القائمة الرئيسية

الصفحات




القواعد الدولية المنطبقة على خور عبدالله
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فيه لعام 2013م. ج: 1
الباحث/ سمير هادي الشكري . معهد العلمين لدراسات العليا

   ان مسالة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت لم تكن عليها اية مشكلة , لكونهما كانا تحت سيطرة الدولة العثمانية , اذ العراق يعرف بالولايات الثلاث (بغداد والموصل والبصرة ) اما الكويت فكانت محمية تابعة لوالي البصرة , وفي عام 1921 اعلن استقلال العراق وفي عام 1961 اعلن استقلال الكويت .
   وعقدت عدة اتفاقيات بين البلدين في ترسيم الحدود البرية , اما الحدود البحرية اجريت عدة مباحثات حولها على شكل مراسلات بين قادة البلدين ولكن لم يتم ترسيمهما الا بعد العام 1990م , نتيجة السياسات الخاطئة التي ارتكبها النظام البائد في العراق واحتلاله الكويت, اذ انبرى مجلس الامن وللمرة الاولى في تاريخه  بإصدار قراراته لتحديد الحدود البحرية بين العراق والكويت وهذه سابقة خطيرة .
   كانت قرارات مجلس الامن التي فرضت على العراق والخاصة بترسيم الحدود البحرية ذات تأثير كبير على العراق لما يمتاز بقصر ساحله الذي يقدر (29) ميلا بحريا, مقارنة بطول الساحل الكويتي ويقدر (269,97 ) ميلا بحريا, وبذلك يعد العراق من الدول المتضررة جغرافيا.
  ان منطقة البحث من المناطق المهمة وخاصة للعراق اذ يقع خور عبد الله في رأس الخليج العربي ويمتد باتجاه الشمال الغربي كمنفذ مائي مهم يربط بين مصب شط العرب وجزيرة بوبيان عند رأس الخليج حتى جزيرة وربة ، وهو يمتلك وضعا جغرافيا متميزا بشكله القمعي ومساره الذي يمثل الحدود الفاصلة ما بين وادي الرافدين وجزيرة بوبيان وحلقة الوصل مع والخليج العربي , تحيط به من جانبيه مسطحات مديّة واسعة ويرتبط جزئه الشمالي بممر ضيق يسمى خور شيطانة لصعوبة الملاحة فيه ولسرعة تياراته المائية وينتهي بمينائي أم قصر وخور الزبير بينما يكون جزئه الجنوبي مفتوحا على الخليج العربي .
  لذا فتعارض المصالح لا يكون دائما سبيلا الى النزاع المسلح ولا يكون الدفاع عن المصالح والمطالبة بها سبيلا الى انكار الاخرين واستغلال ظروفهم , ومن هنا جاءت قناعة البلدين بعد العام 2003م بضرورة تغليب المصالح المشتركة والوصول إلى اتفاق يكون من  شأنه إحياء
الأمل بعلاقات حسن الجوار , لذا تم عقد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق
والكويت عام2013 .
تتجسد القواعد الدولية المنطبقة على خور عبدالله في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، إذ يعد مبدأ حق المرور الملاحي من القواعد القانونية الدولية المقبولة ، لاسيما وقد تضمنه الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو في عام 1949 عندما أخذت بهذا المبدأ ، الذي يتيح لجميع السفن حق المرور الملاحي  في زمن السلم ، وكما يأتي :
1-المرور البريء حق للسفن الحربية والخاصة على السواء في زمن السلم .
2-على الدول أن تمتنع عن كل ما من شأنه عرقلة المرور البريء للسفن .   
وتناولت اتفاقية جنيف للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة لسنة 1958 حق المرور البريء في البحر الاقليمي ، فقد نصت الفقرة (4) من المادة (16) من الاتفاقية على ان المرور البريء الذي لا يمكن إيقافه ينطبق على المضايق التي تستخدم لأغراض الملاحة الدولية بين جزء وآخر من أعالي البحار والبحر الإقليمي لدولة أجنبية  ,  ولا يوجد في نص  المادة (16) أي تمييز فيما يتعلق بالمرور البريء للسفن الحربية ، وبالتالي ان هذا المبدأ ينطبق عموما على جميع السفن .
ومن الجدير بالذكر انه على الرغم من ان العرف الدولي والاتفاقيات الدولية قد أجازت المرور البريء للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي ، إلا انها أجمعت على إن : ( البحر الإقليمي يخضع لسيادة الدولة ) .
ونظم الفرع الثالث من اتفاقية قانون البحار لعام 1982 المرور البريء في البحر الاقليمي ، لاسيما وانه وضع قواعد تنطبق على جميع السفن ، فقد أكدت المادة ( 17 ) على تمتع السفن التابعة لجميع الدول الساحلية وغير الساحلية ، بحق المرور البريء خلال البحر الاقليمي.
            وحددت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 معنى المرور على انه الملاحة خلال البحر الاقليمي لغرض عبوره هذا دون الدخول في المياه الداخلية أو التوقف في مرسى يقع خارج المياه الداخلية ، او التوجه الى المياه الداخلية أو التوقف في مرسى او مغادرته . ويكون المرور متواصلا وسريعا ، رغم اشتماله على حالات التوقف او الرسو التي تعد من قبيل الملاحة العادية
، او حتى حينما تستلزمها قوة قاهرة او حالات شدة ،  او حالات تقديم المساعدات إلى الأشخاص او السفن او الطائرات  .
ومن الجدير بالذكر ان المياه الداخلية هي تلك ( المياه الواقعة خلف خط قاعدة المياه الإقليمية لجهة الشاطئ ) وذلك وفقا للمادة الخامسة من اتفاقية جنيف المتعلقة بالبحر الإقليمي والمادة الأولى من اتفاقية جنيف للبحر العالي الموقعتين في 29 نيسان  1958 ) .
   وتشكل المياه الداخلية على وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، التي تقع على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الاقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة .
     ومن ثم أخضعت هذه الاتفاقية الشارعة ، المياه الداخلية لسيادتها ، إذ يحق لها ممارسة جميع الاختصاصات التي تمارسها على إقليمها الأرضي .
    إن المياه الداخلية تشمل كلاً من الموانئ البحرية و مراسي السفن ، والخلجان التي تعود سواحلها لدولة واحدة  ، والبحيرات ، والبحار المغلقة ، والبحار شبه المغلقة  ، وكل مياه تقع بين الأرض وخط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي  .
   وعدت اتفاقية قانون البحار لعام 1982  المرور بريئاً طالما أنه لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن النظام والأمن فيها ، ويجب أن يتم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي
الأخرى , لذا فاتفاقية قانون البحار لعام 1982  أوجبت على الغواصات والمركبات الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها عند مرورها في البحر الإقليمي .
    إن مياه البحر الإقليمي ( تعتبر امتدادا لإقليم الدولة الأرضي ، وان للدولة ان تباشر عليها حقوق سيادة كاملة ، وان هذه السيادة تمتد الى طبقات الجو التي تعلو هذه المياه ،
وكذلك الى قاع هذه المياه وما تحت القاع ) ، الا إن هنالك قيدا هاما يرد على هذه السيادة من اجل صالح الملاحة الدولية ، وهو قيد المرور البريء ، اي المرور الذي لا يمس سلامة وأمن الدولة الشاطئية وحسن النظام فيها .
   وقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر بتاريخ 18كانون الأول / ديسمبر 1951 ، في قضية مصائد السمك ، موضوع الدعوى التي إقامتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

   وايرلندا الشمالية ضد النرويج على إن : ( تعيين حدود المناطق البحرية له دائما مظهر دولي لأنه يهم دولا غير الدول الساحلية ، وبالتالي فلا يمكن ان يتوقف فقط على إرادة هذه الدولة ) .
     نلاحظ ان محكمة العدل الدولية أكدت أيضا على بعض الاعتبارات الأساسية المتأصلة في طبيعة  البحر الإقليمي ، وابرزت المعايير التالية التي يمكن للمحاكم الاسترشاد بها : ( نظرا لان البحر الإقليمي يعتمد اعتمادا وثيقا على مجال السلطة البرية ، لا ينبغي لخط القاعدة ان ينأى على نحو ملموس عن الاتجاه العام للساحل ، وبعض المياه ترتبط بصفة خاصة بالتشكيلات البرية التي تفصلها او تحيد بها ، - وهي فكرة يجب الأخذ بها دون تحفظ في هذه الحالة نظرا لشكل الساحل-، وقد يكون من الضروري ايلاء الاعتبار لبعض المصالح الاقتصادية التي تنفرد بها منطقة ما عندما يكون واقعها وأهميتها قد تبينا بوضوح لطول الممارسة ) . 
     وبعد نفاذ قانون البحار لعام 1982 ، أصبح لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز (12) ميلاً بحرياً مقاسا من خط الأساس , ويكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي بمثابة الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن اقرب نقطة على خط الأساس مساويا لعرض البحر الإقليمي اي (12) ميلا بحريا , على وفق المادة ( 15) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ، الخاصة بتعيين حدود البحر الاقليمي بين دولتين ذوات سواحل   متقابلة او متلاصقة ، لا يحق لأي منها أن تمد بحرها الاقليمي الى ابعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس .
ان اتفاقية قانون البحار لعام 1982 قد أجازت للدول الساحلية بان تعتمد قوانين وأنظمة بشأن المرور البريء عبر البحر الإقليمي تنسجم مع أحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي الأخرى ، ودعت السفن الأجنبية الى الامتثال لجميع تلك القوانين والأنظمة .
    وسمحت اتفاقية قانون البحار لعام 1982  للدول الساحلية كلما اقتضت سلامة الملاحة الدولية
        ان تفرض على السفن الأجنبية التي تمارس حق المرور البريء خلال البحر الإقليمي استخدام الممرات البحرية وإتباع نظام تقسيم حركة المرور التي قد تعينها أو تقررها لتنظيم مرور السفن , كما فرضت واجبات على الدولة الساحلية بأن لا تعيق المرور البريء للسفن الأجنبية عبر بحرها الإقليمي إلا وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وتمتنع بصورة خاصة عن فرض شروط على السفن الأجنبية يكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو
الإخلال به ، أو التمييز القانوني أو الفعلي ضد سفن أية دولة أو ضد السفن التي تحمل بضاعة
إلى دولة أخرى أو منها أو لحسابها ، وأيضا أن تقوم بالإعلان المناسب عن أي خطر يهدد الملاحة عبر بحرها الإقليمي  .
كما فرض قانون البحار التزامات على الدول تتمثل في عدم جواز فرض رسوم على السفن الأجنبية لمجرد مرورها خلال بحرها الإقليمي ، ولا يجوز فرض رسوم على السفن الأجنبية المارة في البحر الإقليمي الا مقابل خدمات محددة قدمت لها من دون تمييز.

اولا: اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله عام 2013م 

صادق العراق على الاتفاقية التي أبرمتها حكومته مع حكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بموجب القانون رقم ( 42 ) لسنة 2013 .
وقد عُدّت تلك الاتفاقية التي تم توقيعها في بغداد بتاريخ 29 / 4 / 2012 ، نافذة من تاريخ نشر ذلك القانون ، أي في : 25 / 11 / 2013  .
وتعد هذه المصادقة خطوة مهمة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين ، لاسيما وأنها تهدف الى تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله ، والسعي لتحقيق سلامتها ، والمحافظة على بيئتها ، فضلا عن ما تمثله من احترام الدولتين لحق المرور الملاحي على وفق قواعد القانون الدولي.
لقد جاءت الاتفاقية بين العراق والكويت لتؤكد على أنها سوف تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين , بإقامة علاقات حسن الجوار والسعي لرفع  الحيف الذي لحق بالعراق نتيجة لقرارات مجلس الامن الدولي  ،.
   إذ  حددت الممر الملاحي الموجود من نقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية ما بين النقطتين البحريتين رقم ( 156 ) و ( 157 ) باتجاه الجنوب الى النقطة ( 162 ) ، ومن ثم الى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله  .
وطلبت الاتفاقية من كل طرف وهو يمارس حقه في المرور الملاحي أن يرفع علم بلاده فقط عند مرور سفنه في البحر الإقليمي للطرف الآخر ، أي إن السفن العراقية سوف ترفع العلم العراقي
5
  عند مرورها في البحر الإقليمي الكويتي من دون أن ترفع علم الكويت ، والأمر نفسه ينسحب على السفن الكويتية عند مرورها في البحر الإقليمي العراقي إذ انها سوف لا ترفع العلم العراقي , وهذا النص وتطبيقه عمليا مؤشر جيد على بناء الثقة بين الدولتين فضلا عن كونه يمثل اساساً جيدا للتشاركية أو التعاون .
     ولا يعني ما تقدم أي إخلال بالسيادة لأي من الدولتين ، إذ أكدا على ان يمارس كل منهما سيادته على الجزء من الممر الملاحي الذي يقع ضمن بحره الإقليمي بما لا يتعارض مع حق المرور البريء المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 .
  فضلا عن ذلك ، فإن أحكام هذه الاتفاقية لا تنطبق على مرور السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الدولتين, وإنها لا تؤثر أيضاً على حدود الدولتين الدولية في خور عبد الله  المرسومة بموجب الاتفاقيات السابقة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، إذ أعاد مجلس الأمن تأكيد ذلك الاعتراف بموجب قراره رقم ( 833 ) لسنة  1993  .
   لقد أكد مجلس الامن في ديباجة القرار 833 لسنة 1993 على ان اللجنة من خلال عملية تخطيط الحدود لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين العراق والكويت ، بل انجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في ( المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة), الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول / أكتوبر 1963 ، وإن هذه المهمة أنجزت عملا بالقرار  687 لسنة 1991 .
 وأعرب مجلس الامن في المادة ( 2 ) من القرار عن تقديره لما قامت به اللجنة من عمل على الجزء البري من الحدود ، وكذلك في خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود ، ورحب بقراراتها المتعلقة بتخطيط الحدود التي اعتبرها في المادة ( 4 ) قرارات نهائية ، وطالب المجلس في المادة ( 54 )  العراق والكويت احترام حرمة الحدود الدولية كما خططتها اللجنة ، واحترام الحق في المرور الملاحي وفقا للقانون الدولي .
      لقد اتفق الطرفان المتعاقدان في اتفاقية خور عبد الله على أن يقوم كل منهما بمنع وجود الصيادين في ذلك الجزء من الممر الملاحي الواقع في البحر الإقليمي التابع له  .


    وقرر الطرفان تأليف لجنة إدارة مشتركة تقوم بمهام تنظيم وتنسيق الملاحة البحرية في الممر
 الملاحي في خور عبد الله برئاسة وكيل وزارة المواصلات الكويتي و وكيل وزارة النقل العراقي وعضوية عدد من المختصين من الدولتين ، ويمكنها الاستعانة بالخبراء والمستشارين في أداء أعمالها . وتجتمع هذه اللجنة دوريا كل ستة أشهر بالتناوب في كلا الدولتين ، ويمكنها الاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك  , وتختص لجنة الإدارة المشتركة بما يأتي :
1-متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
2-وضع خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله وتنفيذها .
3-وضع القواعد والاجراءات الخاصة بمنع التلوث الناتج عن الملاحة البحرية أو الحد منها .
4-وضع الأنظمة الخاصة بالملاحة في خور عبد الله على اساس المساواة في الحقوق بين البلدين.
5-الموافقة على أعمال الصيانة للممر الملاحي كالتوسعة والتعميق و وضع الدلائل الارشادية وإعمال المسح الهيدروغرافي وانتشال الغوارق على ان تكون تكاليف الأعمال التي يتم الاتفاق عليها مناصفةً .
وانسجاما مع أحكام المادة 26 من قانون البحار لعام 1982 ، حظرت الاتفاقية استيفاء رسوم من دون تقديم خدمات الى السفن ، أي إن الرسوم لابد أن تكون مقابل الخدمات التي تقدم الى السفن ، على أن تستوفى من قبل الطرف الذي يقدمها .
واتفق كل من العراق والكويت على التعاون المشترك فيما بينهما للمحافظة على البيئة البحرية ، فضلا عن مكافحة أي تلوث حاصل أو قد يحصل مستقبلا .
أما في حالة تصادم السفن في البحر ، وكذلك فيما يخص سلامة الأشخاص في البحر ، فإن الطرفين قد اتفقا على تطبيق القواعد الدولية السارية بهذا الخصوص على الملاحة البحرية في خور عبد الله ، آخذين بنظر الاعتبار الأحكام الخاصة التي تضعها اللجنة المشتركة بهذا الصدد  .
واتفق الطرفان على أن يقوم كل منهما بتأمين خدمات الإرشاد للسفن التي تتوجه الى موانئه أومنها ، من أو الى البحر, وبناءً على المادة التاسعة من اتفاقية تنظيم الملاحة في  

خور عبدالله بين العراق والكويت التي قضت بإنشاء لجنة للإدارة المشتركة تتولى تنظيم وتنسيق الملاحة في الممر الملاحي في خور عبدالله , اتفق الطرفان على الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة وديمومتها في خور عبدالله  .
   ان اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله بين العراق والكويت  تنطبق مع  اللوائح الدولية لمنع التصادم لعام 1972 , التي تتضمن اهم الجوانب الفنية منها :
-  عمق الممر الملاحي .
- عدم السماح للسفن الصغيرة في اجتياز الممر الملاحي .
- خطر التصادم واقع في الممر الملاحي .
- مخطط فصل الحركة بين السفن الداخلة والخارجة في الممر الملاحي في ظل تقلص الممر لوقوع  مينائين عند مدخلة .
  وإعمالا لمضمون المادة ( 102 ) من ميثاق الأمم المتحدة ، فقد اتفق الطرفان على إيداع  نسخة من هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة  , لقد نصت المادة ( 102 ) من ميثاق الأمم  المتحدة على ان : (  1-كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن. 2-ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة ) .
  وبناءَ على ذلك فقد سلم كلا من المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة السيد محمد علي الحكيم ونظيره الكويتي منصور إياد العتيبي  نسخة من اتفاقية الملاحة المشتركة في خور عبد الله التي توصل إليها البلدان الى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بتاريخ 20 / 12 / 2013 .
وأكد المندوب العراقي الدائم لدى الامم المتحدة السيد محمد علي الحكيم إن ( اتفاقية الملاحة المشتركة في خور عبد الله بين العراق والكويت تعد خطوة اخرى نحو تعزيز العلاقات   المتبادلة بين البلدين الجارين في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وزيادة تبادل

الزيارات الرسمية بين البلدين... ولن يكون هناك تراجع في بذل الجهود لتحسين العلاقات بين العراق والكويت ).
   وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال تسلمه اتفاقية العراق والكويت الملاحية في خور عبد الله ، إن ( هذه الاتفاقية تشير إلى ان الأمور وصلت الى مرحلة من إيجاد الحل من خلال التعاون المستمر من قبل الجانبين والتعاون المشترك بين البلدين الجارين ) ,   كما اتفق العراق والكويت على إرسال نسخة من اتفاقية خور عبد الله الى المنظمة البحرية الدولية  ( IMO )  ، لاسيما وان كلا الدولتين هما أعضاء فيها  .
      واعتمدت المنظمة البحرية الدولية في عام 1965 اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية                 ( FAL ) ، التي تهدف الى تفادي أي تأخير غير لازم في حركة الملاحة الدولية ، وتسهيل التعاون بين الحكومات ، وضمان أقصى قدر ممكن من التوحيد في المعاملات والإجراءات الإدارية المطلوبة من السفن عند وصولها الى الموانئ وبقائها فيها ومغادرتها لها .
     إما فيما يخص دخول اتفاقية العراق والكويت الملاحية في خور عبد الله حيز التنفيذ ومدة سريانها ، فقد اتفق الطرفان على أنها ستكون نافذة بعد تبادل الإشعارات بشأن استيفائها الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك ,  وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ، إلا إنه يجوز لكل من العراق والكويت إنهاؤها بإشعار كتابي أمده ستة أشهر، وان يتم إنهاؤها بموافقتهما
, وأجازت الاتفاقية تعديلها باتفاق الطرفين ، على ان تدخل تلك التعديلات حيز التنفيذ بعد استيفائها الإجراءات القانونية الداخلية في كل منهما .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع