القائمة الرئيسية

الصفحات

مجهول النسب واجراءات حصوله على الهوية وفق القانون العراقي


بقلم : الاستاذ المحامي حسن خالد . 

القادسية ان القانون اتاح الوسيلة للمعالجة لمثل هذه الحالة ولمعرفة مجهول النسب لابد من التعرف على مفهوم النسب ابتدأً وذلك لتعلق المجهولية به والنسب عرفه بعض فقهاء الشريعة الإسلامية بانه (اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي) وبعض عرفه بأنه القرابة وآخر عرف النسب (أن يجتمع الإنسان مع إنسان آخر في أب أو أم) ومن ذلك التقديم فان مجهول النسب هو الشخص الذي لم يلحق بابيه وأمه او بأحدهم او هو الذي لا يعرف أبويه أو احدهم ,ان تنظيم هذه الحالة تختلف تلك الإجراءات تبعاً لعمر الشخص مجهول النسب فإذا كان الطفل صغيرا او حدثاً وكان احدهم قد ثبت فقده للرعاية الأسرية فعلى قسم الرعاية الأسرية في دور الرعاية الاجتماعية ان يطلب من محكمة الأحداث استصدار قرار لإيداعه في إحدى دور الدولة وإذا كان هؤلاء الصغار والأحداث لا يملكون وثائق تعريفية ولم يثبت وجود وثائق لهم تتولى دائرة الاصلاح ذلك الأمر وعلى وفق حكم المادة (32/أولا) من قانون الأحوال المدنية التي جاء فيها الآتي (على محكمة الأحداث ان ترسل بصورة سرية نسخة من القرار اللازم بتعيين اسم اللقيط او مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية العامة.) 
مجهول النسب واجراءات حصوله على الهوية وفق القانون العراقي


أو المادة (20/أولا) من قانون البطاقة الوطنية التي جاء فيها الآتي (تقوم محكمة الأحداث وبصورة سرية بإرسال نسخة مـــن القرار الخاص باختيار اسم اللقيط أو مجهول النسب وتاريخ ومحل ولادته والمؤسسة التي آوته وتاريخ العثور عليه الى المديرية وفقاً لنموذج يعد لهذا الغرض) واذا كان الشخص مجهول النسب أكمل السابعة من العمر ولم يبلغ الخامسة عشر عام تصدر المحكمة المختصة حجة بناءً على طلب يقدمه وصي مؤقت تنصبه المحكمة لهذا الغرض فقط اما إذا كان الشخص قد بلغ الخامسة عشر من العمر له الحق شخصيا في طلب إصدار حجة مجهول النسب ويقدم الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة بقضايا المسلمين او المواد الشخصية لغير المسلمين وعلى وفق حكم المادة (32/2) من قانون الأحوال المدنية والمادة (20/سادساً) من قانون البطاقة الوطنية ويتولى قاضي المحكمة التأشير عليها ومفاتحة الجهات ذات العلاقة للتحقق والتحري عن الشخص طالب الحجة أو المطلوب إصدار الحجة له ومنها مفاتحة دائرة الأحوال المدنية للبحث في سجلاتها.


 فيما إذا كان مسجل لديها من عدمه ومفاتحة الدوائر الأمنية ودوائر الشرطة للبحث فيما إذا كانت لديهم متعلقات تشير إلى شخص طالب الحجة من الممكن التعرف على نسبه وكذلك مختار المحلة والمجلس البلدي الذي يقيم فيه وشهادة الشهود الذين لهم معرفة بشخص مجهول النسب ومفاتحة الأدلة الجنائية للتحقق عنه عبر المضاهاة لطبعة الأصابع أو في التسجيل الجنائي وأية إجراءات أخرى تراها المحكمة مناسبة للوصول إلى معرفة نسب طالب الحجة وفي حال توفر قاعدة بيانات للبصمة الوراثية في الدوائر المختصة من الممكن الاستفادة منها للمطابقة مع بصمة طالب الحجة عسى أن تكون مطابقة لأحد الأشخاص في العراق ومن خلالها يستدل على نسبه ثم رأي الادعاء العام وبعد أن تصل المحكمة إلى قناعة بان المطلوب إصدار الحجة له غير معلوم النسب لأبويه او احدهم فتختار له المحكمة الاسم ثلاثي وتعتبره مسلما وجنسيته عراقي وتحدد عمره بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة بتقدير العمر على وفق حكم المادة (32/3) من قانون الأحوال مدنية..


 ثم تصدر المحكمة حجة مجهول النسب على وفق اختصاصها المشار إليه في المواد (300 ـ 301) من قانون المرافعات المدنية وهذه الحجة تصدر بناءاً على قرار ولائي (أمر على العرائض) ويكون خاضع للتظلم ومن ثم التمييز في حال وجود شخص يطعن بصحة ذلك القرار ولا بد من الإشارة إلى إن الطعن في قرار المحكمة الصادر في دعوى التظلم أصبح أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عملا بأحكام قانون تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (10) لسنة 2016 الذي نقل الاختصاص من محكمة التمييز الاتحادية إلى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وبعد صدور قرار بتسجيل الشخص بوصفه مجهول النسب في سجلات المحكمة تصدر المحكمة وثيقة بعنوان (حجة مجهول النسب) تكون بمثابة شهادة ميلاده مدون فيها كافة المعلومات المدنية الاسم واسم الأبوين والجد ومكان الولادة وتاريخها والديانة والجنسية وبعد تأشيرها في سجل الحجج ترسل نسخ منها إلى دائرة الأحوال المدنية التي يوجد فيها سجل يسمى على وفق ما ورد في المادة (28) من نظام الاحوال المدنية رقم 32 لسنة 1974 المعدل .


حيث يسجل الوليد غير الشرعي المعروف احد والديه في سجل واقعات الولادة بعد ابراز قرار من المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الذي يتضمن اثبات البنوة و اسم الوليد و تاريخ الولادة و محلها و الاسم الذي تختاره المحكمة للمجهول من الابوين و الجدين و يرحل قيد الوليد بعدئذ من سجل الواقعات الى السجل المدني تبعا لذلك و يعتبر اصحاب الاسماء المختارة وفق الفقرة1 (1) من هذه المادة بحكم الأشخاص المتوفين و تؤشر حالة اليتم في السجل المدني تبعا لذلك) ولا تدون أي علامة أو إشارة تدل على كونه مجهول النسب وتكون هذه المعلومات سرية وفي حال كونه مجهول الأبوين يسجل هؤلاء مع الجد بأنهم متوفين اما اذا كان مجهول النسب من جهة الام او الاب فقط فيدون ذلك متوفى . ومن ثم تصدر له هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية اما اذا ظهر له اقارب او اهل فان القانون ونظام الاحوال المدنية عالج ذلك الامر بالحاق سجله بسجل طالب الالحاق وعلى وفق حكم المواد (24 ، 25) من نظام الأحوال المدنية ثم يذهب ذلك الشخص إلى الاندماج في المجتمع بوصفه شخصاً عراقيا له جميع الحقوق المقررة في الدستور والقانون.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع