القائمة الرئيسية

الصفحات

الاختصاص الدولي للمحاكم السورية - بحث قانوني

 الاختصاص الدولي للمحاكم السورية 


 الاختصاص الدولي 
تختص المحاكم السورية اختصاصا دوليا للنظر في بعض الدعاوى لأسباب معينة سوف نشرحها فيما بعد ، إلا أن الاختصاص الدولي غالبا ما يعتبر من أعمال سيادة الدولة على أراضيها بحيث تعتبر القوانين النافذة لديها أن محاكمها هي المختصة للنظر في نوع معين من الدعاوى ، ومبدأ السيادة يتمثل في أن قانون أصول المحاكمات النافذ لدى الدولة هو الذي يحكم إجراءات التقاضي و إجراءات التحكيم التي تجري أمام محاكمها أو على الرقعة الجغرافية العائدة لها حتى لو كان المتعاقدان أو تضمن العقد أن قانون دولة أخرى هو الذي يطبق على موضوع العقد وعلى المنازعات التي قد تحدث في معرض تنفيذه أو تفسيره ، أي أن إجراءات التقاضي تخضع لقانون الدولة المراد اتخاذها ضمنها مهما كان نوع القانون الذي يحكم العقد بحيث يطبق القاضي قانون أصول المحاكمات السوري على إجراءات التقاضي ويطبق القانون الذي اتفق عليه المتعاقدان على موضوع النزاع .ومثال ذلك قضية أقيمت ضد شخص مفلس بطلب تثبيت قيمة سند تجاري في طابق التفليسة ، وذلك السند نص فيه على انه منظم ويفسر وفق القوانين النافذة في ولاية نيويورك ... ولدى دفع وكيل التفليسة بسقوط السند بالتقادم التجاري وفق القانون النافذ في سورية ...

تم إبراز صورة عن مواد قانون أصول المحاكمات في نيويورك المتعلق بالتقادم على المطالبة بقيمة السند التجاري والذي ينص على أن التقادم لا يبدأ في مواجهة المدين إلا إذا كان مقيما أو أقام ضمن ولاية نيويورك ومدة التقادم هي ست سنوات ولا تسري هذه المدة بالنسبة للمدين الموجود خارج الولاية ... رفضت كل من محكمة البداية ومحكمة الاستئناف المدنية الدعوى على أساس أن قانون أصول المحاكمات السوري هو الواجب التطبيق وان هذا الأمر من أعمال السيادة ... إلا أن محكمة النقض وافقت على ما جاء في الطعن وقررت أن التقادم هو من الأمور الموضوعية ولا يتعلق بإجراءات إقامة الدعوى أو المرافعة فيها وان النص عليه في قانون أصول المحاكمات لا يغير من هذه الحقيقة أي اعتبرت انه من أعمال السيادة تطبيق قانون أصول المحاكمات السورية على إجراءات التقاضي فقط أما الأمور الموضوعية ومنها التقادم فيطبق بشأنها القانون الذي يحكم العقد أو الذي اتفق عليه المتعاقدان .

والاختصاص الدولي من النظام العام بحيث منع التشريع النافذ والاجتهاد القضائي المستقر الأطراف من الاتفاق على ما يخالف ذلك :

{إن قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا فيما نص عليه القانون . إن قرار المحكمة بتحديد اختصاصها لا يقبل الطعن إلا مع الطعن بالحكم الصادر في موضوع الدعوى}.

(قرار محكمة النقض رقم 340 أساس 486 لعام 1996 تاريخ 18/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 135) .

{المحكمة المختصة في المنازعات الدولية هي محكمة مكان العقد، عملا بالقاعدة (المكان يسود العقد).}.


(قرار محكمة النقض رقم 2405 أساس 3522 تاريخ 21/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 11-12) .
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع