القائمة الرئيسية

الصفحات

لياقة تشريعية بقلم المحامي عارف الشعال

لياقة تشريعية بقلم المحامي عارف الشعال
لياقة تشريعية بقلم المحامي عارف الشعال 

الملاحظ أن مجلس الشعب لم يتبع الطريق الذي رسمه الدستور في المادة 113 منه بتعديل المرسوم التشريعي رقم 16 الخاص بوزارة الأوقاف، إذ كان يتوجب عليه في هذه الحالة إصدار قانون يقضي بتعديل المادة كذا والمادة كذا من المرسوم، ويعتمد نصوصاً بديلة لها، بحسبان أن المرسوم المذكور قد صدر وهو منتج لآثاره ريثما يبت المجلس بشأنه، ولا يكون لتعديله أثر رجعي كما تقول الفقرة /3/ من المادة نفسها في الدستور، 


وإنما قام بإصدار قانون جديد متضمناً نفس أحكام المرسوم مع تعديلاتها، وكان المفروض بالمجلس أن يقوم بإلغاء المرسوم التشريعي بكامله بموجب القانون الذي أصده حتى يتحاشى الازدواجية التشريعية التي تنظم حالة واحدة، حيث أصبح نافذاً الآن من الناحية النظرية البحتة تشريعان هما:

المرسوم 16 والقانون 31 وكلاهما ناظم لعمل وزارة الأوقاف!


في الواقع تَجنَّب مجلس الشعب تعديل أو إلغاء المرسوم التشريعي الصادر عن السيد رئيس الجمهورية حتى لا يظهر بمظهر المواجهة مع مقام رئاسة الجمهورية، وأن إرادته غلبت إرادتها، فأصدر تشريعاً جديداً ضمن سلطته الدستورية بدون المساس بالتشريع الصادر عن الرئاسة، وهذا المخرج يعتبر من باب "اللياقة التشريعية".

ولكن هذه "اللياقة" لم تنتج لنا تشريعين مختلفين لحالة واحدة، لأن المادة /2/ من القانون المدني تتكفل بمعالجة هذه الازدواجية إذ نصَّت على قاعدة عامة في هذا الشأن مفادها: 

النص التشريعي يلغى بتشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

وعليه يمكن اعتبار هذه "اللياقة التشريعية" فتحٌ جديد في عالم التشريع، وماركة مسجلة باسم المشرع السوري.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع