القائمة الرئيسية

الصفحات

عزلُ المحامـين الوكلاء بينَ القانونِ والاجتهادْ


العزلُ لُغةً من الفعل الثلاثي (ع ز ل) المتعدِ بحرف، فيقالْ: عَزلَ يعزِلُ عَزلاً فهو معزول، وأيضاً:عَزلَ فُلاناً فُلانْ، أي نَحّاهُ، وأبعَده، وهو في الاصطلاح، عزلُ الوكيلِ وإقالته، وإسقاطِ وكالتِهْ.

هذا ولم تُجز المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الفلسطيني رقم 3 لسنة 1999م المعدّل للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير مناسِب، بل يجبُ عليه أن يُخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازلهِ عن التوكيل وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهراً على الأقل متى كان ذلك لازماً للدفاعِ عن مصالحِ الموكل.

ويقابُلها لغايات المقارنة المادة 61 من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965م المعدّل والتي جاء فيها أنه "إذا اعتزلَ المحامي الوكالة لسبب مشروع يتوجب عليه إبلاغ موكِله بذلك في وقت مناسب".

هذا وتُلزم القوانين المدنيّة العربية، ومن ضمنها المادة 866 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م المحامي بوصفهِ وكيلاً، ضمان ما ينجم عن تنازلهِ عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغيرِ مبرّر من ضرر للموكِل إذا كانت الوكالة بأجر، فإذا تعلق بالوكالةِ حقٌ للغير وجب على الوكيل أن يتم ما وكِل به ما لم تقم أسبابٌ جدّية تبررُ تنازله، وعليه في هذه الحالة أن يُعلن صاحب الحق وان ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة حقه.

وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بهيئة خماسية في الحقوق باجتهادها رقم 2239 لسنة 2004م الصادر بتاريخ 2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2004م أنه " إذا قام المُحضر بعرض مذكرة تبليغ الحكم على المحامي وكيل المدعى عليهما، الذي قام بدورهِ بتدوين مشروحات على مذكرة التبليغ مفادها أن وكالتهِ قد انتهت عن المدعى عليهما، فإنه بتدوين مشروحاته هذهِ يُعتبرُ قد عَزل نفسهِ ولم يعد وكيلاً وكانَ يترتب على المُحضر أن يقوم بتبليغ المحكوم عليهما وفق الأصول القانونية المرعية في قانون أصول المحاكمات المدنيّة، ولمّا لم يفعل ذلك، فيكون التبليغ الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تبليغاً باطلاً لا يُرتّبُ أثراً ويعتبر الاستئناف المقدم من المدّعى عليهما المستأنفين مقدّماً على العلمِ ويتعيّن قبوله شكلاً إذا توافرت شرائط القبول الشكليّة الأخرى، ولمّا لم تفعل ذلك فيكون حكمها مخالفاً لأحكام القانون مستوجباً النقض" .

يشارُ إلى أن ذات المحكمة، وبقرارها رقم 115 لسنة 1985م قد ردّت اعتبار عزل المحامي الوكيل نفسه من الوكالةِ عزلاً لزميله الوكيل بنفس الوكالة، واعتبرته مخالفاً للقانون عملاً بأحكام المواد التالية من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976م، وهي:
الفقرة الثانية من المادة 842 والتي جاء فيها " وإن وكلوا بعقدٍ واحد ولم يأذن الموكّل لكل منهم بالانفراد كان عليهم إيفاء الموكّل به مجتمعين وليس لأحدهم أن ينفرد إلا فيما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط اخذ رأي من وكل معه أو فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كإيفاء الدين وردّ الوديعة" والمادة 862، والتي بيّنت شروط انتهاءِ الوكالة بأنها: بإتمام العمل الموكل به، وبانتهاءِ الأجل المحدّد لها، وبوفاةِ الموكِل أو بخروجهِ عن الأهلية إلا إذا تعلّق بالوكالة حقٌّ للغير، أخيراً، بوفاةِ الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلّق بالوكالة حق الغير، غير أن الوارث أو الوصيّ إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يُخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكّل.

أخـيراً، فقد أجازت المادة 865 من ذات القانون للوكيل أن يُقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلّق بها حقُ الغير، بشرط أن يُعلن موكله، وان يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلةً لا يُخشى معها ضررٌ على الموكّل.
بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض

عزلُ, المحامـين, الوكلاء, بينَ القانونِ, والاجتهادْ

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع