القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم افراغ مريض مرض الموت لحق التصرف في الاراضي الاميرية؟

حكم افراغ مريض مرض الموت لحق التصرف في الاراضي الاميرية؟


تنص المادة 120 من قانون الاراضي العثماني ان (فراغ الاراضي الاميرية والموقوفة في حالة مرض الموت هو معتبر والاراضي المفرغة هكذا في مرض الموت باذن مأمورها لا تنتقل الى الورثة النائلين حق الانتقال. وايضاً اذا لم يوجد واحد منهم لا تضحى مستحقة الطابو).

وهذا يعني ان فراغ المتصرف في الاراضي الاميرية او الموقوفة وقف تخصيصات في مرض الموت يكون صحيحا نافذا لازما سواء كان الفراغ لاحد الورثة او للغير ولا يحق للورثة المطالبة بابطال الفراغ

وفي هذا قضت محكمة التميمز الاردنية في قرارها تمييز حقوق رقم 771 لسنة 1986 (( ان المادة (120) من قانون الاراضي تعتبر بيع الاراضي الاميرية نافذاً ولو وقع في مرض الموت ولا ينتقل المبيع بعد وفاة البائع الى الورثة وان القول بان المجلة قد اوردت نصاً خاصاً على مرض الموت وان صدورها متاخر عن تاريخ صدور قانون الاراضي , هو قول لا يغير من الحكم القانوني من بيع الاراضي الاميرية نافذ على الورثة ولو وقع في مرض الموت وذلك لان قانون المجلة قانون عام بالنسبة لقانون الاراضي الذي يعتبر خاصاً والقاعدة ان القانون العام اذا صدر بعد القانون الخاص يعتبر القانون الخاص استثناء من القانون العام . ان نص المادة (120) من قانون الاراضي قد ورد مطلقاً والمطلق يجري على اطلاقه , وتأسيساً على ذلك فان حكم هذه المادة يشمل الفراغ الجاري لاي شخص سواء اكان من الورثة ام لم يكن)).
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع