القائمة الرئيسية

الصفحات

أهمية الفحص الطبي للمخطوبين وموقف المشرع العراقي

أهمية الفحص الطبي للمخطوبين وموقف المشرع العراقي

أهمية الفحص الطبي للمخطوبين وموقف المشرع العراقي
أهمية الفحص الطبي للمخطوبين وموقف المشرع العراقي

نشر في صحيفة بانوراما الاسترالية 

المحامي محمد المحنه

يشترط لتسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة وفقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم 188لسنة 1959وفي المادة العاشرة منه في الفقرة الثانيه ان يرفق مع طلب عقد الزواج تقرير طبي يؤكد سلامة الزوجين من الامراض السارية والموانع الصحية .وان المعمول به انه يحال المخطوبين الى الفحص لاجراء فحوصات مختبرية لسلامتهم من الامراض المعديه وفحص الدم اختلاف العامل الريسيRH .


ومع الاسف فان اغلب المقبلين على الزواج لايهتمون ولايبالون باهمية الفحص الطبي ويعدون ذلك اجراءا روتينيا لااهمية له؟ويلجاون الى الوساطة والعلاقات في اكمال هذا التقرير بدون اجراء الفحص او قد يكون هناك اهمال بالفحص من قبل كادر المستشفى وذلك لازدحام المستشفيات بالمراجعين ونقص الكادر والاجهزة الطبية الحديثة وهذا خطر جسيم وممكن ان يهدد سعادة وكيان المتزوجين واثره الكبير على المجتمع بصورة عامة وبكلا الاحوال فان ضحية ذلك وبلا شك هي المرأة.

والواقع انه لو كانت الزوجة هي من تعاني من العقم اواي مرض اوعاهه بحيث يتعذر على الزوج معاشرتها او حدوث تشوهات خلقية في الولادات فلاينتظر ويلجا الى طلاقها او التفريق والزواج باخرى وانظروا كيف ستكون حالتها ووضعها بعد الطلاق او الفرقة وماهي نظرة المجتمع والاهل والقيود والرقابة التي ستفرض عليهافيما بعد ؟ اما اذا كان هو المبتلي باي علة وفقا لما ساوضحه تباعا فانها ستصبر وتتحمل اما بطلب الاهل او حياءا او خشية من نظرة المجتمع ان طالبت بالتفريق وتبقى تعاني وتتحمل وتعتبر ذلك هو حظها وحسب مفرادتها العامية (قسمة ونصيب). 


وهنا لابد من الاشارة وحسب راينا المتواضع فان التقرير الطبي للمخطوبين وبالرغم من اهميته ولكنه غير وافي ولم يشتمل على فحوصات كاملة للزوجين فيما يتعلق بالضعف والعجز الجنسي والقدرة الجنسية والامراض المتعلقة بها وكل ما من شانه ان لايمكن معاشرة احدهما للأخر بدون ضرراوحتى فحص الادمان على المخدرات لان اكتشاف احد الزوجين لهذ ه العله بعد اكمال عقد الزواج وعلى اثر ذلك طلب الزوج اوالزوجه التفريق او الطلاق من شانه ان يحدث ضرراوتفكك اسري وخصوصا من جانب الزوجة كمابينا اعلاه فتكون الخاسر الاكبر فمجتمعنا ينظر نظرة دونية للمرأة المطلقة وان حصلت على حريتها وتفرقت منه فان فرصها بالزواج ستقل او يكون زواجها غير متوافق ان رغبت بالزواج مرة اخرى وكل هذا وهي ضحية وليس لها أي ذنب ؟ولاينظر هذه النظرة للرجل المطلق ؟


هذا من جهة ومن جهة اخر فكثير من النساء وبعد عقد الزواج عندما تجد زوجها مبتليا بعله ويتعذر بموجبها المعاشرة لايسمح لها اهلها بطلب التفريق خشية من كلام الناس او الشماته او عدم تحمل مسؤليتها وغير ذلك من الموروثات الاجتماعية التي تعنف المراة وتحد من ادميتها كانسانه وتبقى معذبة طول حياتها ضحية لاعراف المجتمع الذي لم ولن يرحمها بذنب لم تقترفه .لذا ولتدارك هكذا ظواهر ومشاكل خطيرة على المجتمع فلا بد من اجراء فحوصات طبية شاملة دقيقة ولاتقبل اية وساطات 


او اهمال قبل الزواج تكشف حالة المخطوبيين وقدرتهم الجنسية فيمكن وفقا لذلك وقبل اتمام عقد الزواج ان يخضع ايا منها للعلاج او يفترقا قبل ان يتم عقد الزواج بلا مشاكل او معاناة او أي نظرة دونية من قبل المجتمع وبشكل يحفظ كرامة المراة وفق نظرة المجتمع لها ان كانت تؤمن بذلك. 


ومع اهمية الفحص الطبي للمخطوبين ولكنهم ايضا بحاجة للبحث الاجتماعي فلا بد من احالتهم قبل اكمال عقد الزواج للبحث الاجتماعي ومناقشتهم وارشادهم واطلاعهم على الحياة المقبلين عليها لمواجهة اهم المشاكل المحتملة والتغلب عليها او اقامة ورش تدريبية تثقيفية لهم حول اهم مواضيع الارشاد الزوجي ويا حبذا لو يلتفت المشرع العراقي لهكذا اجراءات وتدابير عند تسجيل عقد الزواج للمقبلين على الزواج .


وان كانت نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ قد وضعت احكاما لهكذا حالات ولكن تبقى المراة تخشى الخوض والتتشكي وفقا للاسباب التي ذكرناها اعلاه.

واليكم اهم النصوص القانونية في قانون الاحوال الشخصية العراقي اعلاه حول ذلك 

حيث ورد في المادة الثالثة والاربعون منه وفي الفقرة اولا منه حيث يمكن للزوجة طلب التفريق اذا وجدت زوجها عنينا او مبتلى بما لايستطيع معه القيام بواجباته الزوجية سواء اكان ذلك لاسباب عضوية او نفسية او اذا اصيب بذلك بعد الدخول بها وثبت عدم امكان شفائه منها بتقرير بتقريرصادر عن لجنة طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلك نفسي فتؤجل التفريق لمدة سنة واحدة شريطة ان تمكن زوجها من نفسها خلالها.

وكذلك اذا كان زوجها عقيما او ابتلى بلعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة.

واذا وجدته بعد العقد مبتلى بعله لايمكن معها معاشرته بلاضرركلجذام او البرص او السل او الزهري او الجنون اوانه قد اصيب بعد ذلك بعلة من هذه العلل او مايماثلها على انه اذا وجدت المحكمة بعد الكشف الطبي ان العلة يؤمل زوالها فتؤجل التفريق حتى زوال العلة وللزوجة ان تمتنع عن الاجتماع بزوجها طيلة مدة التاجيل اما اذا وجدت المحكمة ان العله لايؤمل زوالها خلال مدة مناسبة وامتنع الزوج عن الطلاق واصرت الزوجة على طلبهافيحكم القاضي بلتفريق . 


وكذلك المادة اربعون وفي الفقرة الاولى منه لاي من الزوجين طلب التفريق في حال اضر احد الزوجين بلزوج الاخر اوباولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ومن قبيل الاضرارالادمان على تناول المسكرات او المخدرات وعلى ان يثبت حالة الادمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع