القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث ودراسة استجواب الخصوم في الدعوى المدنية

استجواب الخصوم في الدعوى المدنية 

بحث ودراسة استجواب الخصوم في الدعوى المدنية
بحث ودراسة استجواب الخصوم في الدعوى المدنية 


بقلم #المحامي_ابراهيم_رشيد_ابراهيم


مما لا شك فيه ان موضوع استجواب اطراف الدعوى من قبل المحكمة يعتبر من المسائل المهمة لأجل الوصول الى الحكم العادل والسليم في الدعوى المنظورة ,,, حيث اعطى القانون سلطة واسعة للقاضي في توجية الدعوى وما يتعلق بها من أدلة بما يكفل التطبيق السليم للقانون وهذا واضح من خلال السلطة التي منحت بموجب المادة الاولى من قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979وتعديلاته .

وموضوع استجواب أطراف الدعوى من قبل المحكمة يعتبر من اولى المسائل التي تلجأ اليها المحكمة لتوجيه الدعوى ولتحري وقائع الدعوى للوصول الى حكم سليم محصنا من الأبطال والفسخ والنقض .

وحيث ان طلب استجواب اطراف الدعوى يكون بناء على قرار تصدره المحكمة اثناء السير في الدعوى ويعتبر هذا القرار من القرارات الاعدادية والتي لا تقبل الطعن على أنفراد , وهذا القرار يتخذ من قبل المحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم

.

فعندما يطلب أحد الخصوم من المحكمة استجواب الخصم الاخر شخصيا يجب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما ,,, مثال ذلك طلب الزوج المدعي بأستجواب المدعى عليه زوجته بخصوص واقعة ألرجعة فعلا او قولا وتاريخها .


اما اذا كان طلب الاستجواب بناء على قرار من المحكمة ومن تلقاء نفسها دون طلب أحد الخصوم ,,, فهنا يجب على المحكمة ان ان تبين أسباب التي تستند اليها (((( وتثبيتها في محضر الجلسة )))) , ويرجع سبب بيان اسباب الاستجواب وتثبيتها في محضر الجلسة هو لبيان مدى انتاجية الطلب من عدمه وبيان ما أذا كانت الطلبات المراد الاستجواب عنها جائزة الاثبات من عدمه ومن جانب اخر حتى يعلم الطرف المراد استجوابه عن سبب طلبه شخصيا من قبل المحكمة والوقوف على الاجابة والاستعانة بالمستندات التي تعزز أقواله .

وللمحكمة سلطة تقديرية حول قبول او رفض طلب الاستجواب وفق ماتراه من الطلبات فيما اذا كانت منتجة او تساعدها على حسم الدعوى .


وكذلك الحال منح القانون للمحكمة سلطة اوسع للرجوع عن قرار أجابة طلب الاستجواب بعد ان وافقت عليه وتقرر الرجوع عن قراراها اذا اتضح لها ان الاستجواب لاجدوى له وغير مبرر .

ويترتب على عدم حضور الخصم المطلوب استجوابه الى المحكمة في الموعد المحدد ودون عذر مشروع او حضر وامتنع عن الاجابة او ادعى الجهل او النسيان جاز للمحكمة ان تتخذ ذلك قرينة ضده على حسم الدعوى او ان تقبل بشهادة الشهود في الوقائع التي

اجاز القانون اثباتها بالشهادة .

كما أجاز القانون استجواب الصغير المميز في الامور المأذون فيها .

واجاز استجواب الاشخاص المعنوية كدوائر الدولة والمؤسسات والشركات عن طريق مديرها المفوض او من يمثلها قانونا وحسب الاحوال .

فبالرغم من ان القانون اجاز لأطراف الدعوى توكيل من يمثلهم من محامين او غير محامين وحسب نوع الدعوى ومنح الوكيل للموكل صلاحيات عامة وخاصة والتي تستوجب تفويض خاص والتي اشار لها القانون في المادة (52 مرافعات مدنية) كالأقرار والتنازل والصلح وتوجيه اليمين وردها ... الخ الا ان هذا لا يمنع المحكمة او طرفي الدعوى من طلب الاستجواب شخصيا اذا كان موضوع الاستجواب شخصي ومنتج وقانوني .


وكثيرا مانرى طلبات الاستجواب تنصب على الوقائع المتعلقة بدعاوى الحسبة والتي تتعلق بأمور شرعية بحته كطهر المرأة وحالات ايقاع الطلاق ووقائع الزواج والنسب والدخول الحقيقي او الحكمي و .... الخ .

وبخلاف هذه الخطوات التي يستوجب على المحكمة اتخاذها في طلبات الاستجواب يعتبر الاستجواب غير قانوني وبأمكان اطراف الدعوى الامتناع عن الحضور مسببين عدم حضورهم بعدم صحة أجراءات الاستجواب , وعليه يجوز للخصوم الطعن بقرار المحكمة بقبول او رفض طلبات الاستجواب مع الحكم الفاصل في الدعوى نظرا لأهمية هذا الدفع او القرار وصولا الى الحكم الصحيح المحصن .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع