القائمة الرئيسية

الصفحات

تامين الحمل والولاده- وشروطه في قانون التامين

 تامين الحمل والولاده- وشروطه في قانون التامين
 تامين الحمل والولاده- وشروطه في قانون التامين 

 تامين الحمل والولاده- وشروطه في قانون التامين 

ج18- تستلزم الحامل والواضعه رعايه صحيه ونقديه وخدميه 1- تعويض اجازه الحمل والوضع 11- تستحق الام العامله المؤمن عليها تعويضا نقديا يعادل كامل اجرها اثناء اجازه الوضع 2- لو صاحب هذا الحمل مكرض يجب ان تجمع بين التامين للمرض وللحمل معا 

ثانيا شروط الاستحقاق 

1- اجازه الوضع والتعويض المقابل لها وهو ثلاثه اشهر باجر كامل ولا تستحق هذه الاجازه اكتر من مرتين خلال فترعه خدمتها كلها 

2- مده اشتراك الام اتلعامله لابد ان مده اشتراك الام العامله لا يقل عن 10 اشهر في العمل ولمنعع التحايل من المراءه علي القانون والالتحاق بعمل قبل الولاده باهر قليلهحتي تحمل جهه العمل التعويض التقدي والخدمي وتحمل الجهه التامينيه التعويض العيني فقد اشترط المشرع هذا الشرط ولم يحدد القانون ان تكون هذه الفتره قبل تاريخ الولاده ام قبل تاريخ استحقاق الاجدازه والغالب قبل تنتاريخ استحقاق الاجازه والتعويض النقدي معفي من الضرائب والرسوم - ثانيات التعويض العيني والرعايبه الطبيه يكون للعامله الحفق في الرعايه الطبيه بها في فتره الحمل وبها وبمولودها بعد الولاده وترعي الطفل فتره معينه بعد الولاده لانقاذ حياته ثم ترفع يدها عنه لان المنوط الاصلي بالرعايه هي الام العامله بغض النظر عن التكييف القانوني للعلاقه الزوجيه للام العامله سواء موثقه او غير مرثقه مشروعه او غير مشروعه المهم اننا نتعامل مع ام عامله حامل وستضع وجب علي الاداره رعايتها لاعتبارات انسانيه اما صحه نسبب المو لود فهذا الامر ليس لادارهشان في التدخل فيه
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع