القائمة الرئيسية

الصفحات

هل يتوجب على المشرع، تقنين أحكام الانعدام في قوانين الأصول في سوريا؟؟



بقلم المحامي / عارف الشعال

سؤال كبير طرحه تجاهل قانون أصول المحاكمات الجديد لأحكام دعوى الانعدام وعدم قيامه بتقنينها، بالرغم من أن هذه الدعوى مستقرة في العمل القضائي منذ عقود؟؟


قادتنا رحلة البحث في كتب الفقه لإجابة رصينة لفقيه كبير تؤيد الاتجاه القاضي بوجوب تجاهلها، تقول:


((إن تنظيم الانعدام لا يقع على عاتق المشرع وإنما على عاتق الفقه، لأن القانون عليه تحديد فكرة العمل الإجرائي، وليس تحديد فكرة عدم وجود هذا العمل، وهو إذ ينظم عملاً إجرائياً ما فإنه يعني عملاً تتوافر فيه مقتضيات معينة كحد أدنى لاعتباره عملاً من هذا النوع))


(الدكتور "فتحي والي" – نظرية البطلان في قانون المرافعات – ط 1959 - ص472)


ولكن إذا أخذنا بالاعتبار أن الدكتور "والي" من الفقهاء الكبار القلائل الذين يناهضون نظرية الانعدام بالأصل ويرفضونها، مما يلقي على رأيه بالرغم من وجاهته الظاهرة، ظلال من الشك برجاحته.


ولكن في الواقع لم يتم تقنين هذه النظرية في القانون المقارن الغربي حسبما ذكر الفقيه الكبير، ولا في القوانين العربية المقارنة فيما اطلعنا عليه شخصياً.


ونحن لا نعلم فيما إن كانت لجنة وزارة العدل التي أعدت مشروع القانون قد ناقشت هذه المسألة أم لا، ولمن المؤسف والمستغرب أنه لا توجد محاضر جلسات دونت فيها نقاشاتهم، كما أفاد أعضاء اللجنة، لنقف على وجهة نظرهم بالمسألة.
لذلك سيبقى السؤال الكبير مطروحاً للنقاش بين رجال القانون وجدير بالبحث فعلاً:


هل أحسن المشرع بتجاهل نظرية الانعدام، أم كان يجدر به تقنين أحكامها المستقرة باجتهادات محكمة النقض؟؟؟؟
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع