القائمة الرئيسية

الصفحات

شرح و توضيح الطعن بالجهالة أو الانكار

الطعن بالجهالة أو الانكار

 شرح و توضيح الطعن بالجهالة أو الانكار


استكمال شرح و توضيح الطعن بالجهالة أو الانكار بشيء من التفصيل.
مادة (30) من قانون الأثبات (( إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما)).
للمحكمة الحق في أن تجري التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بالأثنين معاً و مؤدي هذا أنه يجوز للقاضي الآتي:-
1-أن يصدر حكماً بندب خبير للمضاهاة.
2-أن يكلف أيضاً الخصم المتمسك بالمحرر المطعون فيه أن يثبت بشهادة الشهود صحة صدور المحرر ممن احتج به عليه فإذا جاءت النتيجة التي انتهي إليها الخبير متفقة مع أقوال الشهود وكان هذا ابعث إلي اطمئنان القاضي أما إذا تعارضت النتيجتان كان له أن يرجح بينهما.
3- يجوز للمحكمة أن تقوم بنفسها بإجراء المضاهاة بين الخط والتوقيع الذي طعن عليه وبين المستندات المقدمة في الدعوى دون حاجة لندب خبير و لا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتحرير محضر بما شاهدته ، كما هو الشأن بالنسبة للخبير بل يكفي أن تضمن حكمها ما عاينته.
4- المحكمة لا تكون ملزمة بتوجيه يمين عدم العلم المنصوص عليها في المادة (14) اثبات إذا رأت تحقيق الطعن أما إذا رأت من أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فانها تكون ملزمة بتوجيه اليمين.
الخلاصة :- أن مهمة القاضي لا تتعدي التحقق من صحة الكتابة أو التوقيع المنسوب إلي الخصم المنكر فلا يستطيع القاضي أن يتحقق من صحة الالتزام المدون بالمحرر أو أنقضائه فإذا أمر بالاثبات بشهادة الشهود فلا يجوز سماع شهادتهم إلا فيما يتعلق باثبات واقعة الكتابة و التوقيع.
كما يتعين علي المحكمة أن تثبت في حكمها أو محضر الجلسة ما يتضمن أطلاعها علي المحرر المطعون فيه و إلا كان حكمها باطلاً .
‫#‏أخيرا_‬ نطرح تساؤل /مدي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطعن بالجهالة أو الانكار؟
ج/ لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه.
لكن هذا لا يمنعه من أن يقدر جدية الدفع بالجهالة من ظاهر الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها فأن وجده يقوم علي سند من الجد قضي بعدم الاختصاص ، وأن وجد أن الغرض منه غل يد القاضي وإخراج المنازعة من اختصاصه قضي في موضوع الدعوي .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع