القائمة الرئيسية

الصفحات

مفهوم الوعاء الضريبي - بحث ودراسة قانونية متميزة

بقلم الحقوقي سدادعماد العسكري 
مقالة من اختصاصي القانوني 

((مفهوم الوعاء الضريبي))


يمكن تعريف الوعاء الضريبي بأنه المال أو الشيء الذي تفرض عليه الضريبة ويكون خاضعا لها. وقد بين المشرع الضريبي العراقي مصادر الدخل التي تفرض عليها ضريبة الدخل المفروضة بالقانون رقم (113) لسنة 1982 وهي:

1. ارباح الاعمال التجارية: والمقصود بالعمل التجاري كل عمل يتضمن عنصر المضاربة وهي نية من يقوم بهذا العمل قبل ان يقوم به فعلا وكل عمل يتضمن عنصر المضاربة يعد عملا تجاريا بغض النظر عن صفة من يقوم به سواء كان تاجر او غير تاجر.

ونود القول هنا ان المشرع الضريبي العراقي لم يحدد ماهية العمل التجاري او العمل الذي له صبغة تجارية وهنا لابد من الرجوع الى قانون التجارة لمعرفة المقصود بالعمل التجاري.

مفهوم الوعاء الضريبي - بحث ودراسة قانونية متميزة

ان المشرع التجاري لم يعطِ تعريفا محددا للعمل التجاري او الذي له صبغة تجارية وانما اكتفى في المواد (6،5) بايراد مجموعة من الاعمال تعد من قبيل الاعمال التجارية وقد اوردها على سبيل الحصر لا المثال، اما الاعمال التي لها صبغة تجارية فقد اوردها المشرع اضافة الى عبارة العمل التجاري رغبة منه في توسيع مفهوم العمل التجاري وسدا لاي اجتهاد يمكن ان يخرج عملا تجاريا معينا من حظيرة الاعمال التجارية طالما ان المشرع لم يعط تعريفا محددا للعمل التجاري ومن ثم غلق الباب امام اي محاولة للتهرب من الضريبة باي شكل من الاشكال بالنسبة للدخول الناتجة عن مثل هذه الاعمال.

2. دخل الصنائع: يقصد بالصنعة عملية تحويل المادة من حالة الى حالة جديدة مغايرة للحالة الاولى تكون اكثر نفعا من الناحية الاقتصادية والدخل الناتج عنها يخضع للضريبة ، كاعمال صناعة الحجر وغيرها من الاعمال التي تعتمد في الغالب على الجهد البدني وهدف المشرع من اخضاع هذه الاعمال للضريبة هو توسيع مصادر تغذية الخزينة العامة بالموارد المالية.

3. دخل المهن: وهي الاعمال التي تحتاج الى مستوى علمي معين او الى خبرة ناتجة عن الممارسة والتمرين كمهنة الطبيب والصيدلي والمحامي ولاخضاع ماتدره هذه الاعمال من دخول للضريبة لابد من توفر الشروط الاتية:

أ: ان يتم ممارسة المهنة على سبيل الاعتياد.

ب: ان يتم ممارسة المهنة بشكل مستقل اي ان الدخل الناتج عنها يعود لصاحب المهنة وليس لغيره.

ج: ان يكون الدخل المتحقق نتيجة ممارسة العمل بشكل اساسي وليس من استغلال راس المال الا على نطاق ضيق.

4. الدخل الناتج عن التعهدات والالتزامات والتعويض بسبب عدم الوفاء بها: اذ تعد هذه الاعمال من قبيل الاعمال التجارية الا انه يشترط لاخضاع التعويض بسبب عدم الوفاء بالتعهد او الالتزام للضريبة ان لا يكون قد لحقت المكلف خسارة مادية او معنوية الا اذا زاد التعويض عن مبلغ الخسارة فان الزيادة هنا تخضع للضريبة.

5. الفوائد والعمولة والقطع: وهي المبالغ المتحققة للمكلف على شكل فوائد او عمولات او مبالغ قطع الاوراق التجارية التي لم يحن موعد استحقاقها مقابل نقل ملكيتها لمن يدفع قيمتها.

6. احتراف المتاجرة بالاسهم والسندات: وما ينتج عنها من ارباح ويشترط لاخضاع هذه الارباح للضريبة توفر عنصر الاحتراف اي الاعتياد في عملية بيع وشراء الاسهم والسندات.

7. الارباح المتحققة من التصرف بالعقار: وهي الارباح التي يحصل عليها المكلف نتيجة نقل ملكية العقار ولو لمرة واحدة او نقل حق التصرف فيه وباي وسيلة من وسائل نقل الملكية كالبيع والمقايضة والمصالحة والتنازل والهبة ... الخ , مع استثناء دار سكن العائلة وكذلك حالة هبة العقار الى اي من المؤسسات الحكومية والتعاونية والثقافية والعلمية والخيرية والدينية المعترف بها قانونا.

8. اي مصدر اخر غير معفي بقانون وغير خاضع لاي ضريبة في العراق يخضع لضريبة الدخل، واذا ما امعنى النظر في مصادر الدخل سالفة الذكر وما يتولد عنها من ارباح تخضع لضريبة الدخل يمكننا تصنيفها الى ثلاثة مصادر رئيسية هي دخل العمل، ودخل راس المال، والدخل المختلط الذي يتولد من تضافر العمل ورأس المال وبعد استعراض مصادر الدخل التي تفرض عليها ضريبة الدخل لابد من توظيف النظر في هذه المصادر ومناقشة انواع الدخول التي تكون اكثر عرضة من غيرها للتهرب وان كان التهرب وارد في جميع انواع الدخول، فالمكلف قد يلجا الى التهرب او محاولة التهرب من اداء دين الضريبة رغبة منه بالاحتفاظ بثروته او عند مطالبته باكثر من قدرته المالية ( التكليفية ) . 


ويقصد بالمقدرة التكليفية هي اقصى ما يمكن للمكلف سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا المساهمة به على شكل دفعات ضريبية لتغطية تكاليف ومتطلبات المرافق العامة التي تديرها الدولة على ان لاتثير هذه الفريضة شعورا بالامتعاض وعدم الارتياح لدى المكلف ضد الضريبة ويتحقق هذا الشعور عندما يدفع المكلف اكثر مما اعتقد دفعه او ما يتجاوز قدرته التكليفية - المالية . علاوة على ذلك ان للتهرب اسباب اخرى سيأتي بيانها في فقرات البحث اللاحقة.


 ولكن مانود التاكيد عليه هنا بيان الدخول التي يمكن ان تكون اكثر عرضة للتهرب الضريبي والدخول التي تنخفض فيها نسب التهرب او تنعدم فالارباح الناشئة عن الاعمال التجارية والصناعية فانها تضاف اليها عادة المصروفات العمومية والتكاليف المستنفذة من قبل المنشاة وقد يضخم المكلف هذه التكاليف الى حد تستغرق جزءا كبيرا من صافي الدخل الذي تفرض عليه الضريبة او انها تضاف الى ثمن المنتجات ومن ثم يتحمل عبأها المشتري - المستهلك - وبذلك يتخلص من اداء الضريبة في هذا النوع من الدخول ولكن على حساب الاخرين. اما الدخول المتولدة عن المهن غير التجارية (المهن الحرة) فانها اكثر عرضة للتهرب في الدول المتخلفة في نظامها الضريبي وذلك لعدم امتلاك الادارة الضريبية لمؤشرات دقيقة عن حقيقة الدخول التي تحققها هذه الفئة من المكلفين وبالتالي عدم امكانية السيطرة على حجم الوعاء الضريبي لهم باي شكل من الاشكال المعروفة.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع