القائمة الرئيسية

الصفحات

 المقدمة
الباب الاول: المبادىء الاساسية
الفصل الاول – المبادىء السياسية
الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية
الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية
الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية
الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون
الفصل الاول – الحقوق والحريات
الفصل الثاني – سيادة القانون
الباب الثالث: سلطات الدولة
الفصل الاول – السلطة التشريعية
الفصل الثاني – السلطة التنفيذية
1 – رئيس الجمهورية
2 – مجلس الوزراء
3 – مجالس الادارة المحلية
الفصل الثالث – السلطة القضائية
1 – قضاء الحكم و النيابة العامة
2 – القضاء الاداري
الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا
الباب الخامس: تعديل الدستور
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

دستور الجمهورية العربية السورية
دستور الجمهورية العربية السورية

المقدمة
تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.
وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.
وتَعتَبرُ الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.
واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، مما شكًّل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الاولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.
2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.
3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق.
المادة السادسة
1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.
2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).
المادة الثامنة
1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.
2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.
3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.
4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.
5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة الحادية عشرة
الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.
الفصل الثاني
المبادئ الإقتصادية
المادة الثالثة عشرة
1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.
2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.
المادة الرابعة عشرة
الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
المادة الخامسة عشرة
1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:
‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.
‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.
2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.
المادة السادسة عشرة
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشرة
حق الإرث مصون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشرة
1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.
2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.
الفصل الثالث
المبادئ الإجتماعية
المادة التاسعة عشرة
يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.
المادة العشرون
1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الحادية والعشرون
الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.
المادة الثانية والعشرون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة الثالثة والعشرون
توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.
المادة الرابعة والعشرون
تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
المادة الخامسة والعشرون
التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
المادة السادسة والعشرون
1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.
2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.
المادة السابعة والعشرون
حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.
الفصل الرابع
المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الثامنة والعشرون
يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.
المادة التاسعة والعشرون
1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.
2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.
المادة الثلاثون
التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.
المادة الحادية والثلاثون
تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.
المادة الثانية والثلاثون
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
الباب الثاني
الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الأول
الحقوق والحريات
المادة الثالثة والثلاثون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.
3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الرابعة والثلاثون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون
على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.
المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة السابعة والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.
المادة الثامنة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.
2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.
3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة التاسعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الأربعون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.
2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.
3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الثالثة والأربعون
تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.
المادة الرابعة والأربعون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.
المادة الخامسة والأربعون
حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
المادة السادسة والأربعون
1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.
2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.
المادة الثامنة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية.
المادة التاسعة والأربعون
الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.
الفصل الثاني
سيادة القانون
المادة الخمسون
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.
4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
المادة الثانية والخمسون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الباب الثالث
سلطات الدولة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
المادة الخامسة والخمسون
يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.
المادة السادسة والخمسون
ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والخمسون
يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الثامنة والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة التاسعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الستون
1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.
2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الحادية والستون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:
1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.
5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.
المادة الثانية والستون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.
2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة الثالثة والستون
إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة الرابعة والستون
1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.
المادة الخامسة والستون
1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.
2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.
3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.
المادة السادسة والستون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة السابعة والستون
يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثامنة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة التاسعة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.
المادة السبعون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة الحادية والسبعون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.
المادة الثانية والسبعون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة الثالثة والسبعون
1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة الرابعة والسبعون
يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
2- مناقشة بيان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.
5- إقرار خطط التنمية.
6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
7- إقرار العفو العام.
8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
المادة السادسة والسبعون
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.
2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
المادة السابعة والسبعون
1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثامنة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة التاسعة والسبعون
1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.
2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.
3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
المادة الثمانون
1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.
المادة الحادية والثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الثانية والثمانون
تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
( 1 ) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.
المادة الرابعة والثمانون
يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:
1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.
2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.
3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.
4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.
5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشرة سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.
المادة الخامسة والثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
المادة السادسة والثمانون
1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.
المادة السابعة والثمانون
1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.
2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.
المادة الثامنة والثمانون
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
المادة التاسعة والثمانون
1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.
المادة التسعون
يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الحادية والتسعون
1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.
2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
المادة الثانية والتسعون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة الثالثة والتسعون
1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.
المادة الرابعة والتسعون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة الخامسة والتسعون
يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة السادسة والتسعون
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.
المادة السابعة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة الثامنة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة التاسعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
المادة المئة
يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة الاولى بعد المئة
يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.
المادة الثانية بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة الثالثة بعد المئة
يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
المادة الرابعة بعد المئة
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.
المادة الخامسة بعد المئة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.
المادة السادسة بعد المئة
يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة السابعة بعد المئة
يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.
المادة الثامنة بعد المئة
يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.
المادة التاسعة بعد المئة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة العاشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة الحادية عشرة بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.
2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.
3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة الثانية عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.
3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.
المادة الرابعة عشرة بعد المئة
إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
المادة السادسة عشرة بعد المئة
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة السابعة عشرة بعد المئة
رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.
( 2 ) مجلس الوزراء
المادة الثامنة عشرة بعد المئة
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.
المادة التاسعة عشرة بعد المئة
تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.
المادة العشرون بعد المئة
يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة الحادية والعشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.
المادة الثانية والعشرون بعد المئة
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة الثالثة والعشرون بعد المئة
يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.
المادة الرابعة والعشرون بعد المئة
1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.
2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه إي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.
3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة
1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.
‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.
‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.
2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة
تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة الثامنة والعشرون بعد المئة
يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:
1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة
يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.
(3) مجالس الإدارة المحلية
المادة الثلاثون بعد المئة
تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة
1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.
2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة
السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة
يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المئة
يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة
1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.
2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.
(2) القضاء الإداري
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة
يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
الباب الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة الأربعون بعد المئة
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة
يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:
‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.
‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.
2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.
ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة التاسعة والأربعون بعد المئة
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.
الباب الخامس
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
المادة الحادية والخمسون بعد المئة
تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة
لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
المادة السادسة والخمسون بعد المئة
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة السابعة والخمسون بعد المئة
يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.
دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012
                                                         رئيس الجمهورية
                                                          بشار الأســد
************ 
دستور الجمهورية العربية السورية و تعديلاته
بالقانون 2 تاريخ 29/3/1980
والقانون 18 تاريخ 3/7/1991
والقانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000
الفهرس:
الباب الأول : المبادئ الأساسيةالفصل الأول: المبادئ السياسية
الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
الفصل الرابع : الحريات والحقوق والواجبات العامة
الباب الثاني: سلطات الدولةالفصل الأول : السلطة التشريعية
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الباب الثالث : تعديل الدستور
الباب الرابع :أحكام عامة وانتقالية
المقـدمـة
استطاعت الأمة العربية أن تنهض بدور عظيم في بناء الحضارة الإنسانية حين كانت أمة موحدة، وعندما ضعفت أواصر تلاحمها القومي تراجع دورها الحضاري، وتمكنت موجات الغزو الاستعماري من تمزيق وحدتها واحتلال أرضها ونهب خيراتها.
وصمدت أمتنا العربية في وجه هذه التحديات ورفضت واقع التجزئة والاستغلال والتخلف، إيمانا بقدرتها على تخطي هذا الواقع والعودة إلى ساحة التاريخ لكي تسهم مع سائر الأمم المتحررة بدورها المتميز في بناء الحضارة والتقدم.
وفي أواخر النصف الأول من هذا القرن كان كفاح الشعب العربي يتسع ويتعاظم في مختلف الأقطار ليحقق التحرر من الاستعمار المباشر.
ولم تكن الجماهير العربية ترى في الاستقلال غايتها ونهاية تضحياتها، بل رأت فيه وسيلة لدعم نضالها ومرحلة متقدمة في معركتها المستمرة ضد قوى الاستعمار والصهيونية والاستغلال بقيادة قواها الوطنية التقدمية من أجل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
وفي القطر العربي السوري واصلت جماهير شعبنا نضالها بعد الاستقلال واستطاعت عبر مسيرة متصاعدة أن تحقق انتصارها الكبير بتفجير ثورة الثامن من آذار عام 1963 بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي جعل السلطة أداة في خدمة النضال لتحقيق بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
لقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي أول حركة في الوطن العربي أعطت الوحدة العربية محتواها الثوري الصحيح وربطت بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، ومثلت إرادة الأمة العربية وتطلعاتها نحو مستقبل يربطها بماضيها المجيد, ويؤهلها للقيام بدورها في انتصار قضية الحرية لكل الشعوب.
ومن خلال مسيرة الحزب النضالية جاءت الحركة التصحيحية في السادس عشر من تشرين الثاني1970 تلبية لمطالب شعبنا وتطلعاته فكانت تطوراً نوعياً هاماً وتجسيداً أميناً لروح الحزب ومبادئه وأهدافه وخلقت المناخ الملائم لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة لمصلحة جماهيرنا الواسعة كان في طليعتها قيام دولة اتحاد الجمهوريات العربية استجابة لنداء الوحدة التي تحتل مكان الصدارة في الوجدان العربي والتي عززها الكفاح العربي المشترك ضد الاستعمار والصهيونية والنزعات الإقليمية والحركات الانفصالية، وأكدتها الثورة العربية المعاصرة ضد التسلط والاستغلال.
وفي ظل الحركة التصحيحية تحققت خطوة هامة على طريق تعزيز الوحدة الوطنية لجماهير شعبنا فقامت بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي جبهة وطنية تقدمية متطورة الصيغ بما يلبي حاجات شعبنا ومصالحه ويتجه نحو توحيد أداة الثورة العربية في تنظيم سياسي موحد.
ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال شعبنا على طريق مبدأ الديمقراطية الشعبية، ودليلاً واضحاً ينظم مسيرة الشعب نحو المستقبل، وضابطاً لحركة الدولة بمؤسساتها المختلفة، ومصدراً لتشريعها.
إن هذا الدستور يستند إلى المنطلقات الرئيسية التالية:
1- إن الثورة العربية الشاملة ضرورة قائمة ومستمرة لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. والثورة في القطر العربي السوري هي جزء من الثورة العربية الشاملة، وسياستها في جميع المجالات تنبثق عن الاستراتيجية العامة للثورة العربية.
2- إن جميع الإنجازات التي حققها أو يمكن أن يحققها أي قطر عربي في ظل واقع التجزئة تظل مقصرة عن بلوغ كامل أبعادها ومعرضة للتشوه والانتكاس ما لم تعززها وتصونها الوحدة العربية وكذلك فإن أي خطر يتعرض له أي قطر عربي من جانب الاستعمار والصهيونية، هو في الوقت نفسه، خطر يهدد الأمة العربية بأسرها.
3- إن السير باتجاه إقامة النظام الاشتراكي بالإضافة إلى أنه ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنه ضرورة أساسية لزج طاقات الجماهير العربية في معركتها ضد الصهيونية والإمبريالية.
4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
5- إن حركة الثورة العربية جزء أساسي من حركة التحرر العالمي، ونضال شعبنا العربي جزء من نضال الشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها وتقدمها.
- إن هذا الدستور سيكون دليلاً للعمل أمام جماهير شعبنا لتواصل معركة التحرير والبناء، على هدي مبادئه ونصوصه، وفي سبيل تعزيز مواقع نضالها ودفع خطاها نحو المستقبل المنشود.

الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول: المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة.
المادة الثانية
1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المادة الخامسة
عاصمة الدولة دمشق.
المادة السادسة
يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها *.
_______________________________________
* حسب تعديلها بالقانون رقم 2 تاريخ 29/3/1980

المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على الشكل التالي:
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثامنة
حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.
المادة التاسعة
المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.
المادة العاشرة
مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخاباً ديمقراطياً يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.
المادة الحادية عشر
القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.
المادة الثانية عشر
الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً.

الفصل الثاني: المبادئ الاقتصادية
المادة الثالثة عشر
1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي .
المادة الرابعة عشر
ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب: وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2- ملكية جماعية: وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية: وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.
المادة الخامسة عشر
1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.
المادة السادسة عشر
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.
المادة السابعة عشر
حق الإرث مضمون وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشر
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة التاسعة عشر
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة العشرون
يهدف استثمار المنشآت الاقتصادية الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.


الفصل الثالث: المبادئ التعليمية والثقافية
المادة الحادية والعشرون
يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.
المادة الثانية والعشرون
يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
المادة الثالثة والعشرون
1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.
المادة الرابعة والعشرون
1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2- تحمي الدولة حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.

الفصل الرابع: الحريات والحقوق والواجبات العامة
المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة السادسة والعشرون
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.
المادة السابعة والعشرون
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون.
المادة الثامنة والعشرون
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة التاسعة والعشرون
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
المادة الثلاثون
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.
المادة الحادية والثلاثون
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والثلاثون
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
المادة الخامسة والثلاثون
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.
المادة السادسة والثلاثون
1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.
المادة السابعة والثلاثون
التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
المادة الثامنة والثلاثون
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة التاسعة والثلاثون
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
المادة الأربعون
1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.
المادة الحادية والأربعون
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.
المادة الثانية والأربعون
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
المادة الثالثة والأربعون
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة الرابعة والأربعون
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة الخامسة والأربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
المادة السادسة والأربعون
1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.
المادة السابعة والأربعون
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.
المادة الثامنة والأربعون
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.
المادة التاسعة والأربعون
تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية:
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج .
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثاني
سلطات الدولة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
المادة الخمسون
1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسرياً ومباشراً ومتساوياً وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
المادة الحادية والخمسون
مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة الثانية والخمسون
عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.
المادة الثالثة والخمسون
يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
المادة الرابعة والخمسون
الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الخامسة والخمسون
يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.
المادة السادسة والخمسون
يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
المادة السابعة والخمسون
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصا تكفل:
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
المادة الثامنة والخمسون
1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
المادة التاسعة والخمسون
إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضو خلال تسعين يوماً من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.
المادة الستون
1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.
المادة الحادية والستون
يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيد الدورات ومددها ويدعى إلى الدورات الاستثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.
المادة الثانية والستون
يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.
المادة الثالثة والستون
قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علناً أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة الرابعة والستون
تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.
المادة الخامسة والستون
يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.
المادة السادسة والستون
لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.
المادة السابعة والستون
يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
المادة الثامنة والستون
1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.
المادة التاسعة والستون
1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.
المادة السبعون
لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
المادة الحادية والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية:
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
المادة الثانية والسبعون
لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقترح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
المادة الثالثة والسبعون
للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.
المادة الرابعة والسبعون
يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.
المادة الخامسة والسبعون
يتم التصويت على الموازنة باباً باباً ويحدد القانون طريقة إعدادها.
المادة السادسة والسبعون
لكل سنة مالية موازنة واحدة ويُحدد مبدأ السنة المالية بقانون.
المادة السابعة والسبعون
إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقاً للقوانين النافذة.
المادة الثامنة والسبعون
لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.
المادة التاسعة والسبعون
ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.
المادة الثمانون
يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.
المادة الحادية والثمانون
لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.
المادة الثانية والثمانون
تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
(1) رئيس الجمهورية
المادة الثالثة والثمانون
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاماً من عمره. (*)
المادة الرابعة والثمانون
1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن ستة أشهر.(**)
4- يصبح المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.
_________________
* معدلة بموجب القانون رقم 9 تاريخ 11/6/2000 .
** معدلة بالقانون رقم 18 تاريخ 3/7/1991 .
المادة الخامسة والثمانون
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.
المادة السادسة والثمانون
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
المادة السابعة والثمانون
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
المادة الثامنة والثمانون
يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقاً للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوماً فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.
المادة التاسعة والثمانون
إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوماً على رئيس الجمهورية.
المادة التسعون
قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة الحادية والتسعون
لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.
المادة الثانية والتسعون
يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.
المادة الثالثة والتسعون
1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة الرابعة والتسعون
يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
المادة الخامسة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة السادسة والتسعون
يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.
المادة السابعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.
المادة الثامنة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.
المادة التاسعة والتسعون
يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.
المادة المائة
يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.
المادة مائة وواحد
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة واثنان
يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.
المادة مائة وثلاثة
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.
المادة مائة وأربع
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور.
المادة مائة وخمسة
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.
المادة مائة وستة
لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.
المادة مائة وسبعة
1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.
المادة مائة وثمانية
1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.
المادة مائة وتسعة
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
المادة مائة وعشرة
لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.
المادة مائة وإحدى عشر
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائها المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.
المادة مائة واثنا عشر
لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثلاث عشر
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.
المادة مائة وأربعة عشر
لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المتخصصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.
(2) مجلس الوزراء
المادة المائة والخامسة عشر
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.
المادة المائة وستة عشر
يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.
المادة مائة وسبعة عشر
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.
المادة مائة وثمان عشر
1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها ببيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.
المادة مائة وتسعة عشر
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.
المادة مائة وعشرون
يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزاودات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.
المادة مائة وإحدى وعشرون
يحدد القانون مسؤولية الوزراء المدنية والجزائية.
المادة مائة واثنان وعشرون
عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.
المادة مائة وثلاث وعشرون
لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
المادة مائة وأربعة وعشرون
يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتكون المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.
المادة مائة وخمس وعشرون
يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.
المادة مائة وستة وعشرون
تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.
المادة مائة وسبعة وعشرون
يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية:
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها .
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين .
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.
المادة مائة وثمان وعشرون
إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.
(3) مجالس الشعب المحلية
المادة مائة وتسعة وعشرون
1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقاً لأحكام القانون.
المادة المائة والثلاثون
يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.
< style="color: #002bb8; text-decoration: none;">
الفصل الثالث: السلطة القضائية
(1) قضاء الحكم والنيابة العامة
المادة المائة والحادية والثلاثون
السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.
المادة المائة والثانية والثلاثون
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
المادة المائة والثالثة والثلاثون
1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.
المادة المائة والرابعة والثلاثون
تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية.
المادة المائة والخامسة والثلاثون
ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.
المادة المائة والسادسة والثلاثون
يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
المادة المائة والسابعة والثلاثون
النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.
المادة المائة والثامنة والثلاثون
يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.
(2) المحكمة الدستورية العليا
المادة المائة والتاسعة والثلاثون
تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.
المادة مائة وأربعون
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.
المادة مائة وإحدى وأربعون
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة مائة واثنان وأربعون
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً لأحكام القانون.
المادة مائة والثالثة والأربعون
يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي:
( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة).
المادة مائة والرابعة والأربعون
تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرًا بنتيجة تحقيقها.
المادة مائة والخامسة والأربعون
تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقاً لما يلي:
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيًا ما كان مخالفاً منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.
المادة مائة والسادسة والأربعون
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
المادة مائة والسابعة والأربعون
تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
المادة مائة والثامنة والأربعون
ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.
< style="color: #002bb8; text-decoration: none;">
الباب الثالث: تعديل الدستور
المادة مائة والتاسعة والأربعون
1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.

< style="color: #002bb8; text-decoration: none;">

الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
المادة مائة والخمسون
تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة مائة والحادية والخمسون
لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.
المادة مائة والثانية والخمسون
ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريراً بنتيجة التحقيق.
المادة مائة والثالثة والخمسون
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
المادة مائة والرابعة والخمسون
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.
المادة مائة والخامسة والخمسون
تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.
المادة مائة والسادسة والخمسون
ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.
دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973 .
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
< style="color: #002bb8; text-decoration: none;">
© كافة الحقوق محفوظة 2001 ، مجلس الشعب، الجمهورية العربية السورية



قانون رقم 2
تاريخ 29/3/1980
تعديل المادة السادسة من الدستور
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1400هـ الموافق ل16/3/1980م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة السادسة من الدستور على الشكل التالي:
المادة السادسة: يبين القانون علم الدولة وشعارها ونشيدها والأحكام الخاصة بكل منها.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/5/1400هـ و 29/3/1980م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد




قانون رقم 18
تاريخ 3/7/ 1991
تعديل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1411هـ الموافق ل 1/7/1991م
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثالثة من المادة 84 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/12/1411 هـ و3/7/1991م.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد



قانون رقم 9
تاريخ 11/6/2000
نائب رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وخاصة المادتين 88 و149 منه
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة يوم السبت الثامن من ربيع الأول 1421 هـ الموافق للعاشر من حزيران 2000م.
يصدر ما يلي:
المادة الأولى:
تعدل المادة 83 من دستور الجمهورية العربية السورية وتصبح كما يلي:
( يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربياً سورياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متماً الرابعة والثلاثين عاما من عمره).
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/3/1421 هـ الموافق 11/6/2000م.
هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع