القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن اعضاء الضبط القضائي وما هي اهمية اختصاصهم في التحري عن الجرائم واثره القانوني.

اعضاء الضبط القضائي

اعضاء الضبط القضائي وما هي اهمية اختصاصهم في التحري عن الجرائم واثره القانوني. 



كلف قانون اصول المحاكمات الجزائية بعض الاشخاص من اعضاء الضبط القضائي حسب جهات اختصاصهم بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبار والشكاوى عنها التي ترد اليهم بشانها نظرا لاهمية وخطورة تلك الجرائم على الوضع الامني وحماية حياة الناس اوالمتلكات العامة والخاصة من اي اعتداء او ضرر يقع عليها لابد ان يتم الاسراع في التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات المستعجلة المهمة من الحهات المسؤولة حسب اخصاصها عن محل الحادث الجرمي او المشنبه بوقوعه وان اي تلكئ او تقصير اواهمال او ضعف في عملية تلك الاجراءات سيؤثر سلبا على سير التحقيق الابتدائي وبالنتيجة على سيرالمحاكمات واصدار القرارات القضائية اللازمة بصددها وخاصة حينما تجري هذه الاجراءات

بعيدة عن حضور واشراف قاضي تحقيق المنطقة المختص لممارسة دوره الاساسي في هذه الجرائم المهمة والخطيرة منذ مراحلها الاولية او تحت اشراف الادعاء العام حسب المادة(40) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم23لسنة 1971وتعديلاته. .

ان التعرف على اهم الصلاحيات والواجبات التي كلف بها اعضاء الضبط القضائي حتى نفهم مدى اهميتها واثرها بالنتيجة علي سير التحقيق الابتدائي في الحوادث الجنائية والخطيرةوحتى اصدار القرارات القضائية بشانها .تشير المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ( اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الاتي بيانهم في جهات اخصاصهم

ضباط الشرطة ومامورو المركزوالمفوضون .

مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم .مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومامور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينه او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها .رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها .

الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذالاجراءات بشانها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة

ان اعضاء الضبط القضائي مكلفون بموجب المادة 41 من القانون( بالتحري عن الجرائم وقبول الاخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشانها وعليهم تقديم المساعدة لقضاة التحقيق والمحققين وضباط الشرطة ومفوضيها وتزويدهم بما يرد اليهم من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسليمهم الى السلطات المختصة وعليهم ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقعة منهم ومن الحاضرين يبين فيها الوقت الذي اتخذت فيه الاجراءات ومكانها ويرسلوا الاخبارات والشكاوى والمحاضر والاوراق الاخرى والمواد المضبوطة الى قاضي التحقيق فورا .)

كما بينت المادة

من القانون على عضوالضبط القضائي في حدود اختصاصه المبين في (اذا اخبر عن جريمة مشهودة او اتصل علمه بها ان يخبر قاضي التحقيق والادعاء العام بوقوعها وينتقل فورا الى محل الحادثة ويدون افادة المجنى عليه ويسال المتهم عن التهمة المسندة اليه شفوبا ويضبط الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة ويعاين اثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الاشخاص والاماكن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع اقوال من كان حاضر او من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شان الحادثة ومرتكبيها وينظم محضرا بذلك .) كما اعطت المادة 49 من القانون نفس الصلاحيات لاي مسؤول في مركز الشرطة قي التحقيق عند وصول ا اخبار اليه بارتكاب جناية او جنحة عليه ان يتخذ الاجراءات المبينة في المادة 43 من القانون كما بينت االمادة 50من القانون يكون للمسؤول في مركزالشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة والمادة 49 منه سلطة محقق,هو الاستمرار بالتحقيق مع المخبر اذا اعتقد ان احالة المخبر على القاضي او المحقق تؤخر به الاجرءات مما يؤدي الى ضياع معالم الجريمة او الاضرار بسير التحقيق وهروب المتهم على ان يعرض الاوراق التحقيقية على القاضي او المحقق حال فراغه منها - وقد اعطت المادة المذكورة اعلاه صلاحية (سلطة محقق) للمسؤول في مركز الشرطة ...
لما له من دورفاعل في مواجهة الجريمة والمجرميين المباشر من موقعه الميداني للمحافظة على اثار الجريمة المادية من الضياع وملاحقة المجرمين والقبض عليهم ,لابد من ضرورة تطوير كفاءة مسؤولي مراكز الشرطة التحقيقية والثقافة القانونية لدعم جهة التحقيق القضائي من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون وما تقتضيها العدالة لتامين عدم تاخير حسم ملفات واضابير الشكاوى والمعتقلين من المتهمين بها لاوقات تكاد تكون خارج الحدود المسموحة قانونا اضافة الى ما يؤدي ذلك الى خرق واضح في حقوق الانسان في مثل هذه الحالات الحساسة والمتعلقة بحياته وامنه وحريته كما ورد في المادة (15)و(19) من الدستور العراقي لسنة 2005 ,

مما يتضح ان في هذه المرحلة المهمة قي سير الاجراءات التحقيقية المتخذة من قبل اعضاء الضبط القضائي ساعة وقوع الحوادث المهمة والخطيرة والتي تعتبر اساسا للوقوف على حقيقة وقوعها ومعرفة مرتكيها , قد لا تمكن القضاء من معرفة حقيقة وقوع الحادث الجرمي المشهود اوالمشتبه بوقوعه ومن معرفة الفاعلين او حصر الاشتباه ببعض المتهمين الفاعلين له .وذلك بسبب ضعف كفائة القائمين بالتحقيق فيها وعدم كفاية ودقة الاجراءات اللازمة بصددها , وخاصة في حالة غياب دور الاشراف القضائي على سير التحقيق في تلك المرحلة المهمة لاسباب عديدة مؤثرة على استقلالية القضاء ومن التدخل في شؤونه الخاصة ,مما يقتضي ضرورة تطوير قدرات اعضاء الضبط القضائي وتعزيز كفائتهم في الامور والاجراءات التحقيقية الاساسية التي تتخذ عند وقوع الجريمة المشهودةاو اتصل علمهم بها , ذلك في معرفة اصول التحري عن الجرائم وكيفية تلقي الاخبارات والشكاوى والتعامل معها حسب اهميتها ودرجة خطورتها كما بينتها المواد (41-42-43)من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ومتابعة التواصل معهم للتاكد من اهليتهم في ممارسة الاجراءات المطلوبة عند وقوع الحوادث الجرمية في اماكن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وخاصة الدوائر والمؤسسات والمصالح المهمة وذات النفع العام غالبا ما تكون عرضة للاستهداف من قبل المغرضين والمشاغبين والمجرمين في الظروف الحساسة والمضطربة , .

المحامي فاروق العجاج / العراق



هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع