القائمة الرئيسية

الصفحات

مدة الحضانه في قانون الاحوال الشخصية العراقي

مدة الحضانه في قانون الاحوال الشخصية العراقي:

المقصود بها الفتره الزمنيه مابين بدايتها ونهايتها.وهي تبدأ منذ حاجة الطفل اليها اي من وقت ولادته حياً،الى حين سن التمييز وهي الوقت التي يستطيع فيه ان ياكل ويشرب بنفسه مستغنياً عن حاضنته.ولم يرد في القرآن الكريم ولا في السنه النبويه الشريفه نص يحدد الوقت الذي تنتهي فيه الحضانه،لذلك اختلف الفقهاء في هذا الامر.

مدة الحضانه في قانون الاحوال الشخصية العراقي


فقال الحنفيه:الحضانه تبدأ من حين الولاده وتنتهي بالنسبه للغلام عندما يستغني عن خدمة النساء،وقدروا هذا السن بسبع سنوات.
اما بالنسبه للبنت فيرى الحنفيه ان تستمر حضانتها حتى البلوغ اذا كانت الحاصنه الام او الجده،اما اذا كانت الحاضنه غير الام والجده فان حضانتها تستمر حتى تبلغ تسع سنوات.وقدرها بعض فقهائهم باحدى عشر سنه،

اما المالكيه:فقالوا ان الغلام يبقى عند امه او من يحل محلها في الحضانه حتى يبلغ،ثم يذهب بعد ذلك حيث يشاء.اما بالنسبه للبنت فتبقى عند امها او من يحل محلها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها فاذا طلقت او مات عنها زوجها قبل ان يدخل بها استمرت حضانتها لها.واخذ بهذا الرأي بعض القوانين العربيه مثل القانون الكويتي والقانون المصري.

اما الشافعيه:فليس عندهم للحضانه مده معلومه،فيبقى الصغير عند امه حتى يميز ويمكنه ان يختار احد ابويه،
اما الحنابله:فمدة الحضانه عندهم سبع سنين للذكر والانثى على حدٍ سواء وبعدها يخير الطفل ليختار اي من الابوين.
اما الاماميه:فقالوا ان الام احق بحضانة الولد مدة الرضاعه،ابناً كان ام بنتاً فاذا انقضت مدة الرضاعه فالام احق بالبنت الى سبع سنين والاب احق بالابن الى بلوغه.فاذا مات الاب فالأم احق به من دون وصيه.

اما مدة الحضانه في القانون العراقي،فهو لم ينص عليها مباشرةً،بل جمع بينها وبين المده التي يحق فيها للاب النظر في شؤون صغيره وتربيته وتعليمه،وبذلك دلّ عليها ضمناً دون تعيينها صراحةً وهي عشر سنوات كامله ذكراً كان ام انثى:

الماده(٤/٥٧ احوال شخصيه) نصت((للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشره من العمر..))

بقلم المحامي فلاح سترنجي
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع