القائمة الرئيسية

الصفحات

استجواب المتهم بعد القبض عليه


 استجواب المتهم بعد القبض عليه


يجري استجواب المتهم وفق المواد -122-لغاية -129-من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971- وتعديلاته.وفق الضوابط المبينة فيها – من قبل قاضي التحقيق او المحقق , ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من حضوره بعد النتثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه و ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من نفيها عنه وله ان يعيد استحواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة ..وللمتهم له الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعائه لهذا الغرض .ولايجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اقراره ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء او الاغراء والوعد والوعيد والتاثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير .

لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه .تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم استماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها الا اذا ظهر للقاضي ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بالا مبرر او تضليل القضاء. تدون في المحضر اقوال المتهم من قبل القاضي او المحقق ويوقعها المتهم والقاضي او المحقق واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر . لقاضي التحقيق ان يعرض العفو بموافقة محكمة الجنايات لاسباب يدونها في المحضر على اي متهم بجناية بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم المتهم بيانا صحيحا كاملا عنها فاذا قبل هذا الغرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في الدعوى .واذا وجدت محكمة الجنايات ان البيان الذي ادلى به المتهم الذي عرض العفو عليه صحيح كامل فتقرروقف الاجراءات القامومية ضده نهائيا واخلاء سبيله


قرارات تمييزية

وفق المادة 128- من الاصول يشترط ان لا يكون الاقرار قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعيد


القرار التمييزي

اذا كان الاعتراف موضع شك فان الشك يفسر لصالح المتهم (التعذيب)

العدد -32-الهيئة العامة -2007- في 19 -7- 2007


(اما بالنسبة للمتهم (ه-ج-ع) فقد وجد ان الادلة المتوفره ضده هي اقواله المدونة من قبل القائم بالتحقيق والتي انكرها امام قاصي التحقيق واثناء المحاكمة تايدت بشهادة شاهدين والدته وزوجته كما ان ادعائه بتعرض للتعذيب تايد بالتقرير الطبي الصادر من المعهد الطبي العدلي المرقم 14349في 3-8-2006-لذا اصبح اعترافه امام القائم بالتحقيق موضع شك وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم عليه تكون الادلة المتوفرة ضده غير كافية ولا تبعث عن القناعة التامة في اشتراكه في الجريمة لذا قررنقض كافة القرارات الصادرة بحقه في الدعوى والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه واخلاء سبيله من السجن ان لم يكون مطلوبا عن قضية اخرى واشعار ادارة السجن بذلك عملا باحكام المادة -259-أ-6-من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 4-رجب – 1428- الموافق 19 -7-2007-م.
الحقوقي فاروق العجاج
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع