القائمة الرئيسية

الصفحات

قانون العمل الفلسطيني - الحقوق العمالية

الحقوق العمالية في قانون العمل الفلسطيني


بسم الله الرحمن الرحيم

الحقوق العمالية

الحقوق العمالية في قانون العمل الفلسطيني

1- التعويض عن مهلة الإخطار:


أ- إذا فصل صاحب العمل العامل دون إخطار:

يستحق العامل بدل إخطار حسب نص المادة (46) من قانون العمل الفلسطيني رقم ( 7 لسنة 2000) ( أجرة شهر) مع حق العامل في ان يتغيب مدة 15 يوم في الشهر أي نصفه الثاني من مهلة الإخطار وتعتبر هذه الأيام أيام عمل فعلي وتحسب له أجر ولكن إذا قام صاحب العمل بالإخطار فلا يستحق العامل تعويض عن بدل الإخطار ويجب أن يكون الإخطار كتابة من صاحب العمل للعامل.



ب- إذا كان العامل هو الذي يريد ترك العمل:

على العامل إخطار صاحب العمل قبل شهر إذا كان راتبه شهري أو أسبوع إذا كان يأخذ راتبه بالأسبوع أو باليوم أو الساعة أو القطعة .. الخ, ويستوي الأمر إذا كان يحسب له أجر يومي ولكن يأخذه كل شهر فعليه الإخطار قبل شهر.


2- التعويض عن الفصل التعسفي: وهو ذلك الفصل الغير مبرر ولا يستند إلى أي تبرير من القانون.


وأوجب قانون العمل الفلسطيني بنص المادة (47) على صاحب العمل في حالة فصل العامل فصل تعسفي تعويضه أجرة شهرين عن كل سنة أمضاها لدى صاحب العمل بشرط ألا يتجاوز التعويض أجرة سنتين ويجب الانتباه إلا أنه لا تحسب كسور السنة في التعويض عن بدل الفصل التعسفي ( مثلا: عامل عمل ثمانية سنوات ونصف تحسب مدة ثمانية سنوات ولا يحسب النصف) , ويجب ملاحظة أيضا أنه في حالة عدم تحديد الأجر بشكل دقيق مثل أن يكون يأخذ العامل أجره بالقطعة, فهنا يحسب للعامل متوسط الأجر.

3- مكافئة نهاية الخدمة:


يشترط لكي يحصل العامل على مكافئة نهاية الخدمة أن يمضي سنة في العمل وليس أقل من ذلك وقدر المكافئة أجرة شهر عن كل سنة أمضاها في خدمة صاحب العمل, ويجب أن نلاحظ هنا أن كسور السنة تحسب, مع العلم أنه لا يحسب الأجر الإضافي, وذلك حسب نص المادة (45) من قانون العمل الفلسطيني.


- ولكن نصت المادة ( 42 فقرة 2) من قانون العمل على أنه ((1. يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق. وذلك في أي من الحالات الآتية:


أ‌. تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعا لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.

ب‌. تشغيله بصورة تدعو الى تغيير مكان إقامته.

ج. الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية إن استمراره في عمله يشكل خطرا عل حياته.

د. اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.

هـ. عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً.

2. استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافئة نهاية الخدمة، وثلثي مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالي، ويستحق المكافئة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل)).

وبناءً على هذا النص يجب الانتباه إلى انه أذا استقال العامل من تلقاء نفسه وبغير الأسباب الواردة في الفقرة الأولى من المادة فإنه يستحق من المكافئة الآتي:


  • أ‌- ثلث المكافئة إذا أمضى أقل من خمس سنوات.
  • ب‌- ثلثي المكافئة إذا أمضى خمس سنوات فأكثر.
  • جـ- يأخذ المكافئة كاملة إذا أمضى أكثر من 10 سنوات.


4- الإجازات في قانون العمل الفلسطيني:


يستحق العامل بدل الإجازات أسبوعين عن كل سنة للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات في العمل العادي, وإذا أمضى أكثر من خمس سنوات يستحق أجرة واحد وعشرون يوم.


وإذا كان يعمل في الأعمال الخطرة أو كان حدث سواء أمضى خمس سنوات أكثر له أجرة واحد وعشرون يوم بدل إجازات.
مع ضرورة ملاحظة أنه لا يجوز تجميع الاجازات لأكثر من سنتين.


5- إصابة العمل: نفرق بين حالتين:-


أ- إذا ادت إصابة العمل إلى الوفاة أو العجز الكلي:

في هذه الحالة إما ان يأخذ العامل أجرة 3500 يوم عمل أو 80% من دخله لغاية بلوغه سن الستين فأيهما أكثر من هذين القدرين يأخذه العامل.

- ويلاحظ أنه ليس المقصود بالإصابة التي تقع في مكان العمل فقط وإنما في حالة ذاهبة ومغادرته للعمل أو بسبب العمل.

ب- إذا أدت الإصابة إلى العجز الجزئي:

اعطي الحق للعامل بنسبة العجز الجزئي الذي يقدره الطبيب المختص من العجز الكلي.
- ولكن يسقط حق المصاب بالتعويض إذا نتجت الإصابة عن:


  • أ- بفعل المصاب المتعمد
  • ب- إذا نتج عن تأثير الخمر أو المخدرات


ويستثنى من حالة هذين السببين إذا أدت الإصابة إلى الوفاة أو العجز الكلي بنسبة تزيد عن 35%


قضية عملية


  • - ملاحظة (1) : في أثناء حل القضية يجب أن تكتب القاعدة أولاً ثم تستخرج الأرقام وليس الأرقام فقط.
  • - ملاحظة (2) : يجب النظر لهذه لحقوق العمالية في القضية بالترتيب, فإذا مثلاً أخطر صاحب العمل العامل فلا يجب التعويض عن مهلة الإخطار وبالتالي عن الفصل التعسفي ويبقى حقه في باقي الحقوق.


السؤال: بصفتك مستشار قانوني أتى إليك عامل وأخبرك أنه عمل في مصنع للخياطة من تاريخ 1/1/1993 وحتى 16/8/2001 وبأجر يومي 84ش علماً بأنه كان يتقاضى أجره في نهاية كل شهر فوجئ في يوم 16/8/2001 بصاحب العمل يبلغه بترك العمل ومغادرة المصنع فوراً وبلا مبرر ودون سابق إنزار عارض عليه مبلغ 25 ألف شيكل مقابل كافة مستحقاته, علماً بأنه لم يأخذ إجازة السنوية طيلة مدة عمله.


بماذا تنصح العامل ولماذا, وما هي قيمة مستحقاته الفعلية حسب دراستك لقانون العمل, مع العلم أن أتعابك كمحامي هي 13%, وهل تختلف قيمة المستحقات لو أن العامل هو الذي قدم استقالته.

المعطيات:

1- مدة العمل هي من 1/1/1993 إلى 16/8/2001
16/8/2001 - 1/1/ 1993= 15 يوم / 7 شهور / 8 سنوات " مدة العمل "

الأجر اليومي 84 شيكل , الأجر 30= الشهري 84 * 2520شيكل.

بعد ذلك نبدأ الحل:

1- هل أن صاحب العمل أخطر العامل أم لم يخطره :

يستحق العامل بدل إخطار ( أجرة شهر) مع حق العامل في ان يتغيب مدة 15 يوم في الشهر أي نصفه الثاني من مهلة الإخطار وتعتبر هذه الأيام أيام عمل فعلي وتحسب له أجر ولكن إذا قام صاحب العمل بالإخطار فلا يستحق العامل تعويض عن بدل الإخطار ويجب أن يكون الإخطار كتابة من صاحب العمل للعامل.

- هنا العامل لم يخطر من قبل صاحب العمل إذن يستحق أجرة شهر وهي 2520 شيكل.

2- فصل تعسفي : إن القانون أوجب في حالة الفصل التعسفي تعويضاً مقداره أجرة شهرين عن كل سنة على ألا يزيد عن أجرة سنتين ولا تحسب كسور السنة.

وتحسب كالتالي :

1- أجرة الشهرين * 2
2520* 2 = 540 شيكل " وهي أجرة الشهرين.
2- أجرة الشهرين * عدد السنين
5040* 8= 40320
3- أجرة السنتين تحسب بضرب أجرة الشهر * 24
2520* 24= 60480
وهنا لم تتجاوز نسبة التعويض عن الفصل التعسفي أجرة السنتين فيستحق العامل بدل فصل تعسفي بمقدار (40320).

3- الإجازات: يستحق العامل بدل الإجازات أسبوعين عن كل سنة للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات في العمل العادي, وإذا أمضى أكثر من خمس سنوات يستحق أجرة واحد وعشرون يوم وإذا كان يعمل في الأعمال الخطرة أو كان حدث سواء أمضى خمس سنوات أكثر له أجرة واحد وعشرون يوم بدل إجازات, مع ضرورة ملاحظة أنه لا يجوز تجميع الاجازات لأكثر من سنتين.


- وهنا العامل لم يأخذ إجازة طوال مدة عمله فيحسب له أجرة بدل الإجازة كالتالي:
- الأجرة اليومية * 2* مدة الثلاث أسابيع أي, 84*2*21= 3528 شيكل.


4- بدل المكافأة : القانون أوجب أجرة شهر عن كل سنة أمضاها العامل في العمل زائد كسور السنة بدل مكافئة نهاية الخدمة وتحسب كالتالي:

أ- حساب أجرة الشهر عن كل سنة يحسب بضرب أجرة الشهر * عدد السنين
2520* 8= 20160

ب- حساب كسور السنة تحسب بضرب أجرة الشهر * كسور السنة وتقسم على 12.
2520* 7,5 شهور / 12= 1575
1575+ 20160 = 21735 هذا بدل مكافأة نهاية الخدمة.

جـ- ما رأيك لو أن العامل هو الذي قدم استقالته: قلنا إذا استقال العامل قبل مضي خمس سنوات من العمل يأخذ ثلث المكافأة وإذا أمضى أكثر من خمس سنوات له ثلثي المكافأة وإذا بعد عشر سنوات له كل المكافأة.

- هنا العامل أمضى أكثر من خمس سنوات فله ثلثي المكافأة .

وتحسب بضرب المكافأة كاملة في ثلثين.
21735* ثلثين= 14490
ولا يستحق العامل في مثل هذه الحالة التعويض عن بدل الإخطار أو الفصل التعسفي

بعد ذلك نجمع كم يخرج للعامل:


  • أ- بدل الإخطار : 2520
  • ب- بدل الفصل التعسفي : 40320
  • جـ- الإجازات : 3528
  • د- المكافأة :14490


الناتج : 60858

بعد ذلك أتعاب المحامي وتحسب بضرب الناتج * 13 تقسيم 100
60858 * 13/100 = 7911 شيكل " اتعاب"

نفترض لو أن العامل في هذه القضية تعرض لإصابة عمل أدت إلى:


  • 1- العجز الكلي أو الوفاة.
  • 2- أدت الإصابة إلى العجز الجزئي بنسبة 60% عجز دائم.

- علماً بأن العامل عندما أصيب كان يبلغ من العمر 24 عاماً.


الحل: حدد القانون في حالة العجز الكلي أو الوفاة أجرة ( 3500 يوم أو 80 % من دخله حتى يبلغ سن 60 سنة فأيهما كان أفضل له يأخذه.


الحالة الأولي : 84 * 3500 = 294000 شيكل, ما يستحقه من تعويض

الحالة الثانية: 80% من دخله حتى يبلغ 60 سنة

عمره 24 – 60 = 36 سنة باقي كي يصل 60 سنة عمره.
وتحسب كالتالي: أجرة الشهر * 80 تقسيم 100أي , 2520 * 80 / 100= 2016 نسبة 80 % من أجره الشهري.
بعد ذلك نضرب 80% من أجره الشهري * 12 *36 أي, 2016* 12*36= 870912وهي الأفضل للعامل فيأخذ هذا المبلغ بدل التعويض عن إصابة العمل.

- ولكن لو افترضنا أن عمره 55 سنة فهنا يبقى من عمره 5 سنوات ليصل 60 سنة
2520*80 /100= 2016
2016* 12 * 5= 120960 شيكل

وأجرة (3500 يوم = 84* 3500 = 294000 شيكل ), وهي الأكثر والأفضل فيأخذها تعويض عن الإصابة.

أما إذا كان العجز جزئي بنسبة 60 %
نحسب نسبة العجز الجزئي من العجز الكلي 870912 * 60 / 100 = 522547,2 شيكل التعويض عن نسبة العجز الجزئي.

- ولكن إذا كان النتيجة خطأ من العامل أو نتيجة تعاطيه مسكرات أو مخدرات فليس له تعويض إلا إذا أدى هذا الخطأ إلى وفاة أو عجز كلي أو عجز يزيد عن 35 %.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع