القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة عن الحراسه القضائيه


بحث ودراسة عن الحراسه القضائيه

الحراسه القضائيه


للحراسه القضائيه اهميه كبيره يلجأ اليها الخصوم في اكثر الاحيان في حاله وقوع خلاف بينهم لحفظ حقوقهم لحين الفصل في دعوى الموضوع . والحراسه القضائية من تطبيقات القضاء المستعجل لما تستلزمه من توفر شروط الاعتقاد المبني على سبب معقول من ان بقاء المال تحت يد حائزه يخشى معه وقوع خطر عاجل عليه . 

كما نظمت المادتان ( ١٤٧ و ١٤٨ ) القواعد الخاصه بالحراسه القضائيه 

حيث اجازت الفقره ١ من الماده ( ١٤٧ ) لكل صاحب مصلحه في منقول او عقار اذا تجمع لديه من الاسباب المعقوله مايخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه ان يطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت الحراسه وادارته ورده مع فائدته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه .

والحراسه هو اجراء وقتي ، اي بمعنى ان بقائها مرهون ببقاء الظروف التي استدعتها وعلى المحكمه انهاء الحراسه القضائيه متى رات عدم بقاء مايبرر استمرارها وبما ان هذا الاجراء وقتي فلا يجوز وضع الحراسه على مال محجوز بامر المحكمه ومودع لدى شخص ثالث وانما ينبغي مراجعه المحكمه واضعة الحجز على المال المطلوب وضع الحراسه عليه بذلك .

الفقره ٢ من الماده ١٤٧ يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا فان لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويتقاضى الحارس اجرا" تقدره المحكمه .

واوجبت الماده ١٤٨ /١ على المحكمه تحديد مهمة الحارس القضائي وواجباته والتزاماته وماهيه حقوقه وسلطته ......
وقضت الفقره ٢ من نفس الماده بان تنتهي الحراسه بقرار من المحكمه .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع