القائمة الرئيسية

الصفحات

استخدامُ التقنيّـة في ارتكاب الجرائمُ المعلوماتيّة




الجرائمُ المعلوماتيّة هي من الجرائم المستحدثة، وهي جرائمٌ ما زال الاتفاق على توحيد تسمياتها مثار جدلٍ كبير بين فقهاء القانون الجزائي، فمنهم من يطلقُ عليها تسمية جرائم المعلوماتْ، ومنهم من يسمّيها الجرائم الالكترونيّة، وفريقٌ يصرّ على تسميتها بجرائم إساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ بينما يسميها جانبٌ من هؤلاء جرائم الكمبيوتر والانترنت ... لكنها بنهاية المطاف {استخدامُ التقنيّـة لتحقيقِ أغراضٍ مشبوهـة}. 

ونظراً لحداثة هذا النوع من الجرائم، وخلو معظم قوانين العقوبات العربيّة من النصوص المجرّمة لها، بادر وزراء الداخلية العرب إلى تكليف لجنة من الخبراء القانونيين والتكنولوجيين لوضع مسودة ﻗﺎﻧﻮن استرشادي عربي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها، واعتمده مجلس وزراء العدل العرب خلال انعقاد دورة اجتماعاته لسنة 2003م، وتضمن فرض العقوبات السالبة للحرّية مع الغرامة، على كلّ من يرتكب التزوير في المستندات المُعالجة في نظام معلوماتي، أو أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ما من شأنه إيقافها عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات، أو أعاق أو شوّش أو عطّل عمداً وبأية وسيلة عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو جهاز حاسب آلي الوصول إلى الخدمة، أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات. 

أخيـراً، فقد جرّمت نصوص القانون الاسترشادي العربي لمكافحة جرائم تقنيّة المعلومات وما في حكمها، حالات استعمال الشبكة المعلوماتيّة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بفعلٍ، أو الامتناع عنه، حتى ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعـاً، ويلحق بذلك، ملاحقة كل من توصّل عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو أحد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مالٍ منقولٍ أو على سندٍ أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقةٍ احتياليّة أو باتخاذ أسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة، متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه. 

بقلم: المسـتشار/ أحمـــد المبيض





استخدامُ, التقنيّـة, في ارتكاب, الجرائمُ, المعلوماتيّة

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع