للشيك 

________________________________________________

س20 - الاجره البخسه تؤدي في ذاتها الي بطلان العقد 

ج200 العباره خاطئه الاجره البخثه لا تؤدي في ذاتها بالبطلان لانها اقرب الي تقدير المنفعه الحقيقيه اما الاجره التافهه هي اتلتي تؤدي الي البطلان لانها والعدم سواء
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع