القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث في تسليم المجرمين واستردادهم في القانون العراقي

بحث في تسليم المجرمين واستردادهم في القانون العراقي
بحث في تسليم المجرمين واستردادهم في القانون العراقي
منقول للفائدة

ان المشرع العراقي عالج هذا الموضوع في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل في المواد ( ٣٥٧ الى ٣٦٨) وان مجرد وجود مثل هذا النظام في القانون لايكفي لوحده لتنفيذ احكامه انما يتطلب الامر لوجود معاهدة بين الدول ، وان العراق عقد مثل هذه المعاهدات مع كثير من الدول العربية والاجنبية مثل مصر وسوريا والسعودية واليمن وتركيا ، كما ان الجامعة العربية في عام١٩٥٣هي الاخرى كمنظمة دولية واقليمية نظمت اتفاقية لتسليم المجرمين بين اعضائها ودعت الدول العربية للانظمام اليها ،

ومما هو جدير بالذكر انه في حالة انعدام وجود التشريع الداخلي او المعاهدة يصبح العرف الدولي هو البديل كمصدر لهذا النظام بشرط المعاملة بالمثل او بدونه

المقصود بتسليم واسترداد المجرمين:- 

هو نظام قانوني واتفاقي يتم بين دولتين تطلب احداها من الدولة الاخرى تسليمها شخصاً مقيماًعلى ارضها لتحاكمه عن جريمة ارتكبها خاضعة لقانونها العقابي كما تخضع لاختصاص محاكمها أو لتنفيذ حكم قضائي صادر عن محاكمها بحق ذلك الشخص ، هذه العملية بالنسبة للدولة طالب التسليم تسمى باسترداد مجرم وبالنسبة للدولة المطلوب منها تسليم المجرم تسمى بتسليم المجرم أي التخلي عنه ،لذا فان التسليم والاسترداد للمجرم وجهان لعملة واحدة لان كل تسليم يقابله استرداد والعكس هو الصحيح ،

الهدف من الاخذ بهذا النظام :- 

ان مكافحة الجريمة ليس مقصوراً على دولة دون اخرى بل انما هي من مهام المجتمع الدولي لذا يتعين على كافة افراد المجتمع الدولي التعاون في هذا المضمار في سبيل مكافحة الجريمة ووضع حد لانتشارها خاصة في الوقت الحاضر والذي اصبح بامكان الشخص الهروب من وجه العدالة لسهولة التنقل من دولة الى اخرى بسبب التقدم الهائل في مجال التنقل لذا يستفاد من هذا النظام تقليل فرص تكوين عصابات ومجاميع من مجرمين ذات جنسيات مختلفة لاسيما في نطاق بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات وتزوير العملات وجريمة الهجرة غير الشرعية التي اخذت بالانتشار في اقليم كوردستان والعراق ودول اخرى . أذن هو نوع من انواع التعاون بين الدول 
بهدف مكافحة الاجرام وذلك بالقاء القبض على المجرمين الفاريين من وجه العدالة بغية محاكمتهم وتنفيذ العقوبة اللازمة بحقهم ،

لماذا استعمل المشرع عبارة المجرم وليس المتهم او المحكوم ؟

ان مفهوم المجرم ينصرف الى الشخص الذي اجرم جرماً بينما ان المتهم هو الشخص الذي اسند اليه الاتهام بارتكابه جريمة ما وكما هو معلوم ان المتهم بري حتى تثبت ادانته في حين ان المجرم دائماً كمصطلح يستعمل لدى المحاكم في حالة ثبوت التهمة وتحصل الادلة الكافية للتجريم لذا نجد ان المشرع العراقي ( في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٦٠٩ في ١٩٨٧ ) قد الزم المحاكم العراقية بان تستعمل كلمة مجرم محل كلمة مدان وحلول عبارة قرار التجريم محل عبارة قرار الادانة عند الحكم على المتهم باحدى الجرائم الماسة بالشرف ،

احكام التسليم :- ان المشرع العراقي تناول موضوع تسليم المجرمين في عشرة مواد قانونية من (٣٥٧ الى ٣٦٧ داخل)

الشروط القانونية التي يجب توافرها في طلب التسليم من دولة العراق :- 
١ – ان يكون الشخص المطلوب تسليمه متهماً بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم أو خارجها وان قانون دولة طالبة التسليم وقانون العراق الذي فر اليه المطلوب تسليمه يعاقب عليها يالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او بعقوبة اشد منهما ، ( بند ١- ف أ- م ٣٥٧ الاصولية) وهذا يعني ان يكون تجريم الفعل مزدوجاً في قانون الدولتين طالبة الاسترداد والمطلوب منها التسليم

٢ -عندما يكون الشخص محكوماً عليه عن جريمة واحدة بمعنى انه قد صدر عليه حكماً من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد وفي هذه الحالة ليس شرطاً ان يكون القانون العراقي يعاقب على الفعل الذي اقترفه ذلك الشخص ام لا ،بعكس ما اذا كان الشخص متهماً بعد ولم يصدر عليه الحكم بعد ،( ف٢-أ- م ٣٥٧ الاصولية ) 

٣ -عند تعدد الجرائم المسندة الى الشخص المطلوب تسليمه 

يكون طلب التسليم صحيحاً اذا ماتوفرت الشروط القانونية في احدى تلك الجرائم دون الاخرى . ( ف/ ب – م ٣٥٧) الاصولية ،ويلاحظ بان الجرائم التي يكون مقترفيها محلاً للتسليم والاسترداد يجب ان تكون على قدر من الاهمية. 
٤٤ - ان لاتكون الجريمة المسندة الى المجرم المطلوب تسليمه مما يحظر التسليم فيها قانوناً او عرفاً وان المشرع العراقي قد تطرق الى تفاصيل تلك الجرائم في نص القانون وكالاتي : 

أ -إذا كانت الجريمةً المطلوب التسليم من اجلها 
جريمة سياسية وفق القانون العراقي ويعنى بالجريمة السياسيةً وحسب التعريف الذي اعطاه المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي وفي المادة ( ٢١ منه ) بانها الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي او تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية وهو في ذلك يكون قد اخذ بالمذهبين الشخصي والموضوعي كمعيار في تعريفه للجريمة السياسية ، وفي ذات الوقت استثنى عدد من الجرائم جاء على سبيل الحصر وان كان الباعث على ارتكابها سياسياً وهي :- 
١ – الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء 
٢ – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي ( م ١٥٦ الى ١٨٦ ق ع) 
٣ – جرائم القتل العمد والشروع فيها ( م٤٠٥ و٤٠٦ من ق ع) 
٤ – جرائم الاعتداء على حياة رئيس الدولة ( م٢٢٣/١-٢ من ق ع) 
٥٥ – الجرائم الارهابية .( المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب ) 
٦ – الجرائم المخلة بالشرف 
وان هذا النهج في الاستثناء ياتي من باب تضييق نطاق الجرائم السياسية ، لان المشرع منح بعض الامتيازات لمرتكبي الجرائم السياسية من حيث تخفيف العقوبة ولاتعد سابقة في العود وعدم الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ،
ب -اذا كانت الجريمة التي من اجلها وقع طلب التسليم مما تجوز محاكمة الشخص عنها امام المحاكم العراقية رغم وقوعها في خارج العراق( المادة ٣٥٨/٢ الاصولية) ، وهذه المسألة تجرنا الى موضوع الاختصاص العيني او مبدأ عينية القانون الجنائي. 
وبموجب هذا المبدأ يطبق القانون الجنائي العراقي على كل جريمة تمس مصلحة اساسية للعراق اياً كان محل ارتكابها او جنسية مرتكبها وبالرجوع الى احكام المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي يلاحظ انها نصت على مايلي ( يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق ١- جريمة ماسة بامن الدولة الخارجي ( المواد من ١٥٦ الى ١٨٦ من ق ع ) او الداخلي او ضد نظامها الجمهوري( المواد من ١٩٠ الى ٢٢٢ ق ع ) او سنداتها المالية المأذون باصدارها قانوناً او طوابعها( المادة ٢٧٧ ق ع ) او جريمة تزوير في اوراقها الرسمية (٢٨٩من ق ع) ، ٢- جريمة تزوير او تقليد او تزييف عملة ورقية او مسكوكات متداولة قانوناً او عرفاً في العراق او الخارج ( المواد ٢٨٠ الى ٢٨٥ ق ع)

ج- اذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من اجلها جريمة عسكرية وفق القوانين العراقية ( ٣٥٨/١) الاصولية 
هذه الجريمة جاء استثنائها من التسليم في كافة تشريعات الدول وان العرف الدولي هو الذي كان يقضي بذلك كما ان اغلب الاتفاقيات الاقليمية والثائية التي تبرم بين الدول اصبحت تقضي بذلك ، 
وان المراد بالجريمة العسكرية بانها كل نشاط فيه اعتداء على المصلحة العسكرية التي تحميها القوانين والانظمة العسكرية في دولة ما وان المشرع يقنن تلك الجرائم في قانون العقوبات العسكري مثلاً ان قانون العقوبات العسكري العراقي المرقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ والذي اصبح نافذاً في اقليم كوردستان بموجب قانون الانفاذ الصادر عن برلمان كوردستان المرقم ١٨ لسنة ٢٠١١ قد تطرق الى تلك الجرائم ( مثل جريمة الهروب من الخدمة – المواد { ٣٤، ٣٥ من القانون وجريمة عدم اطاعة الما فوق – { المواد ٤٢ ،٤٢ منه وجريمة العصيان العسكري { المواد٤٨، ٤٩ منه ) 
اما الجرائم العادية التي يرتكبها العسكري فانها تخرج عن نطاق ذلك الاستثناء ، 
د- ان يكون الاختصاص القضائي في النظر بالجريمة المرتكبة منعقداً للدولة طالبة الاسترداد ،مما يعني ذلك بانه في حالة عدم الاختصاص فان طلب الاسترداد يكون مردوداً ودون مسوغ قانوني ، 
هـ - ان لايكون الشخص المطلوب استرداده رهن التحقيق أو المحاكمة داخل العراق ، الدولة المطلوب منها التسليم، 
عن ذات الجريمة أو كان قد صدر فيها حكم قضائي بادانته أو برائته او قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية او من احد قضاة التحقيق او اذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقاً لاحكام القانون العراقي او قانون الدولة طالبة الاسترداد ( التسليم ) المادة ٣٥٨/٣ الاصولية وبخصوص انقضاء الدعوى الجزائية في القانون العراقي يجب الرجوع الى احكام المادة (٣٠٠) من الاصول الجزائية التي تطرقت الى احوال الانقضاء مثل عدم المسؤلية عن الجريمة والعفو العام والخاص الخ..... 
و – اذا كان الشخص المطلوب استرداده ( تسليمه من العراق ) عراقي الجنسية ، ( ٣٥٨/٤٤) الاصولية وان هذا المبدأ اخذت به اتفاقية الرياض وفي هذه الحالة يتعين على الدولة المطلوب منها تسليم ذلك الشخص من رعاياها اتخاذ الاجراءات بحقه وملاحقته عن الجريمة التي تلقت من الدولة طالبة الاسترداد والموقعة على الاتفاقية شريطة ان تكون الجريمة معاقباً عليها في قانون كلتي الدولتين ،

أجراءات التسليم والاسترداد :

أولاً:- اجراءات التسليم عندما يكون طلب التسليم واقعاً من دولة واحدة وعن جريمة واحدة 
١١ – تقدم الدولة طالبة التسليم من العراق طلب التسليم كتابة وبالطرق الدبلوماسية المعروفة الى وزارة العدل العراقية مرفقاً بالطلب مايلي : 
أ- بيان وافي عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وصورته والوثائق المثبتة لجنسيته في حالة كونه من رعايا الدولة طالبة التسليم ( المادة ٣٦٠/١ الاصولية) 
ب- صور رسمية من امر القاء القبض الصادر عن السلطات القضائية في الدولة طالبة التسليم مبيناً فيه الوصف القانوني للجريمة ( نوع الجريمة كان تكون جريمة قتل عمد او السرقة او ماشابه ذلك ) وكذلك المادة العقابية المنطبقة عليها وكذلك صورة رسمية من الاوراق التحقيقية اذا كانت الدعوى الجزائية رهن التحقيق او صورة رسمية من الحكم الصادر بحق المطلوب تسليمه اذا كانت الدعوى الجزائية قد حسمت من لدن المحكمة في الدولة طالبة التسليم ( المادة٣٦٠/٢ الاصولية) 
واذا كان طلب التسليم فيه نوع من الاستعجال يكون بامكان الدولة طالبة التسليم من العراق توجيه طلبها بالطرق المستعجلة مثل البرق او الهاتف أو بالبريد دون مرفقات ( نفس المادة والفقرة المشار اليها في اعلاه ) 
ج – وبعد وصول طلب التسليم على النحو المشار اليه الى وزارة العدل العراقية ( حالياً رئيس مجلس القضاء الاعلى في الحكومة الاتحادية الذي حل محل وزير العدل في مثل هذه القضايا ) حيث يتم التحقق من الشروط القانونية في الطلب فاذا ما وجد بانه مستوفي لتلك الشروط يحال الطلب الى احدى محاكم الجنايات التي يتم تعيينها لهذا الغرض ، 
د- اما اجراءات المحكمة فور وصول الطلب اليها من رئيس مجلس تلقضاء تتلخص فيما يلي : 
١ – تعيين يوم للجلسة وتكليف الشخص المطلوب بالحضور امامها في تلك الجلسة للاستماع الى اقواله بعد تلاوة كافة الوثائق والمرفقات الواردة برفقة الطلب من الدولة طالبة التسليم كما تستمع الى قوال ممثل الدولة الطالبة او من ينوب عنه ثم الاستماع الى شهود دفاع الشخص المطلوب في حالة انكاره للتهمة والنظر في ادلة النفي ، ويكون من حق المطلوب تسليمه توكيل محامي عنه اذا رغب بذلك واذا كانت التهمة المسندة اليه تشكل جناية او جنحة بموجب القوانين العراقية فانه يصار الى ندب محامي للدفاع عنه اذا لم يوكل هو محامياً لنفسه وتستمع المحكمة الى محامي الدفاع ( المادة ٣٦١ /ب-ج الاصولية )
٢ –بعد الانتهاء من تلك الاجراءات التي هي اشبه باجراءات المحاكمة حيث لاتوجه التهمة الى الشخص لذا قلنا اشبه باجراءات المحاكمة، على المحكمة الفصل في طلب التسليم قبولاً او رداً ( رفضاً) بناء على مدى كفاية الادلة المطروحة امامها من عدمه ، مما يعني ان المحكمة تستعمل سلطتها في مدى تكوين قناعتها بالادلة المطروحة امامها وكفائتها في تكوين وجدان المحكمة باصدار قرارها بقبول الطلب او رده ، اما اذا كان طلب التسليم مستنداً الى حكم صادر بالادانة من الدولة طالبة التسليم فانها لاتستمع الى ادلة المطلوب تسليمه في نفي الجريمة لانه لاجدوى من تلك الاجراءات ، ( المادة ٣٦١/د) الاصولية 
وان هذه الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قد تتطلب الى اكثر من جلسة لذا فان القانون وفي الفقرة أ من المادة ٣٦٢ الاصولية اعطت الحق للمحكمةً صلاحية توقيف الشخص المطلوب تسليمه الى حين انتهاء الاجراءات المشار اليها وصدور القرار عنها بقبول الطلب او رده 
٣ – ومما هو جدير بالذكر ان قرار محكمة الجنايات بقبول طلب التسليم او رده لا يكون خاضعاً للطعن التمييزي حسب صراحة نص الفقرة هـ من المادة ٣٦١ من الاصول الجزائية ، 
٤ – في حالة اصدار المحكمة قرارها برد الطلب يصار الى اخلاء سبيل المتهم ( الشخص المطلوب تسليمه ) اذا ما جرى توقيفه وأشعار مجلس القضاء ( دائرة تسليم المجرمين) التي تقوم من جانبها باخبار الدولة طالبة التسليم بالطرق الدبلوماسية بقرار الرد ، 
مما يترتب على ذلك عدم جواز اعادة الطلب عن الجريمة ذاتها (م ٣٦٢/ ب الاصولية ) 
٥ – اما في حالة صدور القرار بقبول طلب التسليم من المحكمة ترسل المحكمة كافة الاوراق مع القرار الى مجلس القضاء ( دائرة تسليم المجرمين ) م ٣٦٢/ ج الاصولية . 
كما يتعين على المحكمة الفصل في ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه من الاشياء المتصلة بالجريمة المسندة اليه او التي استعملت في ارتكابها او التي من الممكن اتخاذها دليلا عليه لدى الدولة طالبة التسليم دون الاخلال بحقوق الغير الحسن النية ( م ٣٦٦ الاصولية ) 
٦ – ان قرار المحكمة بقبول طلب التسليم لايكون ملزماً للجهات المعنية حيث يكون لوزير العدل بموافقة وزير الخارجية تسليم الشخص المطلوب الذي صدر قرار من المحكمة بقبول الطلب او عدم تسليمه ، ولوزير الخارجية عند الموافقة على التسليم الاشتراط على الدولة طالبة التسليم عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من اجلها ( م ٢٦٢/ د الاصولية) 
٧ –كما ان لوزير العدل ( رئيس مجلس القضاء ) بعد احالة الطلب الى المحكمة ايقاف النظر فيه وفي هذه الحالة توقف المحكمة اجراءاتها ويخلى سبيل الشخص اذا كان موقوفاً وتعاد الاوراق الى مجلس القضاء ( دائرة تسليم المجرمين ) م ٣٦٣ الاصولية ، 
٨ – في بعض الاحيان يكون طلب التسليم غير معزز بالوثائق المطلوبة او تكون ناقصة فان لوزير العدل الطلب من السلطات المختصة مراقبة الشخص المطلوب تسليمه لحين ورودها او لحين احالة الاوراق الى المحكمة والتي قد تستغرق بعض الوقت وفي سبيل تكون لتلك السلطات مراقبة ذلك الشخص واذا اقتضى الحال عرض الامر على قاضي تحقيق محل اقامة الشخص المطلوب تسليمه ليصدر قراراً بتوقيفه او اطلاق سراحه الى حين الفصل في الطلب وان قاضي التحقيق يجب ان يأخذ بنظر اعتباره احكام المادة ( ١٠٩) من الاصول عند تقرير مصير ذلك الشخص 
( المادة ٣٦٤٤ الاصولية )

ثانياً: قواعد الترجيح في وقوع طلب التسليم من دول متعددة عن جريمة واحدة 
١ - دولة قدمت طلب تسليم شخص اليها عن الجريمة ولكنها اضرت بامنها ، ودولة اخرى تقدمت بطلب التسليم عن نفس الجريمة ولكنها اضرت بمصالحها ودولة وقعت الجريمة في اقليمها ودولة اخرى يكون الشخص المطلوب من رعاياها ، 
وان المشرع العراقي وفي المادة /٣٦٥٥/ أ الاصولية رجح الجانب الامني وبعده الجانب المصلحي ومن ثم الاقليم واخيراً كون الشخص من رعايا الدولة طالبة التسليم في ترجيح قبول طلب تسليم اي من تلك الدول ، 
٢ – في حالة كون الظروف متحدة في طلبات تلك الدول يصار الى ترجيح طلب الدولة الاسبق في طلب التسليم ( المادة ٣٦٥ب ) الاصولية


ثالثاً:- قواعد الترجيح في طلب التسليم عن جرائم متعددة:اما اذا كان طلب التسليم عن جرائم متعددة يكون الترجيح بين الجرائم حسب ظروف الجريمة وخطورتها ( المادة٣٦٥/ ج الاصولية )

رابعاً:- سقوط طلب التسليم :- 
اذا قامت السلطات العراقية باخبار الدولة طالبة التسليم بان العراق مهيأ لتسليم الشخص المطلوب تسليمه غير انها لم تتسلمه خلال شهرين من تاريخ الاخبار فيسقط حقها في الاسترداد ويصار الى اخلاء سبيل الشخص فوراً ولايجوز تسليمه بعد ذلك عن تلك الجريمة ( المادة ٣٦٧) الاصولية

استدرداد المجرمين :- ان المشرع العراقي تناول موضوع استرداد المجرمين واجراءات الاسترداد في مادة واحدة وهي المادة (٣٦٨) الاصولية ، 
وان الاجراءات التي يصار الى اتخاذها من قبل السلطات العراقية عند طلبها استرداد احد المجرمين الفار من وجه العدالة واستقر في دولة اخرى بحيث يكون من حق العراق طلب تسليمه اما بموجب اتفاقية بين العراق وتلك الدولة او عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل او حسب العرف الدولي وقد تطرق الى ذلك نص المادة ٣٦٨ الاصولية. 
فاذا طلبت السلطات القضائية العراقية شخصاً متهماً لاتزال قضيته رهن التحقيق والمحاكمة لاجراء محاكمته عن جريمة وقعت منه او مجرماً صدرت بحقه حكم بالادانة والعقوبة لتنفيذ الحكم الصادر عليه ولكنه مقيم في دولة اخرى غير العراق فان هذه الاجراءات تتمثل في لزوم عرض الطلب ( طلب الاسترداد) على مجلس القضاء ( دائرة استرداد المجرمين) مرفقاً به كافة الوثائق المشار اليها في المادة ٣٦٠ الاصولية والتي تتمثل في تقديم بيان وافي عن ذلك الشخص واوصافه وصورته الشمسية والاوراق المثبتة لجنسيته العراقية وصورة رسمية من امر القبض الصادر بحقه من السلطة القضائية بعد بيان الوصف القانوني للجريمة والمادة العقابية المنطبقة عليها وصورة رسمية من الاوراق التحقيقية او الحكم الصادرعليه لاجل اتخاذ الخطوات اللازمة لطلب تسليمه بالطرق الدبلوماسية .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع