القائمة الرئيسية

الصفحات

توضيح لُـغَـوي في جواز من يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم

أداء الشهادة

توضيح لُـغَـوي في جواز من يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم


توضيح لُـغَـوي في جواز من يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم (المادة 221من قانون الإجراءات الجزائية) نصت على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم."

إن المشرع قد اختار حرف العطف "أو" في توالي أحوال من يشهد على المتهم، واستبعد حرف العطف "و" كما وردت في صريح المادة (83/2) من ذات القانون بقولها (يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم(، قاصداً بذلك أنّ كلّ صنف من تلك القرابة مستقل بذاته، لا يجتمع مع غيره وجوباً في علة السبب.

 بمعنى آخر أنّ حرف العطف "أو" ،وقد أفادت التخيير، أفادت معنى آخر، وهو الإباحة في التعدد دون الجمع ذاته. فإما أن يمتنع عن أداء الشهادة أصل المتهم أو فرعه أو أقاربه أو أصهاره أو زوجه منفردين أو مجتمعين. فتعدد أصناف الشهادة جاء على سبيل الإباحة، فقد يمتنع أصل المتهم عن الشهادة دون غيره، وقد يمتنع الكل عن الشهادة، وقد يشهد البعض، أو الكل طالما ترك الأمر جوازاً بقول المشرع "يجوز".

إلا أن المشرع قد أورد قيداً، يُخْـرِج ما سـيقَ آنفاً من معنى الإباحة إلى معنى واحد يفيد التخيير. إذ قال (ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم). والفرق بين الإباحة والتخيير، أن الإباحة لا يمنع الجمع، والتخيير يمنعه. فهنا المشرع قد أورد قيدين، هما "أي" و "منهم" ولكليهما دلالته في المعنى والمبنى، وكما يقال من قاعدة في اللغة (الزيادة في المبنى زيادة في المعنى). فلم يقل المشرع "على أيهم" أو "على أحدهم" أو على "أحدٍ منهم". فتعـني "أي منهم" أي: "أي من جنسهم"، جنس الأصل أو الفرع أو الأقارب أو الأصهار أو الزوج. بمعنى إذا وقعت الجريمة على أصل المتهم، فلا يمتنع ذلك الأصل عن الشهادة ضد المتهم سواء كان من جهة الأب أم من جهة الأم، وإن علا. ويستفيد من الإمتناع حينه الفروع والأقارب والأصهار والأزواج. وكذلك الحال بالنسبة للفرع وغيره. فيشهد الجنس كله على المتهم دون البعض، ولا يشـهد الجنس الآخر. وإلا لكان الإسم "أي" قد أُردِف عبثاً.

ولقال المشرع، إن أراد شهادة واحد فقط ممن أعتدى عليه دون باقي جنسه، " قد وقعت على أحدٍ منهم" أو "أحدهم". في حين قال المشرع "أي منهم" وهو يقصدها، حيث أنّ "هم" في كلمة "منهم" تعود على "آحاد الجنس" وهي تخصيص، قُـصِر العام على بعض أفراده. وسبقت بـ "أي" وهي مخصصة، فشملت الجنس كله. ولو قال المشرع " قد وقعت على أي منها" لشـهـد على المتهم كل من عمّتهم تلك الأحوال، أي لشـهد أصل المتهم كله عليه، وفرعه، وأقاربه، وأصهاره إلى الدرجة الثانية و زوجه دون استثناء. إذ أنّ "ها" في كلمة "منها" تعود على أجناس القرابة "الأصل وغيره".
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع