القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن نفقة الزوجة المستمرة الجارية


بحث عن نفقة الزوجة المستمرة الجارية

 نفقة الزوجة المستمرة الجارية


نفقة الزوجة المستمرة الجارية تستحق على الزوج اذا توفر سببها وهو الزواج وشرطها الاحتباس أو الاستعداد له وهو الطاعه فإذا امتنع الزوج على الانفاق ورفعت الزوجة الدعوى للمطالبة فان ثبت السبب والشرط تستحقها اعتبارا من اقامة الدعوى لغاية اعداد البيت الشرعي المناسب أو ايقاع الطلاق من قبل الزوج فعندما ترفع الزوجة اما يوافق الزوج او وكيله على مقدار النفقة بالاتفاق فتقوم المحكمة بالحكم بها بناءا على هذا الاتفاق اما اذا لم يحصل الاتفاق على مقدار النفقة وامتنع الزوج عن اعداد البيت الشرعي فعلى المحكمة تقدير النفقة المستمرة للزوجة بمعرفة خبير بعد الاطلاع على موارد الزوج المالية وللزوجة ترك دار الزوجية والمطالبة بالنفقة من تاريخ الترك اذا كان له مبرر شرعي وتسقط النفقة الزوجية المستمرة اعتبارا من تاريخ الطلاق.


يحيل القاضي المختص دعوى المطالبة بالنفقة الى الخبير القضائي ثم يقدم المذكور تقرير الخبرة ويدعي المدعى عليه مثلا ً عدم أمكانية أدائه النفقة وعدم قدرته على أداء أجور الخبراء الثلاثة مع أنه يرغب بأنتخاب ثلاثة خبراء لأعادة تقييم ما تحتاجه الزوجة من النفقة وحينها تبادر المدعية (الزوجة) بعرض قبولها لمبلغ أقل من الذي قدره الخبير تلافيا للاشكالات و لسوء ظن الزوج أن كانت ترغب بعد ذلك بأستمرار الحياة الزوجية ( القاضي المختص هنا يقبل الأتفاق الحاصل بين الطرفين تحت سند عدم مخالفة الأتفاق للنظام العام والآداب )وأن الأتفاق بمثابة صلح لا يجوز الرجوع عنه وفقا ً لنص المادة 712

# اذا اقامت الزوجه دعوى نفقه على زوجها وحضر هو او من يمثله للمرافعه فيجب البت ابتداءاً بالدفوع المتعلقه بالتبليغات او الاختصاص المكاني او انكار الزوجيه او وقوع الطلاق او النشوز او غير ذلك ومن ثم تشرع المحكمه بالنظر بدعوى النفقه اذا وافق الزوج على مقدار النفقه اما اذا دفع هو باستعداده لاسكان المدعيه في بيت شرعي ووافقت المدعيه على ذلك فتجري المحكمة الكشف على البيت الذي اعده الزوج فاذا ثبت انه بيت شرعي وفق الماده(٢٥ احوال شخصيه) عندئذٍ يحكم للزوجه بالنفقه من تاريخ الاستدعاء الى تاريخ اعداد البيت الشرعي وترد دعوى الزوجه بالزياده.
ومن القرارات التمييزية
العدد / 3381 / شخصية اولى / 2010 في 19 / 9 / 2010
ان ترك الزوجة لبيت الزوجية دون سبب لا يحرمها حق المطالبة بالنفقة المستمرة . اذ ان اقامة الدعوى للمطالبة بذلك تعبير عن الاستعداد للمطاوعة اذا ما هيأ لها بيت شرعي .

العدد / 3093 / شخصية اولى / 2010 في 24 / 10 / 2010
وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق للشرع والقانون . لان قرار الحكم الصادر في دعوى المطاوعة لم ينفذ رغم مضي فترة تزيد على سنة ونصف على صدوره . وعليه فان نفقة الزوجة لا تسقط ما لم ينفذ وتمتنع عن المطاوعة ويحكم بنشوزها لذا قرر تصديقه .

العدد 1155 / شخصية اولى / 2007 في 27 / 3 / 2007
ان الواجب تكليف المدعى عليه اقامة دعوى اثبات واقعة الطلاق وجعل الدعوى المنظورة مستأخرة لنتيجة ذلك . اذ ان النفقة المستمرة لا تقطع الا بعد انتهاء الرابطة الزوجية بقرار حكم حائز درجة البتات .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع