القائمة الرئيسية

الصفحات

تثبيت معالم واقعة - قضاء مستعجل

تثبيت معالم واقعة - قضاء مستعجل

تثبيت معالم واقعة - قضاء مستعجل


لقد نصت المادة (144) من قانون المرافعات المدنية على (( 1. يجوز لمن يخشى معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب من القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن الانتقال للكشف وتثبيت الحالة بمعرفة القاضي او بواسطة خبير يراعي في هذا الشأن الاحكام المتعلقة بالخبرة والكشف . 2. ينظم محضر بالكشف ويجب ان يشتمل تقرير الخبير على جميع المسائل التي اقتضاها اجراء الكشف وتثبيت الحالة وتحفظ صورة منه في قلم المحكمة , ولكل من ذوي العلاقة ان يحصل على صورة مصدقة منه . 3. في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة . 4. يصح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرير الكشف سبب لحكمها )) .

مثال ذلك : صاحب عقار يمر تحت داره أنبوب ناقل للماء حدث فيه عيب فأمتلئ العقار بالماء وحدثت فيه أضرار فيحق لصاحب العقار ان يطلب من القضاء المستعجل بعد تبليغ الطرف الأخر أجراء المعاينة بمعرفة خبير لتثبيت تلك الأضرار وقيمتها , وتقوم المحكمة بتنظيم محضر بالكشف ويقوم الخبير بتقديم تقرير بخبرته , ويحق لطرفي القضاء المستعجل الحصول على نسخه منهما , وبعد أقامة الدعوى بأصل الحق وهي التعويض , يحق للمحكمة ان تتخذ من تقرير الكشف سببا لحكمها , ويتحمل الطرف الخاسر للدعوى نفقات ومصاريف الكشف المستعجل .

ومن خلال تحليل النص المتقدم يتضح ان الكشف المستعجل يكون مستقلا قبل اقامة الدعوى ولا يمكن ان يكون تبعيا أثناء نظر الدعوى لما ورد في الفقرة (1) من المادة المتقدمة ( قبل اقامة دعوى الموضوع )

اولا/ شرائط المادة :

  • 1) حدوث واقعة معينة / وهو حصول حدث يتضرر فيه حقا صاحب الحق , وهذا الحدث اما ان يكون عاما فيقع على عاتق الدولة مسؤولية تعويض المتضررين كالحوادث الارهابية والحوادث الطبيعية ( الفيضانات ....) , او يكون الحدث خاصا فيكون التعويض من مسوؤلية الشخص المحدث سواءا كان طبيعيا ام معنويا .
  • 2) امكان ضياع معالم الواقعة / ان لمرور الزمان اثر فاعل في تغيير معالم الواقعة بالتبديل او الازالة وبالتالي فاذا لم تثبت معالم الواقعة بالسرعة المنسجمة مع الطلب المستعجل ضاعت تلك المعالم بسبب مرور الزمان وبالنتيجة فأن حق صاحب الحق سوف ينهدر , واما اذا كانت معالم الواقعة لا يمكن ضياعها ولا تتغيير بمرور الزمان فأنها لا تكون من اختصاص القضاء المستعجل بل تكون من اختصاص القضاء العادي .
  • 3) احتمال ان تكون الواقعة محل نزاع في المستقبل / ان الواقعة التي يخشى ضياع معالمها يحتمل ان تقام فيها دعوى لدى محكمة الموضوع فان الغاية من تقديم الطلب المستعجل وأجراء الكشف هو أعداد دليل للدعوى موضوع الحدث , وعند أقامة الدعوى للمطالبة بأصل الحق سوف تربط اضبارة الكشف المستعجل باعتبارها دليلا من أدلة أثبات الدعوى .

ثانيا /تقويم المادة:

1. لقد بين المشرع في الفقرة (1) من هذه المادة ( قبل أقامة دعوى الموضوع وبعد تبليغ ذوي الشأن ..) وهذا البيان يرد عليه ما يلي 

  • ان جميع مسائل الطلب المستعجل يجب ان تكون في مواجهة الطرفين وهو من اهم مميزات الطلب المستعجل عن الطلب ألولائي , وبالتالي فان النص على هذا الأمر في كل مسألة من مسائل الطلب المستعجل وفي هذه الفقرة هو من الأطناب الغير مبرر .

2. لقد اوضح المشرع في الفقرة (3) من هذه المادة ( في حالة اقامة دعوى الموضوع يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بنفقات الكشف والمعاينة ) وهذه الفقرة يرد عليها ما يلي :

  • ان هذا الايضاح ليس من مختصات الكشف المستعجل بل هو مشترك بين جميع الطلبات المستعجلة مما يتعين ذكره في الاحكام العامة للقضاء المستعجل وعدم تخصيصه في مسألة دون اخرى .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. كيف يمكن ان يكون قرار القاضي بعد اثبات ان احد الشركاء قام ببيع حصه غير حصته المتفق عليها بالتراضي بين الشركاء علما ان الارض زراعيه

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع