القائمة الرئيسية

الصفحات

ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري

المحاضره الاولي 

ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري

ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري
ماده القانون الاداري اجراءات الدعاوي والطعون امام القضاء الاداري

 اجراءات سابقه علي رفع الدعوي وهذه الاجراءات اما انها تقطع ميعاد رفع الدعوي واما انها توقف ميعاد رفع الدعوي والفرق بينهم ان الذي يقطع الميعاد وهو التظلم اي انه بعد البت فيه تبدا فتره جديده تجب ماكان قبلها من ايام وتبدا من جديد - اما الذي يوقف ميعاد رفعع الدعوي فقط مثال اللجان التوفيقيه انه بعدما يبت في الامر تستكمل الفتره ولا تبدا من جديد ---

1- التظلم الاداري 

2- اللجوء الي لجان التوفيق 

اولا التظلم الاداري 


1- التظلم الاختياري - التظلم الوجوبي

 اولا نتعرف علي معني التظلم اصلا ماذا يعني التظلم الاداري هو ان الفرد عندما يقع عليه ظلم من اصدار القرار الاداري من الاداره يتقدم الي الاداره نفسها لكي ترفع الامر عنه وترجع في قرارها فان لم تستجيب الاداره له فتره سماح من بعد علمه بالقرار ان يرفع دعوي الغاء وتعويض امام القضاء الاداري مثال بسيط عيل ضرب ابني فانا وابني المتضررين اول حاجه نعملها هاروح علي بيتهم واشتكي لمتولي رعايه الولد ده ابوه او امه دا اجراء مبدائي طيب لم القي منهم ردع وتعويض عما لحق بي وبابني الجاء اللي كبير العائله التي ينتمون اليها طيب السؤال هنا هو واجب عليا في الاصل اني الجاء لمتولي الرعايه للولد ولا الاصل انه اختياري الاصل انه اختياري الا في بعض المسائل فيها اللجوء الي جهه الاداره نفسها والتظلم من القرار اجباري لكن الاصل اختياري وسنعرف ماهي الحلات كيف يقدم بالاختيار وماهي طرق تقديمه وكيف يقدم اجباري وماهي الحالات التي تلزم تقديمه اجباري وهناك عده فروق بينهم سنعرفها 

اولا التظلم الاختياري


 الاصل في التظلم انه اختياري التظلم الاختياري كما نعلم هو الاصل ان اراد الواقع عليه الضرر من القرار التظلم منه فليتقدم الي جهه الاداره وليتظلم قبل اللجوء الي القضاء وما الفائده من التظلم الاداري اولا اختصار الوقت والجهد والمصاريف في التقاضي امام القضاء الاداري ربما ترجع جهه الاداره عن قرارها طواعيه انا رات في الرجوع الاصلح وتختصر الطريق علي نفسها وعلي الفرد وعلي القضاء الاداري وتترك له فرصه مباشره ماهو اهم واخطر نتكلم اولا عن القواعد التي تحكم التظلم الاداري هو في الاصل مهمته ان يقطع الميعاد الذي يتركه المشرع للفرد الواقع عليه التظلم ان يلجا الي القضاء بمعني ان القرار عندما يصدر ويعلم به الفرد يبدا العد التنازلي لفتره 60 يوم يكون من حق المتظلم فيها انه يلجا الي القضاء فاذا قدم التظلم الي جهه الاداره وقف هذا العد التنازلي وتنتظر جهه القضاء حتي ترد الاداره اما بقبول التظلم والرجوع عن قرارها ودا خير وبركه يوفروا علي الفرد وعلي جهه الاداره وعلي جهه القضاء الاداري معاناه نظر الدعوي بالالغاء وبالتعويض ومصاريف ومشقه واما انها ترفض ويبدا العد التنازلي لمدده جديده 60 يوم اخري من يوم الرفض واما ان الاداره لاترد لا بنعم ولا بلا يعني تسكت خالص يعتبر رفضا منها هنا تبدا الستين يوم من جديد كما لو رفضت سنبدا في القواعد بالترتيب 

1- يتم تقديم هذا التظلم الي جهه الاداره التي اصدرت هذا القرار ويسمي ( تظلما ولائيا ) او يتقدم الي الجهه التي تراس الجهه التي اصدرت القرار ويسمي تظلم ( رئاسي ) مثال انا بتظلم من قرار صادر من حي العمرانيه لو قدمت التظلم في حي العمرانيه يبقي دا تظلم ولائي ولو قدمته لمحافظه الجيزه يبقي دا تظلم رئاسي ولا فرق بين التظلمين اقدمه في اي جهه الا في القرارات النهائيه بالتعيين في الوظائف العامه او الترقيه لابد ان يكون الي الهيئه التي اصدرت القرار مباشره ولا يقدم في الهيئه التي تراسها مراعاه للسلم الوظيفي اما ما غير ذلك يمكن تقديمه الي الجهه التي تراس وايضا يمكن تقديمه الي مفوض الدوله او ديوان المظالم و السؤال هنا متي يقف العد التنازلي للستين يوم علي الميعاد المقرر برفع الدعوي قضائيا هل منذ كتابه التظلم او منذ وصوله الي جهه الاداره الاجابه منذ وصوله الي جهه الاداره وعلمها به انا اقدم التظلم كمواطن والموظف يمضي بلاستلام مني كده بداوقف والعد التنازلي الي حين فصل الاداره كما سبق ان اشرنا ويبدا العد بعد ماتقرره جهه الاداره فاذا قدم التظلم الي غير مختص لا يعتبر تظلم ولا يوقف الميعاد لرفع الدعوي الا اذا كان لهذه الجهه ثمه اتصال بموضوع التظلم وان كانت الجهه مصدره القرار هي الاقوي في تقديم التظلم اليها او الجهه التي تراسها 

2- لا يشترط في لتظلم الاختياري شكلا معينا باي وسيله حتي لو كانت شفاهيه وتمت كتابته في ورقه مثال ان يتقدم المواطن الي الجهه مصدره القرار او التي تراسها ويطلب مقابله المدير لها ويقص عليه الموضوع فيقوم المدير بكتابه تظلمه في ورقه مؤرخه يكون هنا تم التظلم الاختياري هذا ان لم ينص القانون علي شكل معين لها ولا يشترط ايضا ان يذكر المتظلم تاريخ صدور القرار المتظلم منه بل يكفي ذكر موضوع القرار وايضا لا يشترط كما نصت المحكمه الدستوريه العليا ان يكون في صيغه خاصه فقط يمكن ان يكون التماس او طلب ولا يشترط رقم القرار وتاريخه او اوجه العيب في القرار بل يشير المتظلم الي القرار اشاره توضح انه يقصد هذا القرار ومضمونه وحسب حتي يوقف الميعاد المقرر لرفع دعوي الالغاء امام القضاء فقط 

3- يجب علي التظلم الذي يقطع دعوي الالغاء ويؤتي اثراه القانونيه ان يكون في خلال ستين يوم من العلم او الاعلان بالقرار ويحسب بوصول التظلم الي علم جهه الاداره كما ذكرنا ليس من كتابه التظلم او تقديمه فاما اذا تاخر المتظلم عن ال60 يوم هنا يكون قد مضي وقت التظلم الذي يوقف ميعاد رفع الدعوي بالتالي قد انقضي حق المتظلم في الغاء القرار اصلا وتم تحصين القرار اما اذا تقدم في خلال 60 يوم اولا يكون له الفرصه في مراجعه الاداره لنفسها وايضا يوقف العد التنازلي لل6 يوم حتي تبت الاداره في التظلم كما ذكرنا يعني هي تاخير لفتره ميعاد التظلم وكمان ممكن لعل وعسي الاداره تراجع نفسها فيه اما اذا لم يقدم التظلم الاختياري ولم يلجاء الي القضاء بدعوي الالغاء ومرت الستين يوم قد تحصن القرار ضد الالغاء 

4- القانون حدد لجهه الاداره فتره 600 يوم علي الرد علي التظلم فاذا قبلته كان بها واذا رفضته او سكتت اعتبر السكوت رفض تبدا 60 يوم ميعاد الطعن علي القرار قضائيا ومعني ان القضاء يعتبر السكوت رفض حتي لا تتعسف جهه الاداره وتترك كل الطلبات بغير رد وتضيع الحقوق فان تاخر العداله ظلم ويخترم القضاء جهه الاداره اذا اتخذت مسلكا يجابيا مع المواطن حتي لو بالرفض تبدا مده 60 يوم من بعد الرفض طيب لو سكتت الاداره تنتظر جهه القضاء انقضاء الستين يوم وتعتبر سكوتها رفض وتببدا في 60 يوم جديده للمواطن حتي يتقدم اليها هي اي جهه القضاء بدعوي الغاء القررار سؤال ماذا اذا ارجأت جهه الاداره الرد يعني ردت وقالت اعطوني فرصه للرد لحين البت في مساله اخري يعني تقول فيه مساله متعلقه بالموضوع اشوفها الاول بعدين ارد مثال استاذ جامعي تقدم للترقيه فالاداره رفضت الترقيه وكمان احالته للتحقيق لسوء تصرفه مع رؤسائه هو طبعا تقدم بتظلم لها من قرار رفض الترقيه هي قالت مش هارد علي التظلم غير لما التحقيقات معاه تنتهي ومجلس التاديب يقول كلمته فهل يعتبر الارجاء (التاخير ) هنا بمثابه رفض الاجابه انه ليس رفض ولا قبول انما هو انتظار لحين الفصل في التحقيقات طيب ايه ظروف الميعاد ها يتوقف ولا الستين يوم ماشيين زي ماهما الاجابه انه ها يتوقف الميعاد تفضل جهه القضاء مستنيه نتيجه التحقيق لما تخلص لو الاداره قبلت التظلم ووافقت علي ترقيته كان بها ونعمه لواصرت علي قرارها بعدم ترقيته بعد انتهاء التحقيقات هنا تتدخل جهه القضاء وتعطيه 60 يوم يكون له الحق في التقدم بدعوي الغاء القرار قضائيا امامها 

5-التظلم الاداري سواء قدم الي الجهه مصدره القرار وما يسمي بالتظلم (الولائي ) او قدم الي الجهه التي تراسها ويسمي ( التظلم الرئاسي ) الاتين يقطعوا ميعاد رفع الدعوي اي يوقفوا العد التنازلي لل60 يوم كما زكرنا مرارا وتكراراا وقولنا ممكن يتقدم الي مفوض الدوله او ديوان المظالم ويكون في محله ايضا ويقطه الميعاد ايضا 

6- التظلم الذي يقطع ميعاد رفع الدعوي هو اول تظلم يقدم من الفرد فقط يعني لو ان الفرد حاول انه يتقدم بتظلم تاني قبل انتهاء المده علشان يسوف وياخر في تقديم الدعوي امام القضاء ويعطي نفسه فرصه لا يعتد الا باول تظلم منه فقط كل التظلمات اللي تيجي بعد كده لا شان للقضاء بها حتي لا يكون زريعه يستخدمها الفرد في تاخير تحصين القرار الاداري وترتب اثاره التي ترجوها منه جهه الاداره وتسعي لتحقيقها ولو اعتبروا بكل تظلم يقدم اذن ستظل الاداره رهن المواطن لا تستطيع ان تحصن القرار وتنتبه الي غيره وتستمر مسيرتها في اشباع الحاجات العامه وربما يكون القرار هام وضروري جدا ويعلم المواطن ان ليس له حظ في الغاءه ورغم ذلك يماطل وياخر في تحصينه وترتيب اثاره

7- يشترط بصفه عامه كي ينتج التظلم اثره ان يكون بفائده من هذا التظلم اي ياتي ثماره فالتظلم الذي لا فائده فيه لا يقطع ميعاد دعوي الالغاء حتي لا ندور في دائره مغلقه ونقيد ايدي الاداره في ممارسه مهامها مثال ايه التظلمات غير المجديه او غير النافعه مثال ان يكون هذا القرار المتظلم منه قد اصدرت الاداره فيه رايها كثيرا جدا بالرفض للتظلم هنا لا يكون للتظلم فائده لانه مضيعه للوقت وهناك قرارت لا تستطيع جهه الاداره اصلا الرجوع فيها التظلم منها ايضا غير مجد او انتقلت ولايه الامر الي جهه اعلي من جهه الاداره ولا تملك الاداره اصلا الرجوع عنه او تعديله او الغاءه مثال قرار تقدير درجات الطلاب في الجامعه مثلا لو تظلم احد فيه لا تستطيع الاداره ان تعدل فيه بتعمله رصد للدرجات مره تانيه وخلاص ولا تملك ان تعدل النتيجه وقرارات مجلس التاديب النهائيه 

8- يجب ان يتعلق التظلم بقرار اداري صدر بالفعل فالشكوي من القرار قبل صدوره لا يعتبر تظلم ولا يقطه ميعاد رفع الدعوي ولكن ممكن نعتبره تنبيه لجهه الاداره انك هاتوقعي الضرر بانسان خلي بالك فقط اذن لابد ان يقدم التظلم باي صوره لكن شريطه ان يكون القاار قد صدر بالفعل ولازم يكون بشان الموضوع الذي صدر بشانه مش اي موضوع اخر 

9-القرار المنعدم لا يشترط التظلم منه ونعلم جميعا من الترم الرابع ان انعدام القرار الاداري او زوال القرار الاداري بيكون باحد امرين اما السحب واما الالغاء والسحب يكون للقرار قبل نزوله علي ارض الحقيقه والبدئ في تنفيذه مثال ان الجامعه اصدرت قرار بازاعه النتيجه ثم رات ان هناك ماده مثلا القضاء الاداري لسا بدري علي الانتهاء منها ولو اصدرت المنيجه بدونها هاتحصل مشككله فتعمل ايه تسحب قرارها قبل ما تزيع الننتيجه وكان لم يكن ويكون باثر رجعي اي تنتهي كل اثاره سابقا ولاحقا طيب والالغاء يكون بعد ما اصدرته ووجدت انه مختل في ركن او اكثر من اركانه الشكل او المحل او السبب او الختصاص او الغايه فرجعت في كلامها والغت القرار هنا يرتب اثاره لاحقا فقط في المستقبل فقط ليه لانه اعطي مراكز قانونيه في الماضي لا يجوز نزعها من اصحابها مثال ان الكليه تصدر قرار بقبول الحاصل علي تقدير جيد في الليسانس في كليه الحقوق في دبلومه القانون الجنائي ثم تقبل سنه وتلاقي الحاصلين علي الامتياز كتير وهما الاولي تلغي قرارها السابق لكن الناس اللي تقدمت في ظل القرار القديم والتحقت بالدبلومه لا يسري عليهم الالغاء بل يسري علي من يتقدم بعد الالغاء نقوله خلاص لغينا القرار يقول ازاي انا جايب جيد نقوله الاداره لغت القرار لانها تري ان الحاصلين علي الامتياز والجيد جدا اولي بالتقدم من الحاصلين علي درجه جيد اسف للاطاله ولكن حتي تصل المعلومه في القرارت المنعدمه لا يشترط التظلم يمكن اللجوء الي القضاء مباشره 

10- واخيرا لابد ان يكون القرار نهائي من جهه الاداره حتي يجوز التظلم منه لو كانت الاداره تتفاوض في اصدار القرار او اصدررته مبدائيا لا يجوز التظلم منه لانه كما قلنا يعتبر في حيز عدم الاصدار اصلا فاذا اصدرته نهائيا هنا فقط يبدا العد التنازلي ل60 يوم فاذا قطع الشخص هذه المده بتظلم الي جهه الاداره يوقف هذه الفتره لحين الفصل في التظلم اما بالموافقه واما بالرفض او السكوت وبعدها تبدا 60 يوم جديده ولكن ليست للتظلم هذه المره ولكن لرفع الدعوي بالالغاء والتعويض امام القضاء الاداري ولابد ان يكون قرارا حتي يمكن التظلم منه فهناك اعمال اخري لجهه الاداره ليس قرارات وتسمي اعمال ماديه مثال الاجراءات تنفيذيه لحكم محكمه او قانون تشريعي او قرارات مفسره لقانون صدر من السلطه التشريعيه علي الرغم من انه اسمه قرار ولكن لا يجوز التظلم منه لانه لا يضر احد هو مفسر لقانون او قرارت سابقه - كذلك الكتب الدوريه بيثقولك كتاب دوري او منشور دوري بيصدر بقصد توجيه العمال في الاداره لا يجوز ايضا التظلم منه ولا حتي دعوي للالغاءه لانه لا يتعلق بالمساس بمراكز قانونيه ولا يعتبر تعبير جهه الاداره عن ارادتها الملزمه الي هنا ننتهي من التظلم الاختياري وقد راينا خصائصه وهو سهل واختياري لايجبر الشخص عليه ولا يكون له صيغه معينه ولا يشترط رقم القرار او تاريخه او العيب الذي في القرار كل الموضوع ما يتضمنه القرار فقط وممكن ان يقدم الي الجهه مصدره القرار او من تراسها او مفوض الدوله او ديوان المظالم الا في حالات معينه كما ذكرنا والان ندخل علي الشق الاخر والمكمل لموضوعنا وهو التظلم الاجباري ويعلم من اسمه انه اجباري وله شكل معين وصيغه معينه ولكن هو في امور معينه ايضا خلاف هذه الامور يكون التظلم اختياري كما علمنا ان الاصل في الظم هو اختياري 


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع