القائمة الرئيسية

الصفحات

بعض الاجتهادات القضائية السورية عن ابطال بيع ملك الغير

بعض الاجتهادات القضائية السورية عن ابطال بيع ملك الغير

بعض الاجتهادات القضائية السورية عن ابطال لبيع لبيع ملك الغير
بعض الاجتهادات القضائية السورية عن ابطال لبيع لبيع ملك الغير
أحمد أبو الزين
قرار 96 / 1985 - أساس 1532 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 50 - م. المحامون 1986 - اصدار 02 - 
اذا رفع المشتري دعوى الابطال لبيع ملك الغير فان حق المشتري يثبت في ابطال البيع، و يتحيم على القاضي الحكم بذلك حتى لو أقر المالك الحقيقي البيع ذلك ان القاضي يرجع في حكمه الى وقت رفع الدعوى لان اجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.
قرار 110 / 1984 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 424 - م. المحامون 1984 - اصدار 07 - 
ان المشتري هو الذي يجوز له طلب ابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي حتى لو كان يعرف وقت البيع ان العقار مقيد على غير اسم البائع او ان البائع لا يملك المبيع فهو انما رضي بالبيع معتقدا ان البائع يستطيع ان يحصل على ملكية المبيع او موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها اليه فاذا تبين للشاري ان البائع لا يستطيع ذلك كان له ان يطالب بابطال البيع وله ان يطالب بتعويض ما اصابه من ضرر او خسارة لحقت به اذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.
قرار 128 / 2004 - أساس 135 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 306 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - 
ان المادة /13/ من القرار (188 ل.ر) لعام 19266 المتضمن قانون السجل العقاري تعتبر بان كل من اكتسب حقا بالاستناد الى قيود السجل العقاري فان هذا الحق يقرر له. و يتفرع عن هذا المبدا الذي يعتبر ان الحقوق و التصرفات غير المقيدة في السجل العقاري لا يحتج بها على الغير. ان نقل ملكية العقار بالبيع يكسب الشاري حق التملك استنادا الى قيود السجل العقاري و على من يتذرع بعلم المشتري بهذا البيع و سوء نيته و ان مجرد العلم بعقد البيع يشكل تجاوزا في تفسير النص اذ لا يكفي علم المشتري بحقوق الغير لان الغاء البيع الاول مبني على فكرة التواطؤ و قصد الاضرار بحقوق المشتري.
ليس كل وكالة تتضمن تخويل الوكيل بيع مال موكله لنفسه تعتبر حتما انها تغطية لبيع سابق تم بين الوكيل و الموكل.
قرار 2159 / 1983 - أساس 922 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 2576 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

1- اذا ملك اثنان او اكثر مالا بحصص معينة من غير ان تفرز حصة كل منهم اعتبر المال مشاعا وهم شركاء في الشيوع ويملك كل شريك حصته الشائعة ملكية تامة وله ان يتصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة.
22- اذا باع الشريك المشتاع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل القسمة فانه يكون قد باع ما يملك وما لا يملك وسواء وقع البيع على جزء مفرز من المال الشائع او على كل المال الشائع. ويعتبر الشركاء من الغير في هذا البيع بالنسبة الى حصصهم الشائعة في الجزء المفرز او الشائعة في كل المال الشائع وينفذ البيع في حقهم بالنسبة الى حصة الشريك الشائعة. فيحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ويصبح شريكا على الشيوع مع سائر الشركاء.
قرار 623 / 1984 - أساس 898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 715 - م. المحامون 1984 - اصدار 12 - 
يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير ان يطلب ابطال المبيع الا انه اذا اقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا بحق المشتري ونتيجة لذلك تسرى الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك والمشتري.
قرار 110 / 1984 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 90 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
في معرض دعوى بيع ملك الغير فان المشتري هو الذي يجوز له طلب ابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي و حتى لو كان يعرف وقت البيع ان العقار مقيد على اسم غير اسم البائع او ان البائع لا يملك المبيع. فهو انما رضي بالبيع معتقدا ان البائع يستطيع ان يحصل على ملكية المبيع او موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها اليه. فاذا تبين للشاري ان البائع لا يستطيع ذلك فان له ان يطالب بابطال البيع و له ان يطالب بتعويض عما اصابه من ضرر او خسارة الحقت به اذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.

قرار 96 / 1985 - أساس 1532 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 89 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
اذا رفع المشتري دعوى الابطال لبيع ملك الغير فان حق المشتري يثبت في ابطال البيع. ويتحتم على القاضي الحكم بذلك حتى لو اقر المالك الحقيقي البيع ذلك ان القاضي يرجع في حكمه الى وقت رفع الدعوى لان اجازة المالك في بيع ملك الغير يجب حصولها قبل تمسك المشتري بالبطلان.
قرار 126 / 1987 - أساس 173 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 60 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - 
- ان بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشتري وله ان يتمسك بابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي.
- اذا رفع المشتري دعوى الابطال فقد ثبت حقه في ابطال البيع ويتحتم على القاضي ان يحكم له بذلك حتى ولو اقر المالك بالبيع.
قرار 2320 / 2001 - أساس 1937 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 13 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - 
من الجائز قانونا التصرف باسهم شائعة من العقار وبيعها للغير وتسجيلها باسمه دون وجوب ادخال باقي المالكين.
قرار 1080 / 1974 - أساس 1467 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. المحامون 1975 - 
اذا باع شخص منقولا واحدا مرتين، فان المشتري الثاني يكون مالكا بسبب حيازته له بحسن نية لعدم علمه انه باع اولا لشخص اخر، و ليس بسبب عقد البيع الجاري مع البائع، لان هذا البائع لم يعد مالكا له منذ ان نقل حقه فيه الى المشتري الاول، و ان بيع ملك الغير لا ينقل الملكية بحد ذاته، بحيث ان ملكية هذا المنقول تعتبر بحسب النتيجة منقولة الى المشتري الثاني الحائز بحسن النية من المشتري الاول الذي اصبح مالكا لها في البيع الاول. و اذا اشترط البائع اسقاط الضمان و استحق المبيع دون ان يتعمد البائع اخفاء سبب الاستحقاق عن المشتري فان البائع يبقى مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق رغم شرط اسقاط الضمان لان هذا الشرط لا يعفي البائع الا من المسؤولية عن التعويض.
قرار 532 / 2002 - أساس 1162 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 295 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - 
للقيد في السجل العقاري حجية قانونية معينة و هذه الحجية هي معلنة للناس كافة بوضع العقار و مالكه و ان دحض هذه الحجية ما بين طرفي العقد لا يصح الا بدليل مماثل في القوة فلا يجوز اثبات عكس العقد امام امين السجل العقاري الجاري ما بين البائع و المشتري بالبينة الشخصية طالما انه لا يوجد مخالفة النظام العام و رهن العقار امر سمح به القانون.
عقد الرهن عقد غير مخالف للنظام العام اذ يمكن للمدين ان يرهن عقاره لقاء مبلغ معين و ليس مجبرا على الاقرار ببيع هذا العقار و يصرح ليقول بعد ذلك ان بيع العقار صوري و هو مرهون لقاء مبلغ معين.
اذا لم يثبت ان العقار مثار النزاع مثقل برهن ولا يوجد اشارة على صحيفته فان الادعاء بان عقد البيع عقد صوري يخفي رهنا امر لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية طالما ان المدعي بحريته نقل الى الدائن لقاء الدين المترتب بذمة المدين صاحب العقار امر لا يمنعه القانون.
قرار 110 / 1984 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 87 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
ان المشتري هو الذي يجوز له طلب ابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي، حتى لو كان يعرف وقت البيع ان العقار مقيد على غير اسم البائع او ان البائع لا يملك المبيع، فهو انما رضي بالبيع معتقدا ان البائع يستطيع ان يحصل على ملكية المبيع، او موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها اليه، فاذا تبين للشاري ان البائع لا يستطيع ذلك كان له ان يطالب بابطال البيع، وله ان يطالب بتعويض ما اصابه من ضرر او خسارة لحقت به اذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.
قرار 985 / 1988 - أساس 1631 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 78 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
ان البائع يلتزم بالضمان لا للمشتري الاول فحسب بل ايضا للخلف الخاص الذي له ان يرجع على البائع بدعوى مباشرة هي ضمان التعرض التي كانت للمشتري الاول و قد انتقل الحق للمشتري الثاني. و للمشتري الذي يستحق المبيع في يده ان يستعمل حق مدينه البائع في الرجوع بالضمان على بائع البائع.
اذا انتفى الشرط الفاسخ الحكمي في عقد البيع يكون تصرف ورثة هذا البائع بالمبيع الى الغير قبل اللجوء الى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع من شانه ان يقيم المسؤولية المدنية في جانبهم و كذلك الخطا العقدي.
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بضمان التصرف الصادر منه و التعرض الصادر من الغير و الاستحقاق. و كل بيع ينشئ الضمان فيتولد عنه التزام في ذمة البائع وورثته من بعده بعدم التعرض للمشتري.
اذا استحق كل البيع كان للمشتري ان يطلب من البائع قيمة المبيع وقت الاستحقاق و بوجه عام بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب.
قرار 126 / 1987 - أساس 173 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 60 - م. المحامون 1988 - اصدار 01 - 03 - 
- ان بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشتري وله ان يتمسك بابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي.
- اذا رفع المشتري دعوى الابطال فقد ثبت حقه في ابطال البيع ويتحتم على القاضي ان يحكم له بذلك حتى ولو اقر المالك بالبيع.
قرار 110 / 1984 - أساس 244 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 90 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
في معرض دعوى بيع ملك الغير فان المشتري هو الذي يجوز له طلب ابطال البيع حتى قبل ان يتعرض له المالك الحقيقي و حتى لو كان يعرف وقت البيع ان العقار مقيد على اسم غير اسم البائع او ان البائع لا يملك المبيع. فهو انما رضي بالبيع معتقدا ان البائع يستطيع ان يحصل على ملكية المبيع او موافقة المالك الحقيقي على عقد البيع فينقلها اليه. فاذا تبين للشاري ان البائع لا يستطيع ذلك فان له ان يطالب بابطال البيع و له ان يطالب بتعويض عما اصابه من ضرر او خسارة الحقت به اذا تضمن عقد البيع شرط الرجوع بالتعويض.

قرار 372 / 2002 - أساس 812 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية
قاعدة 82 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي - 
المادة (2666) اصول محاكمات نصت على انه يحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى و لا ممثلا و لا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه . و ان هذا يشترط توافر امرين.
اولهما: ان المعترض غير مخاصم في الدعوى السابقة او غير ممثل او متدخل فيها.
و ثانيهما: ان يمس الحكم الصادر في تلك الدعوى حقوقه.
قرار 623 / 1984 - أساس 898 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 91 - الملحق الدوري للتقنين المدني - استانبولي - 
يجوز للمشتري في حالة بيع ملك الغير ان يطلب ابطال المبيع. وفي حالة اقرار المالك البيع سرى العقد في حقه و انقلب صحيحا بحق المشتري. ونتيجة لذلك تسري الالتزامات الواردة في العقد بحق المالك و المشتري.
قرار 880 / 1983 - أساس 1427 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 1892 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي - 
11- ان تنفيذ الالتزام يجب ان يتم عينا متى كان ذلك ممكنا على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاقا للمدين جاز ان يقتصر على دفع تعويض نقدي وهذا لا يعتبر التزام تخييري.
22- ان عقد البيع ينشئ في ذمة البائع التزاما عقديا واخر قانونيا بتسليم المبيع ودفع استحقاق الغير للمبيع وتعهد المشتري بمتابعة دعوى استرداد حيازة المبيع لا يقصي البائع من التدخل في الدعوى لتحقيق التزامه الاصلي الى جانب المشتري ولا يعفيه من هذا الالتزام.
33- اذا كان الاصل انه لا يجوز للمشتري عند حصول تعرض له في الانتفاع بالمبيع او عند استحقاق هذا المبيع ان يرجع على البائع بالتعويضات اذا كان يعلم وقت البيع بسبب التعرض او الاستحقاق الا ان التزام البائع يقبل التعديل لجهة الضمان.
44- ان اخطار البائع هو مجرد اشعاره باستحقاق البيع او نزع يد المشتري في الوقت الملائم وبحصول المنازعة ومن وقتها يتحقق التزام البائع ومسؤوليته.
55- ان اخلال البائع بالتزامه العقدي وعدم نقل المبيع للمشتري وعدم قيامه بالتزامه القانوني بالتدخل في دعوى الاستحقاق والتعرض يؤدي الى فسخ البيع والتعويض يوجب الاعذار المسبق.

قرار 1080 / 1974 - أساس 1467 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. المحامون 1975 - 
اذا باع شخص منقولا واحدا مرتين، فان المشتري الثاني يكون مالكا بسبب حيازته له بحسن نية لعدم علمه انه باع اولا لشخص اخر، و ليس بسبب عقد البيع الجاري مع البائع، لان هذا البائع لم يعد مالكا له منذ ان نقل حقه فيه الى المشتري الاول، و ان بيع ملك الغير لا ينقل الملكية بحد ذاته، بحيث ان ملكية هذا المنقول تعتبر بحسب النتيجة منقولة الى المشتري الثاني الحائز بحسن النية من المشتري الاول الذي اصبح مالكا لها في البيع الاول. و اذا اشترط البائع اسقاط الضمان و استحق المبيع دون ان يتعمد البائع اخفاء سبب الاستحقاق عن المشتري فان البائع يبقى مسؤولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق رغم شرط اسقاط الضمان لان هذا الشرط لا يعفي البائع الا من المسؤولية عن التعويض.
قرار 1961 / 1988 - أساس 1945 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 71 - م. المحامون 1989 - اصدار 04 - 06 - 
صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع ا شارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الاشارة بالاضافة الى ان حق الشاري بتملك العقار ينسحب الى تاريخ هذه الاشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي الامر الذي يفيد ان الاشارة اللاحقة لاشارة المدعي لا يعتد بها ويتوجب رفضها لانها واقعة على ملك الغير.
قرار 3 / 1995 - أساس 6 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية
قاعدة 175 - م. المحامون 1995 - اصدار 05 و 06 - 
اخلال احد الاطرف بما التزم به يعطي الطرف الاخر حق المطالبة بالتنفيذ مع التعويض او الفسخ مع التعويض ان كان له مقتضى.
الفسخ يعني اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الاخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض.
طوابع العقد المشترك وغراماتها، يتحملها الطرفان بالتساوي.

قرار 926 / 1985 - أساس 1482 - محاكم النقض - سورية
قاعدة 84 - م. القانون 1987 - اصدار 05 الى 10 - 
في حال بيع ملك الغير يكون البائع ضامنا لتعرض هذا الغير وذلك بان ينفذ الالتزام عينيا ان امكن والا وجب عليه ان ينفذه بالضمان عن طريق التعويض.
ان التقادم لا يسري الا من وقت وقوع التعرض او ثبوت الاستحقاق.
قرار 13799 / 1999 - أساس 11460 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 59 - م. القانون 1999 - القسم الثاني - 
الاصل في الحقوق العينية العقارية لاتكتسب ولاتنتقل الا بالتسجيل في السجل العقاري وأنه لايكون للعقد أي أثر في نقل الملكية الا اعتباراً من تاريخ تسجيله في السجل العقاري ويكون لهذا التسجيل مفعول انشائي بمقتضى المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 6991 ويترتب على ذلك ان الحقوق العينية العقارية لاتنتقل ولاتتغير ولاتزول بين المتعاقدين ولاغيرهم لمجرد العقد ولايكون للعقود الغير مسجلة من الاثر سوى الامل بالحصول على الملكية بممارسة حق المداعاة.
قرار 352 / 2006 - أساس 910 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 224 - م. المحامون 2007 - اصدار 03 و 04 - 
1- من الحق بالغير ضررا مقصودا او غير مقصود الزم بجبر الضرر او التعويض.
22- محكمة الاستئناف محكمة موضوع، و عليها مراقبة حسن تطبيق القانون في القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى، و استكمال ما نقص فيها من تحقيقات و مستندات.
33- على محكمة الموضوع تطبيق المادة القانونية التي تناسب الفعل الثابت لديها، و المدعى به من قبل النيابة العامة.
قرار 120 / 1977 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر
قاعدة 1997 - القانون المدني ج1 الى ج9 - استانبولي -

بيع ملك الغير – طلب المالك بطلان العقد لهذا السبب – التكييف الصحيح للدعوى هو طلب عدم سريان العقد في حقه (المادة 466 مدني) – لا يعد هذا الطلب طلبا جديدا في الاستئناف.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع