القائمة الرئيسية

الصفحات

من هو المحقق القضائي والصلاحيات القانونية الممنوحة له ؟

من هو المحقق القضائي والصلاحيات القانونية الممنوحة له ؟

من هو المحقق القضائي والصلاحيات القانونية الممنوحة له ؟


من هو المحقق القضائي
والصلاحيات القانونية الممنوحة له


يقوم المحقق القضائي بالتحقيق الابتدائي في كافة الجرائم الجنائية بموجب المادة – (51) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23- لسنة 1971- وتعديلاته وباشراف قاضي التحقيق المختص. يتم تعيينه بامر من وزير العدل عل ان يكون حاصلا على شها\ة البكالوريوس في القانون من احدى كليات القانون المعترف بها او دبلوم فني في الادارة القانونية من معهد تابع الى هيئة المعاهد الفنية العراقية .وقد اجاز القانون منح ضباط الشرطة والمفوضين وبعض الموظفين القانونيين سلطة محقق بامر من وزير العدل ايضا وفقا للمادة (51 )الفقرة ( ه) والفقرة (و)منها . على ان لا يمارس المحقق اعمال وظيفته لاول مرة الا بعد اجتيازه دورة خاصة في المعهد القضائي لا تقل مدتها عن ثلاثة اشهر اذا كان حاصلا على شهادة في القانون معترف بها ولا تفل عن سنة تقويمية كاملة اذا كان حاصلا على شهادة دبلوم في الادارة القانونية من هيئة المعاهد الفنية وحلفه امام رئيس الاستئناف اليمين الاتية :

( اقسم بالله ان اؤدي اعمال وظيفتي بالعدل واطبق القوانين بامانة )

ان هذه الدورات لاتكون كافية وحدها لكي تخولهم من ممارسة التحقيقات الابتدائية لاول مرة من غير اشراف قاضي التحقيق ومن اشراف الادعاء العام بشكل

خاص ومتابعة دقيقة لاعمالهم لعدم امتلاكهم الخبرة العملية في كيفية التعامل مع القضايا الجنائية بكل مراحلها وشخوصها من المتهمين الابرياء والفاعلين الاصليين الذين هم في عهدة التحقيق لغرض الفرز بينهم لمعرفة البرئ من الفاعل المجرم الحقيقي والمسؤول عن فعلته الاجرامية ومن هم المحرضين والممولين والشركاء معه في الجريمة .وهذا العمل القضائي الشاق والمضني يتطلب مهارات وقدرات خاصة للمحقق المختص في التحقيق الذي يكون عونا وسندا متينا للقضاة في اصدار الاحكام والقرارات المناسبةلطبيعة وحجم العمل والفعل الجرمي وتداعيات الحادثالاجرامي المؤثر على حياة وامن المواطنين وامن المجتمع والدولة معا . .
ومن اهم تلك الصفات التي يجب ان يتحلى بها المحقق هي:

1- المعرفة القانونية الشاملة في القوانين الجنائية العراقية المرعية في العمل الجنائي ,ومن الثقافة القانونية والانسانية الخاصة بحقوق الانسان لما لها علاقة ذات صلة بالاجراءات التحقيقية مع كل فرد والتي تمس حريته وكرامته وامنه واستقراره في كافة مجالات الحياة الاجتماعية التي تكفل الدولة حمايتها وفقا للدستور العراقي . حتى تكون هذه المعرفة والثقافة حامية للمحقق ولكل من يعمل في المجال القضائي من ارتكاب الاخطاء من تطبيق الاجرءات المخالفة لاصول الاجراءات القانونية اوالمخالفة لمبادئ القانون الراعية لحقوق وحريات الانسان وحقوق المصلحة العامة وفقا للقانون كما هي ضرورية لكل مواطن وهو يمارس علاقاته العامة بين الناس في المجتمع .

2- المستوى الاخلاقي من القيم والمبادئ الفاضلة والانسانية التي يجب ان يتحلى بها ,لاهميتها وهو يتعامل في ظروف جنائية وقضائية صعبة ومعقدة تحمل مقتضياتها من المحقق طابع الحياد والالتزام بالقانون وفق مبدئ العدل والمساواة بين ذوي العلاقة بموضوع الخلاف والنزاع والحوادث الجنائية عامة وهو يمارس واجباته وفق مسؤوليته الوظيفية بحرص ونزاهة في تصرفاته وسلوكه بما يمليه عليه ويوجهه ضميره الانساني الحي وفق المثل الاخلاقية الفاضلة .

3- ان يعمل بروح القانون وغاياته القانونية والانسانية والالتزام باصول الاجراءات التحقيقة بما يتطلبه التحقيق في كل قضية جنائية وفقا للقانون . وان المتهم برئ حتى ان يدان وتثبت عليه الجريمة بالادلة والبراهين الحقيقية والموضوعية المتعلقة بالجريمة وعلاقته بوقوعها سواء كان فاعلا اصيلا او شريكا بها . وان يتبع الطرق والاساليب الاصولية مع المتهمين من غير استعمال

وسائل الضغط النفسي اوالاكراه الجسدي او التهديد به من اي نوع كان بغية انتزاع الاعترافات او الحصول على المعلومات التي يراد منه الاعتراف بها في اقواله وهو منها برئ لا علاقة له بها . وهذه الوسائل مرفوضة اصلا من حيث استعمالها حتى مع المتهمين الفاعلين اذاما تشير الادلة الاولية على ذلك. طبق للدستور العراقي والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان , انما يفترض على كل محقق ان يكون بالمستوى من الكفاءة والمقدرة الشخصية في مهنته من التمكن من التعامل مع المتهمين بمختلف مستوياتهم وفي كافة القضايا الجنائية بمهنية عالية ورفيعة وبحكمة وعقلانية من اجل الوصول الى معرفة الجناة اوالفاعلين الاصلين للجريمة ومن معرفة اسباب وقوعها وملابسات ظروفها المرافقة لها والناشئة عنها. تطبيقا والتزاما با لمادة -19- من الدستور العراقي لسنة 2005 –

(الفقرة ثانيا- منها – "لاجريمة ولا عقوبة الابنص " ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق غقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .

المحامي فاروق العجاج / العراق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع