القائمة الرئيسية

الصفحات

صلاحية المحامين في التصديق على الوكالات الخاصة

صلاحية المحامين في التصديق على الوكالات الخاصة


رقم 3766/2004 
برئاسة محمد الخرابشة 
2005-02-06 المحكمة : محكمة تمييز حقوق
المبدأ القانوني

* أناط المشرع بمقتضى المادة 44 من قانون نقابة المحامين ، بالمحامين الأساتذة صلاحية التصديق على الوكالات الخاصة المتعلقة بالأمور المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات القانون ، استثناءاً من صلاحيات كاتب العدل . وقد أوجب المشرع أن يتم تصديق المحامين على الوكالات وفقاً للأوضاع القانونية المقررة التي تقتضي حضور الموكل إلى مكان مزاولة المحامي لعمله للتوقيع أمامه على الوكالة لانه مسؤول شخصياً عن صحة التوقيع .


* ان صلاحية المحامي في التصديق على الوكالة محصورة ضمن إقليم الدولة الأردنية ولا تتجاوزه إلى الخارج ، فإن تصديق المحامي على الوكالة مدار البحث والموكل خارج البلاد يجعل منها وكالة غير قانونية لا تخوله تقديم الاستئناف والى هذا ذهبت محكمة التمييز في العديد من قراراتها منها رقم 1014/ 99 تاريخ 21/ 11/ 1999 و 1047/ 2002 تاريخ 9/ 5/



استئناف مدني 17/2009 بتاريخ 16/12/2009


ان ما ورد في نص المادة 20 فقرة 4 من قانون رقم 5 لسنة 99 قانون بشأن تنظيم مهنة المحاماة هو نص خاص يقيد المبدأ العام الوارد بنص المادة 14 من قانون البينات والتي اشترطت المصادقة على المعاملات المنظمة خارج فلسطين لدى الممثليات والقنصليات الفلسطينية، وحيث ان المحامي هو المسؤول عن صحة توقيع موكليه ولم يشترط القانون ان يتم التصديق على الوكالة من ممثلية دولة فلسطين في حال تم التوقيع والتصديق على الوكالة من قبل المحامي خارج فلسطين فتكون الوكالة التي تمت المصادقة عليها من قبل المحامي المزاول خارج فلسطين صحيحة والدعوى مقدمة ممن يملك الحق في تقديمها..


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع