الشفعه
حق مشرع لشخص في التملك جبرآ على البائع والمشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات وهي من أسباب الملكيه وكسبها بين الأحياء الى جانب الالتصاق والعقد .
ان الحيازة ودعوى الشفعه من الدعاوي المستعجلة فهي تشمل الاشخاص الآتية :
- ١ الشريك في العقار
- ٢ الشريك في حق الارتفاق
- ٣ للجار الملاصق لجاره في العقار
شروط الشفعه :
- ١ الإعلان بواسطة الكاتب العدل خلال ثلاثين يومآ من تاريخ الإعلان
- ٢ ان يقيم الدعوى بتملك العقار بالبدل من الحقيقي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان
- ٣ البدل ان يودع البدل الحقيقي في صندوق المحكمه
- ٤ تعدد الشفعاء اذا تعدد الشفعاء فلكل شفيع ان يرفع دعوى مستقله بالشفعه
سقوط حق الشفعاء:
- ١المزايده اذا بيع العقار عن طريق المزايدة
- ٢ بمضي مدة سته اشهر من تاريخ البيع
- ٣ التنازل اذا تنازل الشفيع عن حق الشفعه صراحة او دلالة
- ٤ البيع بين الزوجين والاصل والفرع وبين الحواشي الى الدرجه الرابعه
- ٥ العقار الوقف لاتجري فيه الشفعه
- ٦ دور العبادة وملحقاتها
- ٧ إسقاط حق الشفعه اذا اسقط الشفيع حقه قبل الحكم او التراضي اما اسقاطه بعد الحكم فلا اثر له
- ٨ التنازل اذا تنازل احد الشفعاء عن حقه للاجنبي الغير او لشفيع اخر
- ٩ البيع اذا باع المالك ملكه بعد الشراء سقط حقه في الشفعه وللشفيع بالنسبه للمشتري الاول وتتجدد شفعته بالنسبه للمشتري الثاني
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة