القائمة الرئيسية

الصفحات

حكم تمييز - الخبير المختص

حكم تمييز - الخبير المختص

الخبير المختص:

........................
عندما تلجأ المحكمة الى أتخاذ قرار بانتخاب خبير او خبراء في الدعوى ، يجب عليها ان تنتخب الخبير المختص بوقائع القضية المعروضة امامها وان لا تركن فقط الى مسمى "خبير " دون ان يكون مختصا بالجوانب الفنية المراد تقديم الخبرة فيها .
أختيار الخبير عشوائيا ، امر يرهق الخصوم ، ويشغل المحكمة ويزيد من امد النزاع ..
...........................................................................

الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1878
تاريخ الحكم 25/08/2009
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم 
"ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم" 
جمهورية العراق 
مجلس القضاء الأعلى 
محكمة التمييز الاتحادية 
العدد / 1878 / الهيأة الاستنئافية / العقار/2009 
ت / 2485

تشكلت الهيأة الاستئنافية عقار في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 4/رمضان/1430 هـ الموافق 25/8/2009 برئاسة نائب الرئيس السيد نعمان فتحي وعضوية القضاة السادة د. رياض خليل وعواد محسن وكامل شهاب ونجم عبد الواحد المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي / -
المميزان / المستأنفان / / وكيلاهما المحاميان /
المميز عليهما / المستأنف عليهما / 

ادعى المدعيان لدى محكمة بداءة الحمدانية بان لهما قطعة الارض المرقمة 4 مقاطعة 127 شاقولي وان المدعى عليهما قاما بفرش كميات من التكيلة الجبلية امام القطعة بغية التسوية الترابية واعدادها لاحداث منشآت ومن شأن هذه المحدثات حجب الارض العائدة للمدعيين عن الطريق. لذا طلب المدعيان دعوة المدعى عليهما الى المرافعة والزامهما بمنع معارضة المدعيين بمنفعة عقارهما وتحميلهما المصاريف. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 30/12/2008 وبعدد 282/ب/2008 حكما حضوريا يقضي بمنع معارضة المدعى عليهما للمدعيين بمنفعة عقارهما بمساحة (250) م2 بموجب المرتسم التي تشكل كمثلث الى الضلع الشرقي من العقار والزام المدعى عليهما برفع التجاوز المذكور وتحميلهما المصاريف والرسوم.

 استأنف وكيل المدعيين الحكم المذكور طالبا فسخه بلائحته المؤرخة 13/1/2009 وسجل طعنه بعدد 40/س/2009 كما استأنف الحكم المدعى عليهما طالبين فسخه بلائحتهما المؤرخة 12/1/2009 وسجل طعنهما بعدد 49/س/2009 حكما حضوريا يقضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف تعديلا والحكم بالزام المستأنف عليهما برفع التجاوز الحاصل منهما على العقار المرقم 4 م 127 شاقولي المتمثل بوضع اكوام التكيلة على مساحة ثلاثة آلاف م2 ورد الطعن الاستئنافي المرقم 49/س/2009 واسبابه وتحميل المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف. ميزا وكيلا المستأنفين المحاميان الحكم المذكور طابين نقضه بلائحتهما المؤرخة 27/5/2009.

القرار 


- - - - - - - // - لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك ان المميز عليهم / المدعين كانوا قد اقاموا دعواهم البدائية طالبين اولا / منع معارضة المدعى عليهما لهما بمنفعة قطعتهما المرقمة (4 م 127 شاقولي وهي تحدد طريق الموقف القديم على الجزء المرقم 184) وثانيا / منع تصرفهما بما يلحق الضرر بالقطعة العادة لهما وثالثا / ايقاف الاعمال التي يقوم المدعى عليهما بها (وهو احداث منشآت) لحين البت في موضوع الدعوى وقد حكمت محكمة البداءة بمنع معارضة المدعى عليهما لهما بمساحة 250 م2 من عقارها والمحددة بالمرتسم المقدم من قبل الخبراء الثلاثة مع الزام المدعى عليهما برفع التجاوز المذكور وقد استأنف الطرفين الحكم البدائي وطلبا اعادة الكشف بمعرفة خمسة خبراء بعد ان حصر المدعيان دعواهما برفع التجاوز واعتبار محكمة الاستئناف طلبهما (منع المدعى عليهما بما يلحق الضرر بالقطعة لهما)

(وجريا مع مبدأ تبسيط الشكلية) طلبا برفع التجاوز ومضت برؤية الدعوى على هذا الاساس (ولا شائبة في هذا الاتجاه) واستجابت للطلب واجرت الكشف بأناية محكمة بداءة الحمدانية بمعرفة خمسة خبراء قدموا تقريرهم الاصلي المتضمن ان المميزين قد تجاوزوا بمساحة 3010 م2 على قطعة المدعين ثم قدموا تقريرهم الملحق المتضمن ان مساحة التجاوز هي (3000 م2 فقط)

 ولدى ملاحظة اصل التقرير وملحقه وجد ان فيهما بعض الغموض حيث ان وكيل المدعين قد ذكر ان المساحة التي شغلها المميزان يقع جزء منها في القطعة العائدة للمدعين والجزء الآخر ضمن محرم الطريق (جلسة 26/10/2008) وان الخبراء ذكروا في تقريرهم ان اكوام (التكيلة الجبلية) الاربعة عشر تقع ضمن المساحة المشار اليها مما يعني ان مساحة التجاوز التي قرروها تزيد على ما يطلبه المدعي كما انهم اشاروا في آخر ملحق التقرير وبعباره مضافة وغامضة نسبيا الى ان (القطعة 443 م 139 برطله محادده القطعة موضوعة الدعوى 4 من المقاطعة 127 شاقولي الذي يمر منها الطريق العام موصل – أربيل الذي هو 443 م 139 برطله وقد تم عبور مساحة هذه القطعة الطريق وتجاوز على القطعة 4 علما ان الطريق القديم موصل – أربيل موجود موقعيا ونظرا لهذا الغموض وللتفاوت الكبير بينما ذكره الخبراء الثلاثة في ملحق تقريرهم المقدم لمحكمة البداءة المتضمن ان مساحة التجاوز هي (250) م2 وما ذكره الخبراء الخمسة من ان مساحة التجاوز (ثلاثة آلاف م2)

مما كان يتعين على محكمة الاستئناف للاسباب المتقدمة ان تهدر هذا التقرير وتستجيب للطلب المميزين باعادة الخبرة بمعرفة خبراء آخرين من ذوي الاختصاص بعد ادخال دائرة الطرق والجسور المختصة شخصا ثالثا في الدعوى للاستيضاح منها عن طريق أربيل – الموصل القديم والجديد والاطلاع على خرائط افرازهما وسنداتهما لا سيما ان الخبراء قد ذكروا ان رقم الطريق (الجديد والقديم) هو 184 وقد رسم على الخارطة في موقع لا يطابق موقعه الحقيقي ومن ثم تصدر حكمها بالدعوى على ضوء ما يتحصل لديها في تقرير الخبراء الجدد ونظراً لعدم مراعاتها لما تقدم مما اخل بصحة حكمها المميز. لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/رمضان/1430 هـ الموافق 25/8/2009 م.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع