القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث التظلم الوجوبي في القانون الاداري

التظلم الوجوبي في القانون الاداري

بحث التظلم الوجوبي في القانون الاداري
بحث التظلم الوجوبي في القانون الاداري

 التظلم الوجوبي هو ان القضاء ينص علي ان المتظلم لو لم يتقدم الي جهه الاداره بالتظلم لا يجوز له ان يرفع دعوي الغاء القرار الاداري ولا يقطع الميعاد واول ما يتم 60 يوم من علمه او اعلان القرار يتم تحصينه ولا يستطيع ان يتظلم منه او يتقدم بدعوي ليلغيه امام القضاء ولكن هذه الحالات علي سبيل الحصر 
------------------11- الطلبات التي يقدمها ذوي الشان بالطعن في القرارات الاداريه الصادره بالتعيين في الوظائف العامه او الترقيه او منح العلاوات سؤال القرار الصادر بسحب قرار الترقيه بعد اصداره يكون صاحبه مجبرا علي التظلم او لا الاجابه لا يخرج التظلم لي قرار سحب قرار الترقيه من القرارت التي توجب التظلم منها وجوبيا اذن كل ما يخص التعيين في الوظائف العامه او الترقيه لو تاخرت مثلا او منح العلاوه ما يقدرش الموظف انه يلجا الي القضاء مباشره في مده الستين يوم لازم يروح للاداره بتظلم الاول لو الاداره رفضته او سكتت عنه هنا فقط يلجاء الي القضاء 
-----------------22- الطلبات التي يقدمها الموظقون العمومييون بالغاء القرارت الصادره ضدهم بالاحاله الي المعاش والاستيداع بغير الطريق التاديبي يعني واحد راح الشغل الصبح لقي فيه قرار ضده باحالته الي المعاش دون تحقيق معه او توجيه له اي اتهام وبغير الطريق التاديبي يقول ان لو اخطاءت ادبوني حولوني للمحاكمه التاديبيه لكن ماتحيلوش واحد بغير تحقيق الي المعاش دا هنا بيلجا الي الاداره اجباري فيتظلم من القرار وياخد تاريخ تقديم والتظلم وعلم الاداره به وممكن في التظلم الوجوبي في اي حاله انه لا ينتظر الي ان تقول الاداره كلمتها ممكن يرفع دعوي بعد التظلم مباشره خوفا منه ان الاداره تفوت عليه ميعاد الطعن علي القرار بس المحكمه تقبل الدعوي وتنتظر لحين سماع راي الاداره واول ماتقول الاداره كلمتها او تنقضي ال60 يوم دون رد الاداره تبدا في نظر الدعوي مباشره فتنقسم القرارت الي ايجابيه وسلبيه اولا الايجابيه في موضوع الفصل اما ان يكون فصلا بانهاء الخدمه او استقاله ضمنيه اي ان الموظف ضمينا لا يريد العمل وافعاله تدل علي ذلك وقد توحد الفقه في كلتا الحالتين يجب ان يقدم التظلم وكلمه يجب اي وجوبي تقديم التظلم من العامل اما القرارات السلبيه وهي بالامتناع مثل ان ينقطع العامل عن العمل مده او يعمل في خدمه دوله اجنبيه هنا لا يجب عليه تقديم التظلم يمكن ان يتجه الي القضاء مباشرره فلا يدل انقطاعه عن الاستقاله الضمنيه ربما كان مريضا ويقدم اسباب انقطاعه او حال دون حضوره العمل قوه قاهره كالحبس مثلا يجوز له ان يتقدم الي القضاء دون تظلم ونعلم من البدايه ونقول مرارا وتكرارا ان التظلم في مصلحه الشخص لانه يمكن ان تعدل جهه الاداره وتوفر عليه المعاناه في القضاء
-------------------33- القرارات التي يقفدمها المواظفون العموميون بالغاء القرارت التاديبيه النهائيه والناظر في الامر من بعيد يري ان ان كل ما يخص المواظفون العموميون لابد ان يرفع تظلم منه قبل الدعوي بلالغاء ولكن هذه النظره غير صحيحه وان كان جل او اكثر ما يخص الموظفين كذلك الا ان هناك امور يكون فيها التظلم اختياري ويمكن ان يقدمه الواقع عليه الضرر من الموظفين وممكن الا يقدمه ومن امثله القرارت التي تكون ضد الموظفين التي لا يجب فيها ان تر فع تظلم بشانها قبل رفع الدعوي هي القرارت الخاصه بالمرتبات والمعاشات والمكافئالت للموظف او لورثته يخرج شخص ويقول الاعمال الاداريه يجب فيها التظلم اما الاعمال الماليه لا يجب هذا الراي صائب لماذا الاعمال الماليه لا يجب فيها التظلم يمكن رفع الدعوي قضائيا من الموظف احتجاجا علي القرار مباشره لان هذه المسائل لا تدخل ضمن ولايه الالغاء لمجلس الدوزله بل تدخل في ولايه القضاء العادي - فاكرين لما قولنا فيي المرافعات المدنيه في الترم الخامس ان المحاكم الجزئيه لها اختصاص نوعي بالنسبه للاجور العمال والاجراء والمستخدمين ترفع الدعوي امام المحكمه الجزئيه اذن هي خرجت عن ولايه القضاء الاداري اصلا اذن لا يششترط فيها التظلم لجهه الاداره بل يقوم الشخص برفع دعوي مدنيه مباشره وليس اداريه لاننا نعلم ان قانون المرفعات المدنيه هو اقدم واشمل من قانون مجلس الدوله وان كل شئ لم يحتويه مجلس الدوله يحتويه القضاء العادي قانون المرافعات المدنيه والتجاريه طيب السؤال هو هنا مده الستين يوم موجوده بعدها يحصن القرار ام لا الاجابه لا يظل الحق في رفع الدعوي موجودا مادام الحق نفسه موجودا الا ان يسقط بالتقادم الخمسي او التقادم الطويل ونعلم الفرق بينهم في المرافعات وقد ذهبت احكام المحكمه الاداريه العليا الي ان القرارت الصادره بالجزاء للعاملين بالقطاع العام لا يشترط فيها التظلم لجهه الاداره يمكن ان يتقدم الموظف الي القضاء مباشره هذا ما ذهبت اليه الاداريه العليا
 -------------------- سؤال في التظلم الوجوبي اذا لم يقم به الموظف وتقدم بدعوي مباشره الي القضاء الاداري فما مصير هذه الدعوي مصريها ( عدم القبول ) طيب اذا تقدم ولم ترد الاداره ورفع الدعوي امام القضاء كما قولنا طالما انه تقدم بتظلم للاداره قد اتم الناحيه الشكليه هنا تقبل المحكمه الدعوي وترفض الدفع من جهه الاداره بعدم القبول يعني بالعربي تقبل الدعوي ولو الاداره قالتلها بتقبليها ليه وانا لسا ماردتش باه او لا تقولها جهه القضاء طالما انه تقدم بها فانا قبلتها ومنتظره قرارك لو قبلتي التظللم فلا حاجه لي بنظر الدعوي وياستي ساعتها انا هاقضي برض الدعوي مش عدم قبولها فقط لان الخصومه لم تعد موجوده اصلا المواطن بيشتطي من القرار والاداره سحبت قرار خلاص تقضي المحكمه برفض الدعوي لانها لاتعد خصومه الان و لو رفضيها ابدا انا في نظرها لو سكتي استني لما ال60 يوم يمروا وابدا النظر فيها والتظلم الوجوبي يكون بقرار من رئيس مجلس الدوله هو من يقرر الاجراءات التي تتم خلاله ومن ضمن الاجراءات في التظلم الوجوبي انه ممكن يقدمه بنفسه اي المتظلم وممكن يبعته بجواب مصحوب بعلم الوصول الي الجهه وممكن يقدمه للجهه نفسسها او من ياراسها طيب ايه اللي مكتوب في التظلم نفسه مافحوي التظلم وما الصيغه التي يكتب بها التظلم وايه البيانات الضروريه فيه
------------------ 1- اسم المتظلم وعنوانه ووظيفته 2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه 33- تاريخ نشر القرار وذلك بالنسبه للقرارات التنظيميه سواء في الجريده الرسميه او النشرات المصلحيه - او تاريخ اعلان المتظلم به 4- موضوع القرار المتظلم منه والاسباب التي بنا عليها المتظلم تظلمه والمستندات التي يري تقديمها هذه هي اهم بيانات في التظلم ولو راينا فرق كبير بين التظلم الوجوبي والاختياري سنعرف في حينه الفروق بينهم طيب دا بالنسيبه للفرد المتقدم بالتظلم الاداره واجبها ايه نحو التظلم
--------------- 11- ان تلقي الجهه هذه التظلمات وتقوم بقيدها في سجل خاص بها بالتاريخ وتعطي المتظلم ما يفيد انها استلمت التظلم منه وهو عبراه عن ايصال مختوم بالتاريخ ولو كان مرسله بالبريد ترد عليه بخطاب موصي عليه ايضا حتي يصل اليه وهذا مانصت عليه الماده الثالثه
---------------- 22- تبدا الاداره في دراسه التظلم وترفع به تقريرا بالمستندات وما يؤيد موقفها خلال 15 يوم من تاريخ استلامها التظلم وهذا نص الماده الرابعه 
-------------33- لو ورد التظلم الي مفوضي الدوله ان يقوم مفوضي الدوله برسائه مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامه ببحث التظلم وعرضه علي الجهه المختصه في خلال 30 يوم من استلامهم التظلم هذا نص الماده الخامسه من قانون مجلس الدوله
--------------- 4- واخيرا لابد من تبليغ المتظلم اما بالقبول او الرفض لتظلمه حتي تبدا فتره 600 يوم جديده لتقديمه الطعن امام القضاء وطبعا معروف ان التظلم بعد صدرور القرار زي ماقولنا قبل كده ليس قبله اي اجراء قبله لا يعد تظلم ولا يرتب اثار في فتره الطعن امام القضاء وزي ماقولنا اي فائده التظلم الوجوبي هو قطع ميعاد رفع الدعوي وتاجيله حتي ترد الاداره بنعم او بلاء او بالسكوت فلو كان بنعم لا يكون هناك اهميه لرفع الدعوي اصلا واو كان بالرفض يبدا العد التازلي لل60 يوم بعد الرفض ولو كان بالسكون تنتظر المحكمه فتره 60 يوم وبعدها تبدا في عد 60 يوم جديده للشخص في رفع الدعوي امام القضاء
-----------------------------لجان التوفيق ------------------------------
 اللجان التوفيقيه توقف ميعاد رفع الدعوي ولا تقطعه الايقاف انها تستكمل الفتره بعد ذلك ولا تبدا من جديد 
 اغلب المنازعات الاداره تحتاج الي لجنه توفيق توزيع الاختصاص بين المحاكم الاداريه ومحكمه القضاء الاداري اختصاص قيمي اقل من 500 جنيه تكون تابعه للمحكمه الاداريه اما ما فوق ال500 جنيه يختص بها القضاء الاداري ولكن هناك وكل هيئه اداريه لابد ان يكون فيها لجنه توفيق وهي التي تعمل علي الحد من اساءه السلطه فهي التي تقوم بالتوفيق بين الموظف وبين الاداره وتحد من سلطه الاداره واستبدادها وهذه اللجان توفق الاوضاع في المسائل التجاريه والمدنيه والاداريه بين الاشخاص العامه وهي الاداره والافراد او الافراد او الاشخاص ااعتباريه الخاصه مثال الشركات والمؤسسات ولا فرق بين لجان التوفيق بين ان تكون المنازعه اداريه او مدنيه او تجاريه وسواء مان اطرافها اشخاص تتبع القانون الخاص والطرف الاخر من اشخاص القانون الخاص كالافراد العاديون او الشركات
 ---------------- --اما منازعات الافراد بعضهم مع بعض تخرج عن نطاق لجان التوفيق لان مهمه لجان التوفيق انها توفق الامر بين الدوله والافراد سواء كانوا افرلااد عاديون او مواظفين في الدوله او شركات وكذلك اذا كانت المنازعه بين شخصين من اشخاص القانون العام فلا مجال للجان التوفيف اذن مابين الافراد بعضهم البعض او الاشخاص الاعباريه العامه بعضهم البعض لامجال للجان التوفيق فان محل عملها بين اشخاص القانون العام وهي الدوله او الاداره وبين فرد عادي او شخص اعتباري خاص (الشركات ) 
-------المنازعات التي تخرج عن لجان التوفيق 
--------------------11- المنازعات التي تكون فيها وزاره الدفاع والانتاج الحربي طرفا فيها لسريه البيانات لانها تتعلق بالامن القومي للبلاد
---------------- 22- المنازعات التي توجب قوانين خاصه في تسويتها المتعلق بالتسويه القضائيه وقوانين التامين الصحي والعمل والاصلاح الزراعي 3- المسائلا لتي يختص بها القضاء المستعجل ونري ظاهره خطيره كل دعوي يضع فيها المحامي شق مسصتعجل هروبا من لجان التوفيق ولابد للقاضي ان يتنبه لهذا الامر 4- الاعمال الماديه لجهه الاداره مثال ازاله عقار بحكم قضائي لانه ايل لسقوط مثلا ايضا الاعمال التمهيديه لا تستوجب لجان توفيقيه لانها في مهده ويمكن ان لا يكتمل وايضا القرارات النهائيه المقدم لها تظلم مثال ان ياتي شخص في اواخر الايام قبل انتهاء مده تقديم التظلم وبدلا من انه يقدم التظلمن فيقطع الميعاد لرفع الدعوي يقدم الطلب للجنه توفيقيه ظنا منه انها ستقطع ميعاد رفع الدعوي فيفاجئ بان القررار تحصن ضد الالغاء لماذا لانه كان يظن ان اللجان التوفيقيه مجرد الطلب يقطع الميعاد ولكن يوقفه فقط ولا يقطعه -
 ------------- ثم الطلبات المقدمه راسا بالطعن في القرارت الاداريه ---لا يقبل التوفيق في القرارات التي يلزم لها تظلم وجوبي ولا يعتد بطلب الي اللجنه التوفيقيه في هذه القرارات الا في حالتيني فقط 
-------------11- ان يتقدم بالتظلم اولا وتنقضي الفتره المقرره دون الفصل هنا يلجا الي اللجان التوفيقيه
------------ 22- ان يقوم المتظلم بعد انتهاء المده المحدده اللاداره بالرد بتقديم الطلب للتوفيق فورا الي القضاء في ميعاد رفع الدعوي يطلي فيها قبل رفع الدعوي نظر الامر من اللجنه التوفيق فاذا خالف المتظلم الشرطين في القرارات التي تستلزم تظلم وجوبي وقام مثلا بتقديم طلب التوفيق دون تقديم تظلم وجوبي او كانت مازالت امام الاداره فتره للرد وتعجل وقدم الي جهه القضاء الطلب بالتوفيق رفض هذا الطلب لعدم تحقيقي الشرطين وهما تقديم تظلم وجوبي ثم انتظار مده 60 يوم لرد الاداره بعدها وفي بدايه ميعاد رفع الدعوي بعد سكوت الاداره يمكنه ان يقدم الطلب بالتوفيق وتوقم الاداره عندئذ بتشكيل لجنه توفيقيه لنظر طلب المتظلم ---
------------------السؤال في التظلم الاختياري يجوز تقديم طلب التوفيق ام لا ؟ الاجابه نعم  ولكن في القرارت التي تلزم تقديم تظلم وجوبي كما بينا لابد من اكتمال الشرطين سالفي الذكر 
-------------------طبيعه اللجان التوفيقيه القانونيه ----------------------
 هي جرد توصيات تصدرها اللجنه خلال ستين يوم من تارلايخ تقديم الطلب اليها فاذا اعتمدها السلطه المختصه والطرف الاخر المقدم للطلب تقوم اللجنه باث3بات ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسه وهنا يكون له قوه السند التنفيذي وتلتزم جهه الاداره بما اقرته من اتفاق اللجنه فلو امتنعت عن تنفيذ ما استقرت عليه اللجنه واقرته الاداره كان هذا بمثابه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي يكون ماتوصلت اليه اللجنه هنا بمثابه قوه الحكم اي قوه الشئ المقضي به 
-------------------------اجراءات تقديم الطلب 
 ----------اولا يقدم الي الجهه المختصه بالامر فاذا لم يقدم اليها كان لم يقدم اصلا ولا يكون له القوه في التنفيبذ مثال من قدم الطلب الي مجلس الشعب او رئاسه الجمهوريه مع قوه هذه المؤسسات الا انها غير مختصه 
----------------22- يكون بعد مرور المده علي ابداء الاداره رايها في التظلم المقدم لها اذا كان وجوبيا ويكون تقديم الطلب للجنه التوفيقيه للمحكمه في بدايه المده لرفع الدعوي وتوقف ميعاد رفع الدعوي ولا تقطعه في الاصل فاذا اتفقت اللجنه علي شئ واقرته جهه الاداره لابد ان تلتتزم به كحكم قضائي ويقدم الطلب في البدايه الي الامانه الفنيه للاداره العامه لشئون لجان التوفيق ويوقف الدعوي وهذا الامر في غايه الاهميه لان المحكمه بتاخذ به في اغلب الاحيان ولو كان ضد الاداره تاخذ به وان اللجان هذه في اغلب القرارت لازمه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع