القائمة الرئيسية

الصفحات

المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي

المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي

المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي
المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي


بقلم المحامية مروة امين 

عين من الجرائم :-#الأولي :-


 ممن تجب عليه رقابته والمنصوص عليه في المادة ( 173 مدني) (كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير لعمله الغير مشروع ويترتب عليه الالتزام ولو كان من وقع منه العمل غير مميز).

#الثانية :- ما يقع من تابعيه من عمل غير مشروع (المادة 174 مدني) 


 وهو ما يتطلب أن يكون هذا العمل غير المشروع واقعاً منه حال تأديته وظيفته وبسببها . (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه).

#وقد نصت المادة (253) من قانون الإجراءات الجنائية علي أحقية المدعي بالحق المدني مطالبة المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي أسوة بالقضاء المدني .

وقد اعطت المادة (254) أ.ج الحق للمسئول عن الحق المدنية في التدخل في الدعوي في أية حالة كانت عليها أمام محكمة الموضوع وذلك للدفاع عن مصالحه للحيلولة دون تواطوء المدعي المدني مع المتهم – وهنا يحق للمدعي بالحق المدني والنيابة العامة المعارضة في قبول تدخله (إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 254 أ.ج ) بمفهوم أن قبول تدخله من عدمه يتوقف علي سبب قانوني هو مدي توافر مسئوليته المدنية عن أعمال المتهم .


وتدخل المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي يحمل فائدة له وللمتهم لأن دفاعه لن ينحصر في الدعوي المدنية بل سوف يمتد إلي نفي وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم توصلاً لدرء المسئولية المدنية .


#ماذا إذا توفي المسئول عن الحقوق المدنية ؟


 يجوز رفع الدعوي ضد ورثته في حدود ما تلقوه عنه من تركته . وإذا حدثت الوفاة في اثناء سير الدعوي جاز اختصامهم فيها .


وقد قضت محكمة النقض بأن (ويستوي لتحقيق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه التابع أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر ، علم به أو لم يعلم . كما يستوي أن يكون التابع قد قصد خدمه المتبوع أو نفعاً لنفسه ، ويستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة) نقض 3 يناير سنه 1961 ، مجموعة الأحكام س12 ، رقم 5 ، ص 46 . 21 فبراير سنه 1961 ، س 13 ، رقم 47 ، ص 363)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع