القائمة الرئيسية

الصفحات

دراسة قانونية حول شهادة الشاهد القضائية

 شهادة الشاهد القضائية

دراسة قانونية حول شهادة الشاهد القضائية

شهادة شاهد / 


لقد نصت المادة (146) من قانون المرافعات المدنية على (( 1. يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشآن سماع ذلك الشاهد أمام القضاء المستعجل وتكون المصاريف على المدعي 2. يكون للخصم عند المرافعة في الدعوى الأصلية حق الاعتراض على جواز قبول هذه الشهادة 3. لا يعتد بالشهادة الا حيث تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بجواز قبول الشهادة .))

مثاله اذا كان احد شاهدي مجلس الطلاق او الوصية على فراش الموت او أجنبي يروم السفر.

اولا / شرائط المادة :

  • 1. وجود شاهد على موضوع معين :هو حصول حدث او تصرف ما , وقد حضره شاهد وقت حصوله كما لو طلق الزوج زوجته بحضور شاهد او ابرم عقد مقاولة بحضور شاهد , سواء كان المشهود مما يجوز أثباته بالشهادة قانونا ام لا , وذلك لان طلب تدوين شهادة الشاهد ان كان طلبا أصليا مقدم للقضاء المستعجل فلا يحق للمطلوب الشهادة عليه الاعتراض على تدوين شهادة الشاهد اذا كان المشهود لا يثبت بالشهادة قانونا وإنما يكون له ذلك عند أقامة الدعوى بأصل الحق وربط اضبارة القضاء المستعجل المتضمنة شهادة الشاهد , وان كان طلبا تبعيا أثناء نظر الدعوى فيحق لمحكمة الموضوع رفض الطلب اذا كان المشهود لا يثبت بالشهادة قانونا كما في عقد المقاولة.
  • 2. حصول ظرف معين يستدعي تدوين شهادة الشاهد على وجه الاستعجال : فبعد تحقق المشهود وثبوت الشهادة قد يحصل ظرف معين للشاهد يوجب تدوين شهادته على وجه الاستعجال , وان عدم تدوين أقواله رغم حصول هذا الظرف فيه احتمال كبير لإهدار الدليل على هذه الواقعة وهذا الظرف يعود تقديره للمحكمة المقدم اليها طلب تدوين الشهادة , والضابط الذي يمكن الاستناد أليه هو ان تحقق الظرف هل يجعل سماع الشهادة امرأ مستحيلا ام لا , فأن كان تحقق الظرف يجعل سماع الشهادة مستحيلا فوجد الاستعجال وألا فلا .
  • لقد اشترط البعض عدم جواز مناقشة الشاهد عند تدوين شهادته لان فيه مساس بأصل الحق وقد قاسوا هذا الشرط على الدليل الكتابي الذي يشترط الأخذ بظاهره دون تقويمه من حيث الصحة والبطلان , ولكنه قياس مع الفارق لان الدليل الكتابي موجود عند تقديم الطلب المستعجل وعند أقامة الدعوى بأصل الحق أمام القضاء العادي في حين ان الشاهد لا يمكن سماع شهادته ثانية عند أقامة الدعوى بأصل الحق وبالتالي فلا محذور من مناقشته بغية إحقاق الحق وتحقيق العدالة .

ثانيا / تقويم المادة :

  • أ‌- ان المشرع وان عالج مسألة فوات فرصة الاستشهاد بشاهد , الا ان هذه المعالجة كانت معيبة من جهة وقوعه في محذور تجزئة الشهادة , حيث ان شهادة الشهود هي وحدة واحدة ولا يجوز تجزئتها أي ليس للقاضي الذي ينظر الدعوى سماع شهادة شاهد في جلسة ثم يسمع الشاهد الأخر في جلسة أخرى استنادا لمفهوم الفقرة (ثالثا) من المادة (94) من قانون الإثبات. 
  • فكان على المشرع ومن اجل وضع حلول صحيحة وموافقة للقانون ان يستمع لشهادة كلا الشاهدين في ذلك الموضوع في وقت واحد وان كان الظرف المستعجل خاص بأحدهما, وتكون اضبارة القضاء المستعجل فيها دليل كامل لإثبات الدعوى التي سوف تقام بأصل الحق .
  • ب‌- لقد جعل المشرع مصاريف تدوين شهادة الشاهد على طالب الشهادة دون المطلوب الشهادة عليه وهذا الأمر ليس من مختصات هذا الطلب فحسب بل هو امر مشترك بين سائر الطلبات المستعجلة مما يلزم النص عليه في الأحكام العامة للطلب المستعجل , ولا حاجة للنص عليه في كل مسألة من مسائل القضاء المستعجل .
  • ت‌- لقد اشترط المشرع الا يكون الموضوع معروضا على القضاء ويحتمل عرضه عليه , والواقع ان ما اعتبره المشرع شرطا فهو ليس بشرط لان الطلب المستعجل على نوعيين طلب مستقل وطلب تبعي فأذا كان الموضوع معروضا على القضاء العادي المتسم بالإجراءات الطويلة واستجدت ظروف أثناء نظر الدعوى لتدوين أقوال الشاهد على وجه الاستعجال فنكون أمام طلب مستعجل تبعي , وان لم يكون الموضوع معروضا على القضاء وتحققت الظروف التي تستوجب تدوين شهادة الشاهد على وجه الاستعجال فنكون أمام طلب مستعجل أصلي .

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع