القائمة الرئيسية

الصفحات

دليل المحامين في إجراءات المحاكم 2023

تعد دليل المحامين في إجراءات المحاكم من أهم المعلومات التي يحتاجها الأفراد في القطاع القانوني. إنها مصدر قيم يوفر إرشادات وشرحًا وافيًا لطرق رفع الدعوى أمام المحاكم والإجراءات الملزمة لذلك. بفضل هذا الدليل، يمكن للأفراد أن يتعرفوا على مراحل تقديم صحيفة الدعوى، وسداد الرسوم المتعلقة بها، وكيفية استخراج شهادة رسمية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالدعوى المتداولة.

 سيتم توضيح هذه الخطوات بشكل مبسط في هذا المقال.

دليل المحامين في إجراءات المحاكم

دليل المحامين في إجراءات المحاكم

 

 إعداد المحامي محمد أسامة خيري             
هذه الملزمة تحتوى على شرح وافي لما يلي :

* كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية والإستئنافية* مراحل تقديم صحيفة الدعوى وسداد رسومها وقيدها وتحديد الجلسة

* ماالذي يجب مراعاته يوم حضورك الجلسة

* مقار وعنوانين المحاكم والنيابات* كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف* إجراءات تقديم المستندات والمذكرات واستلام الصور والإطلاع

* إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة

* إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة

* كيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة

* كيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة

* إجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى

* إجراءات تعجيل دعوى

* إجراءات استلام صور رسمية من الأحكام* إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها

* إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها

* كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول

* كيفية رفع دعوى إستئناف* مواعيد استئناف الأحكام والطعون المختلفة المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ....إلخ

* ــ بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة ... وسوف نتناول بالشرح المبسط خطوات كل واحدة كما يلي :

أولا : * كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم الجزئية والإبتدائية :



1)الخطوة الأولى تقدم صحيفة الدعوى بعد تحريرها من محام مقيد أمام المحكمة المختصة بنظرها (بعد توقيعه على أصلها وإلا كانت باطلة) الى قلم الكتاب ويجب أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:ــ إسم المدعي ولقبه ومهنته ومحل إقامته وموطنه المختار وإسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وعنوانه بدقة وشرح واف لوقائع الدعوى وسندها مع تكليف الخصوم بالحضور بالجلسة التي تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة وبيان المحكمة المقيدة أمامها الدعوى ومقرها وتحديد رقم ونوع الدائرة التي ستنظرها والطلبات التي تبتغيها من إقامتها ويجب أن يتم تصويرها بعدد كاف من الصور الضوئية توزع كالتالي: صورتين(للجدول) + صورتين لكل واحد من المدعى عليهم(يتم ايداعهم قلم المحضرين) وعلى رافع الدعوى أن يرفق بصورة الصحيفة الخاصة قلم الكتاب حافظة بالمستندات المؤيدة لدعواه مع مذكرة شارحة كل ذلك قبل التحرك لرفعها .

2) تقدم صحيفة الدعوى بعد ذلك الى رئيس القلم المختص بالمحكمة أو للكاتب لتقدير الرسم المستحق عليها (أما صحيفة الإستئناف .. قبل هذه الخطوة .. تقدم صحيفة الإستئناف لأمين سر محكمة أول درجة لتحرير معلومات تلخيص ماتم فيها بالدرجة الأولى حتى منطوق الحكم ثم تعتمد وتختم بمعرفة رئيس قلم أول درجة ثم تقدم الى رئيس قلم كتاب محكمة ثاني درجة لتقدير الرسم المستحق عليها)

3)يراجع الرسم المقدر بمعرفة مراجع الرسوم المختص وكذلك مراجعة حافظة المستندات .

4)يتم التوجه الى موظف التحصيل المختص لسداد الرسم بخزينة المحكمة حيث تختم بخاتم نصفي يفيد تمام السداد والذي يستخرج بقيمته إيصالان أحدهما أحمر تحتفظ به والآخر أزرق يلصق بصورة الصحيفة النسخة المعدة للجدول

5) ثم تسلم الأوراق للموظف المختص بالجدول لتحديد الدائرة ولقيدها برقم ويثبت بالأصل والصور وإيداع صورتين للعريضة مع ماعسى أن يقدم من حوافظ المستندات أو مذكرات شارحة

6)يعاد تقديم الأوراق الى رئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوى ثم تدون على الصحيفة وعلى جميع الصور لإعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية .

7) ثم نتوجه الى قلم المحضرين للإعلان بالمحكمة الجزئية التي يقع موطن المعلن اليه في دائرتها ونسلمه أصل الصحيفة وصورتين لكل شخص من المعلن إليهم مقابل رقم يفيد الإيداع وتاريخه ويتم الإعلان خلال ثمان أيام طبقا للقانون وفي حال إعلان المدعى عليهم خارج المدينة أو البلد يزاد ميعاد مسافة طبقا لإحكام قانون المرافعات ثم نعود كرة أخرى بعد فوات هذا الموعد الى قلم المحضرين لإستلام أصل الصحيفة ، بهذه الخطوات تكون الصحيفة جاهزة للتقديم للقاضي يوم الجلسة .

ثانيا:كيفية التعرف على قضيتك يوم الجلسة 1)في اليوم المحدد لنظر الدعوى يمكنك معرفة مقر قاعة الجلسة من موظف الإستعلامات أو بالإطلاع على كشف بيان وترتيب الجلسات المتعارف عليه بــ (الرول) ويكون معلق على مدخل القاعة للجمهور .
2)يكون الحضور للخصوم بأنفسهم أو بوكيل عنهم من السادة المحامين بتوكيل رسمي عام قضايا يقدم للقاضي للإطلاع عليه وإثبات رقمه بمحضر الجلسة ورده لمقدمه أو بتوكيل خاص بذات الدعوى المنظورة فقط ويرفق بالأوراق بعد إطلاع القاضي عليه وإثباته بمحضر الجلسة .

3) يمكنك الإستعلام عما تم في الدعوى بالإطلاع على دفتر يومية الجلسة لدى أمين سر الجلسة في ميعاد خال من الجلسات .

ثالثا: مقار وعنوانين المحاكم والنيابات (القاهرة ــ الجيزة ــ أكتوبر)

محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية :

وتحتوي على جزئياتها ومكتب المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة والنيابات الكلية والجزئية والمبنى كائن بمنطقة زينهم ـ امتداد ميدان أبو الريش ـ قسم السيدة محكمة القاهرة للأمور المستعجلة: كائن بشارع رشدي/قسم عابدين . محكمة القاهرة لشئون الأسرة :وتحتوي على نيابات الجمالية ، الدرب الأحمر ،السيدة ،باب الشعرية ،وروض الفرج ،مصر القديمة ،الخليفة ، المعادي . كائنة بشارع زنانيري من شارع شبرا قسم روض الفرج . محكمة حلوان: ش 19 (أ) حلوان /قسم حلوان . محكمة المعادي : منطقة عرب المعادي بجوار الشهر العقاري وآخر في مبنى المرور ــ بالمعادي . محكمة شمال القاهرة الإبتدائية : وتحتوي على جزئياتها ومكتب المحامي العام لنيابات شمال القاهرة والنيابات الكلية والجزئية كائنة بميدان العباسية ــ أمام أكاديمية الشرطة ــ شارع رمسيس قسم الوايلي محكمة مصر الجديدة والنزهة وعين شمس ونياباتهم : كائنة مجمع المحاكم ــ شارع الحجازـ مصر الجديدة . محكمة مدينة نصر :بشارع الدكتور/محمد أحمد سليم من شارع حافظ بدوي ــ الحي السابع ــ مدينة نصر . محاكم ونيابات تم نقلها إلى مجمع محاكم ونيابات القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس وهي كما يلي : 1ــ دوائر الجنايات (16،12،11،9،8،7،4،1) جنوب القاهرة . 2ــ دوائر الجنايات (21،19،10،4) شمال القاهرة . 3ــ دوائر مستأنف الأسرة بإستئناف عالي القاهرة وزنانيري . 4 ــ محكمة المطرية الجزئية دوائر (السلام ،المرج، المطرية) ونيابات المطرية والسلام الجزئية . 5ــ محكمة القاهرة الجديدة الجزئية دوائر (قسم أول ، وثان القاهرة الجديدة ،ومدينة نصر،الشروق ،وبدر)ونياباتهم . 6ــ محكمة الشئون المالية والتجارية والتهرب الضريبي . 7 ــ نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ،ونيابة الشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب الضريبي . 8ــ نيابة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة وتختص بدوائر قسمي أول ، وثان القاهرة الجديدة وقسم ثان مدينة نصر . نيابات الوايلي والظاهر الجزئية مقرهما :مبنى نيابة الشئون المالية والتجارية بشارع طريق النصر/الجبل الأخضر أمام مستشفى المقاولون العرب . دوائر الجنايات المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة :تنعقد بمحكمة دار القضاء العالي . نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة ونيابة الوايلي لشئون الأسرة مقرهما الحالي :محكمة مصر الجديدة/ميدان الحجاز . توزيع محاكم ونيابات الجيزة (في ضوء قرارات وزير العدل أرقام 7494،7144،7143 لسنة 2007) مجمع محاكم شمال الجيزة الإبتدائية (الجديد) مقرها شارع السودان ناصية ترعة السواحل /إمبابة وهي المحاكم الجزئية العجوزة،الدقي،الوراق،مركز إمبابة ،مركز أوسيم ،وجنح الإشتباه والمراقبة والتحفظ ،ونيابة شمال الجيزة الكلية ،ونيابات مركز إمبابة والدقي والوراق . مجمع محاكم تاج الدول (القديم) ومقرها تاج الدول /خلف قسم مبابة ويشمل محكمة بولاق الدكرور،العمرانية،مركز الجيزة ،المرور الجزئية،ونيابات بولاق الدكرور،والعمرانية ،ومركز الجيزة الجزئية،(ونيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة) . محكمة الجيزة الإبتدائية :مقرها شارع ربيع الجيزي/بجوار مجمع المصالح الحكومية/قسم الجيزة وتشمل محكمة قسم الجيزة ونياباتها الجزئية . مجمع محاكم ونيابات الأسرة (الكيت كات):ومقرها شارع العلمين من شارع محمد رشدي ــ ميدان الكيت كات ــ خلف وزارة الثقافة قسم إمبابة وتشمل محاكم أسرة كل من :العجوزة ،الدقي ، قسم الجيزة ،مركز الجيزة ، قسم إمبابة ،مركز إمبابة ، بولاق الدكرور،العمرانية ،الهرم ،الوراق ،ونيابات الدقي والعجوزة والعمرانية وقسم إمبابة وقسم الجيزة لشئون الأسرة التابعة لنيابات الجيزة الكلية لشئون الأسرة . محكمة السادس من أكتوبر :ومقرها مدينة 6 أكتوبر /الحي 11/المنطقة 21/بلوك 56 وتشمل محكمة 6 أكتوبر الجزئية ومحكمة الهرم الجزئية أما محكمة أسرة 6 أكتوبر الجزئية ونياباتها الجزئية مقرها مدينة 6 أكتوبر /الحي السادس/منطقة ليلة القدر/المجاور 11/مدخل 2/بلوك 7 ويجب المتابعة الدئوبة للإلمام بأي تغييرات أو تعديلات جديدة

كيفية استخراج شهادة رسمية بحصول / أو عدم حصول إستئناف:

 يتوجه صاحب الشأن أو وكيله الرسمي إلى إدارة الحاسب الآلي (الميكروفيلم)والتي تكون بمحكمة الإستئناف العالي و بالمحاكم الإبتدائية وذلك بعد مرور 40 يوم على الأقل من تاريخ صدور حكم أول درجة ومعه مايثبت صفته وصورة ضوئية من الصورة الرسمية من الحكم الإبتدائي ثم ملء البيانات بالنموزج المعد لذلك والذي يسلم مجانا من الموظف المختص ويجب بيان محكمة أول درجة مصدرة الحكم ،ورقم الدعوى المبتدئة ،تاريخ صدور الحكم ،أسماء طرفي الخصومة والمدة المطلوبة محل البحث (يجب أن تكون بعد 40 يوم من الحكم الإبتدائي) ويقدم هذا النموزج بعد ملء كافة البيانات لموظف الميكروفيلم المختص لتقدير الرسم المقرر وبعد سداده بالخزينة يقدم مرة أخرى للموظف المختص مع الإيصال الأزرق الدال على السداد مقابل رقم يفيد الإيداع وبعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب تعود الى إدارة الميكروفيلم لإستلام الشهادة وبعد إعتمادها من قلم الصور يتم ختمها بخاتم شعار الجمهورية من رئيس القلم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجراءات تقديم المستندات والمذكرات والإطلاع:


 تقديم المستندات داخل حافظة ويجب أن يوصف كل مستند على حدة بالتفصيل وبدقة تامة على غلافها بعد أن تستوفي رسم التمغة الذي قد يكون مستحقا على المستندات قبل تقديمها ،ثم تسلم الحافظة للموظف المختص لمراجعتها والتأشير عليها بما يفيد تمام المراجعة وبذلك تكون جاهزة للتقديم للقاضي بالجلسة (عدا دوائر الجنايات والقضاء الإداري ودوائر أول درجة الأحوال الشخصية لايشترط مراجعتها قبل تقديمها ).


أما المذكرات التي تكون المحكمة قد صرحت بتقديمها في خلال الأجل المحدد لذلك بعد إثبات تاريخ تقديمها بمعرفة أمين سر الجلسة مع إرفاق صور منها بقدر عدد الخصوم في الدعوى .

أما الإطلاع فيكون لكل صاحب شأن في الدعوى ــ أثناء تداولها بالجلسات ــ الحق في الإطلاع على مايودع بملفها من أوراق ومستندات ،ويتم الإطلاع سواء بشخصه أو بوكيل رسمي عنه بشرط إثبات وكالته ،كما يكون له استلام المذكرات التي تكون مودعة بملف الدعوى . ويكون الإطلاع بحضور أمين السر في الموعد المحدد للإطلاع بعد تحديد الورقة المطلوب الإطلاع عليها ،ويتم ذلك كله تحت إشراف وملاحظة أمين سر الجلسة بصفته المسئول عن ملف الدعوى . القضايا التي تحجز للحكم لايجوز الإطلاع عليها إلا إذا كانت المحكمة صرحت بذلك،وفي خلال الأجل الذي حددته ولايستحق رسم على الإطلاع أو سحب صور المذكرات . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إجراءات استخراج صور رسمية من أوراق بدعوى متداولة على طالب الصورة:

 تقديم طلب يوضح فيه اسم الطالب وصفته ورقم الدعوى والدائرة وبيان الورقة المطلوب استلام صورتها والجلسة المحددة لنظرها ثم يقدم الطلب الى امين سر الجلسة الذي يقوم بتقدير الرسم المستحق عن الصورة وبعد مراجعته وسداده يتم تصوير الورق المطلوب وتسلم الصورة لموظف الصور الذي يوقع عليها بعد مراجعتها ويقوم الطالب بالتوقيع بالإستلام في دفتر الصور ثم تعتمد الصورة من رئيس القلم أو الكاتب الأول المختص وتختم بخاتم شعار الجمهورية ثم يعاد أصل الورق الى أمين سر الجلسة لإرفاقها بملف الدعوى . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات استلام مستندات مودعة بملف دعوى متداولة :

يقدم الطلب باسم رئيس الدائرة أو القاضي المختص يوضح بالطلب اسم وصفة الطالب ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وبيان المستندات المطلوب استلامها وسبب ذلك ويقدم الطلب لأمين سر الجلسة لعرضه مع ملف الدعوى على القاضي في أقرب فرصة ، إذا صرح القاضي بالتسليم يقوم أمين السر بتسليمها لمقدم الطلب بعد ترك صورة ضوئية منها تودع بملف الدعوى مع مراعاه تنفيذ أي شرط قد يضعه القاضي للإستلام . وبالنسبة للمستندات المطعون عليها بالتزوير لايجوز تسليمها إلا بعد صدور حكم نهائي بصحتها أو بتصريح كتابي من النيابة المختصة بعد استيفاء الشروط التي قد تكون لازمة التنفيذ قبل بدء التسليم ،ويتم التأشير من أمين السر (أو من قلم الحفظ بالنسبة للأحكام النهائية) على كل مستند قبل تسليمه بما يفيد أنه كان مقدما في الدعوى رقم كذا ويوقع على هذه التأشيرة ثم تقدم المستندات المراد استلامها لرئيس القلم المختص لختم كل ورقة بختم المحكمة بعد قيامه بالتأشير على كل ورقة فيها ولايستحق أي رسم على هذه المستندات المذكورة . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كيفية الإرشاد عن قضايا أو مستندات أو محاضر رسمية لضمها لقضية منظورة:

على صاحب الشأن تقديم طلب لأمين سر الجلسة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والجلسة المحددة لنظرها وبيان دقيق مفصل والإرشاد عن الأوراق أو القضايا أو المحاضر المطلوب ضمها والجهة الموجودة بها وماتم فيها وذلك بعد الحصول على تصريح بذلك من القاضي بجلسة سابقة ،ويقوم أمين السر بتنفيذ قرار المحكمة بطلب هذه الأوراق من الجهة المحددة بالطلب سالف الذكر لضمها بملف الدعوى المتداولة لحين نظرها بالجلسة المحددة لها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية إجراء طعن بالتزوير على مستند مقدم في دعوى متداولة :

إذا قرر صاحب الشأن الطعن بالتزوير على مستندات أو ورقة مقدمة من خصمه ، فعليه التقدم الى أمين سر الجلسة لتحرير تقرير بالطعن بعد تصريح المحكمة له بذلك وبناءا على طلبه . يحرر أمين السر أو صاحب الشأن أو وكيله الرسمي تقريرا بالطعن يثبت فيه اسم المقرر بالطعن وصفته ومايثبت شخصيته ووصفا دقيقا للمستند أو المستندات المراد الطعن عليها ونوع الطعن واسبابه وتاريخ التقرير به ثم يوقع الطاعن عليه ثم يقوم بتوجيه إعلان رسمي بشواهد التزوير ،وأن يتم الإعلان خلال ثمان أيام التالية للتقرير بالطعن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات سداد أمانة خبير أو كفالة أو أمانة الطب الشرعي أو أي مستحقات أخرى في الدعوى:

 في حالة استحقاق أي رسوم أثناء سير الدعوى أو تكليف أحد الخصوم سداد أمانة خبير أو غيره يتبع الآتي : ــ 1) إذا كان المستحق فرق رسم فيقوم أمين السر بتقديره على الحكم أو محضر الجلسة أو الورقة المستحق عليها وبعد مراجعته يتم سداده بالخزينة (موظف التحصيل بالمحكمة) ثم تعاد الورقة الى أمين السر لإعادة إرفاقها بملف الدعوى إلا أن سداد أمانة الخبير يستخرج عنه ايصال واحد فقط يتسلمه دافع الأمانة . 2)تسدد الكفالة (ضمان الإفراج) بنفس الطريقة السابقة بعد تقديرها بمعرفة رئيس القلم الجنائي أو موظف التنفيذ 3)أمانة الطب الشرعي تسدد بموجب حوالة بريدية يستحضره المتقاضي من أي مكتب بريد بقيمة الأمانة ويحرر باسم مدير مصلحة الطب الشرعي ثم يسلم باسم الطبيب الشرعي ثم يسلم إيصال السداد لأمين السر .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراءات تعجيل دعوى أولا:إذا كانت الدعوى المراد تعجيلها منظورة بالجلسات فنتبع الآتي :

 1)على صاحب الشأن تقديم طلب باسم رئيس الدائرة يوضح فيه اسمه وصفته ورقم الدعوى والدائرة والجلسة المحددة لنظرها وسبب طلب التعجيل .
 2)يقوم أمين السر بإرفاق الطلب بملف الدعوى لعرضه على قاضي الجلسة في أول فرصة .
 3) إذا أمر القاضي بتعجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى فعلى صاحب الشأن تحرير صحيفة إعلان بالتعجيل من أصل + (صورتين لكل خصم) متضمنا اسماء الخصوم وعناوينهم ورقم الدعوى وموضوعها وتاريخ الجلسة الآجلة وتاريخ الجلسة المعجلة إليها والطلبات التي تبتغيها من رفع الدعوى .
 4) يقوم أمين السر بتقدير رسم الإعلان بالتعجيل وبعد سداده بخزينة المحكمة يقدمه المتقاضي مع الصور الى قلم المحضرين التابع لموطن المعلن إليه لإعلانه .
 5) بعد تمام الإعلان يتسلم المتقاضي ــ طلب التعجيل ــ أصل الإعلان ويقدمه لأمين السر قبل الجلسة المعجلة بوقت كاف ليتسنى له إدراج الدعوى بالجلسة الجديدة بعد التعجيل (وإذا لم تقدم صحيفة التعجيل لأمين السر قبل تاريخ الجلسة المعجلة فتبقى مقيدة بجلستها الأصلية التي كانت محددة لنظرها قبل التعجيل) .

ثانيا:ماهي إجراءات تعجيل الدعوى الموقوفة أو المشطوبة :


 1) يتقدم صاحب الشأن بصحيفة التعجيل أو التجديد موضح بها اسم المدعى وصفته وموطنه ومحله المختار وأسماء . الخصوم وصفاتهم ومواطنهم وأسماء ورثة الخصم المتوفى (إن وجد) ومواطنهم وموجز مختصر لموضوع . . الدعوى ورقم قيدها وتاريخ وقفها أو شطبها أو الحكم بانقطاع الخصومة فيها وسببه وطلباته فيها . 2) يجب أن يوقع الطالب أو وكيله الرسمي على أصل الصحيفة . 3) يقدم أصل الصحيفة لأمين سر الجلسة أو أمين الحفظ (لمن بعهدته الدعوى) وعدد من الصور لإعلان الخصوم وذلك قبل إنقضاء ستين يوما من تاريخ قرار الشطب (في حالة الشطب) لكي يقوم الموظف المختص بإثبات المعلومات عن القضية المراد تجديدها أو تعجيلها على هامش أصل الصحيفة . 4) يقدر رئيس القلم المختص أو الكاتب الأول الرسم المستحق وبعد مراجعته وسداده بخزينة المحكمة يتوجه للجدول لتحديد جلسة ثم يثبت الرسم وتاريخ الجلسة على جميع الصور بما فيها صورة للجدول لإدارجها ملف الدعوى . 5) نعود لرئيس القلم المختص مرة أخرى للتأشير على أصل الصحيفة والصور لكي يختمها بختم المحكمة ثم تسلم لمقدمها ليتولى تقديمها لقلم المحضرين الذي يقوم بدوره بإعلان الخصوم دون رسم آخر . 6) بعد إتمام الإعلان يتسلم صاحب الشأن أصل الصحيفة من المحضرين ثم يقدمها بالجلسة حين موعدها . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي إجراءات استلام صورة رسمية من حكم:

 1) نتوجه إلى حيث ملف الدعوى (أمين السر أو أمين الحفظ) ونقدم طلب استلام صورة رسمية من حكم وبعد نسخ الحكم يقوم بتقدير ما قد يكون مستحقا من رسوم على هامش أصل الحكم وبعد سداده بالخزينة نقوم بتصويره ضوئي ثم نتوجه الى قلم الصور الذي يتولى قيده ثم نوقع بدفتر الإستلام بعد التأكد من شخصية صاحب الصفة ثم نتوجه الى رئيس القلم المختص للتأشير وختم المحكمة ثم نسلم أصل الحكم فقط للموظف المختص (أمين السر أو أمين الحفظ) الذي يقوم بدوره بإدراج الحكم داخل ملف الدعوى الخاص به (للعلم أنه لايجوز تسليم صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بملف الدعوى ولكن تسلم صورة رسمية من غلاف الحافظة فقط عند الطلب ،كما أنه لايجوز تسليم صورة رسمية لما قد يكون مودعا بملف الدعوى من صور رسمية للأوراق أو المستندات) .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما هي إجراءات استلام أصول المستندات المودعة في قضية محكوم فيها :

 نقدم طلب لرئيس القلم المختص أو كاتب أول المحكمة للتأشير عليه بتسليم المستندات إذا لم يكن هناك مانع من تسلمها (كإجراء الطعن بالتزوير ،صدور أمر بالحفظ ،أمر بمنع التسليم) تستوفى التمغات في حال عدم استيفاؤها أو استكمال الناقص منها ثم تسلم المستندات على غلاف الحافظة بتوقيع صاحب الشأن أو الوكيل الرسمي عنه بما يفيد الإستلام بعد إثبات صفته وشخصيته والمستلم ثم يؤشر على المستندات بما يفيد نظرها في الدعوى رقم كذا ثم تعتمد التأشيرات بخاتم المحكمة لدى رئيس القلم المختص أما القضايا الموقوفة أو المقضي بانقطاع سير الخصومة لا تسلم مستنداتها إلا بتصريح من قاضيها المختص ،وفي جميع الأحوال لايستحق رسم على طلب سحب واستلام المستندات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماهي إجراءات إيداع نقود بخزينة محكمة أو صرف وديعة أو غيرها :

 تودع المبالغ خزينة المحكمة على ذمة قضايا منظورة وبتصريح من المحكمة أو بعد عرضها رسميا بإنذار على يد محضر أو بسبب منازعة عند تنفيذ حكم أو أمر أداء أو ظهور حقوق للغير تتعلق بحصيلة التنفيذ أو يودعها المحجوز لديه عند التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوما التالية لتوقيع الحجز تحت يده في حجز ما للمدين لدى الغير مع مراعاه ما يلي :
 1) إذا كان الإيداع متعلقا بدعوى أثناء سيرها وعرض الخصم المبلغ ورفض المعروض عليه استلامه وأمرت المحكمة إيداعه خزينة المحكمة فيقوم أمين سر الجلسة بتحرير محضر إيداع وتسليم المبلغ من المودع ليودعه الخزينة .

 2) ويصح أن يودعه بنفسه خزينة المحكمة بعد استخراج صورة رسمية من محضر الجلسة التي تحمل تصريح القاضي له بالإيداع وبعد تقدير رسم الإيداع الذي يقدره له الموظف المختص ثم يسلم إيصال السداد لسكرتير الجلسة

3) إذا كان المبلغ معروض بإنذار رسمي على يد محضر وبرفض المعروض عليه استلامه يتولى المحضر إيداعه خزينه المحكمة .  إجراءات صرف وديعة :
 1) إذا تحققت شروط صرف الوديعة يتقدم طالب الصرف الى رئيس قلم الودائع أو كاتب أول المحكمة الجزئية المودع المبلغ بخزينتها بطلب موضحا به اسمه وصفته ومحل اقامته بدقة وقيمة المبلغ المودع أوالمطلوب صرفه وتاريخ ورقم الإيداع مرفقا به المستندات المؤيدة لحقه في الصرف .
 2) يقدر الموظف المختص الرسم الإضافي المستحق ليسدده الطالب بالخزينة .
 3) يحرر الموظف المختص استمارة صرف يرفق بها الطلب والمستندات ومذكرة الصرف ويسلمها إلى قلم الحسابات بالمحكمة لتحرير شيك أو إذن صرف بقيمة المبلغ المصرح بصرفه ويرسل للطالب بالبريد (على العنوان المدون بالطلب) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية استخراج شهادة رسمية من الجدول:

  نحرر طلب على ورقة عادية يذكر فيها إسم وصفة الطالب وبيانات الشهادة المطلوبة وأسماء الخصوم ونقدمها لرئيس القلم المختص ليقدر الرسم المطلوب وبعد السداد بالخزينة يقوم موظف المختص المعني بتحرير بياناتها في النموزج المعد لذلك والذي يقوم بتحريرها (إما موظف الجدول أو أمين السر أو أمين الحفظ) على حسب البيان المطلوب وتحت أي يد من الموظفين لديه البيانات الأصلية والمعلومات التي يحتاج إليها الطالب بشكل رسمي . ثم تقيد الشهادة بدفتر الصور لدى الموظف المختص بقلم الصور ثم يتوجه بها إلى رئيس القلم المختص مرة أخرى أو كاتب أول المحكمة للتأشير وخاتم شعار الجمهورية .
 (اذا كانت الشهادة خاصة بالكشف عن استئناف حكم أو تظلم فى أمر يوضح بالطلب وبدقة رقم القضية أو الامر وتاريخ صدوره والمحكمة الذى أصدرته مع ضرورة مراعاة أن تكون مواعيد الطعن قد أستنفذت تماما). ولا يجوز تسليم الشهادة الا بعد سداد فرق الرسم ومقابل الاتعاب طبقا للتعليمات . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية رفع دعوى إستئناف :

 إذا كانت الدعوى متعلقة بإستئناف حكم فيتبع نفس الخطوات السابق الإشارة إليها في رفع الدعاوى ويضاف إليها مايلي: 1) يجب أن تشمل صحيفة الإستئناف بيان الحكم المستأنف ورقمه وتاريخ صدوره ومنطوقه والمحكمة التي أصدرته كما تشمل أسباب الإستئناف وطلبات المستأنف فيه كما يجب أن توقع صحيفة الإستئناف من أستاذ محامي مقيد أمام محاكم الإستئناف وإلا كانت باطلة . 2) وعلى حامل صحيفة الإستئناف (المستأنف) الحصول على تأشيرة على هامش أصل الصحيفة بمعلومات من أي من ( أمين سر محكمة أول درجة ــ أو من أمين الحفظ ــ أو من جدول محكمة أول درجة) على أن تكون المعلومات شاملة رقم الدعوى المحكوم فيها وتاريخ الحكم والدائرة التي أصدرته وموجز لمنطوق الحكم وتختم بخاتم المحكمة 3) يتوجه المستأنف إلى محكمة الإستئناف العالي أو محكمة الدرجة الثانية المختصة ومعه أصل الصحيفة + صورتين منها لجدول محكمة الإستئناف أو محكمة ثاني درجة + صورتين لكل واحد من المستأنف ضدهم (على حسب عددهم) 4) بعد ذلك يتبع في رفع الإستئناف نفس الخطوات السابق شرحها في رفع الدعوى المبتدئة في محكمة أول درجة . 

* ــ مواعيد استئناف الأحكام المدنية والتجارية والشرعية والجنائية ومواعيد الطعون المختلفة



 1) إستئناف الأحكام المدنية والتجارية 40 يــــوم
 2) إستئناف المواد المستعجلة 15 يــــوم
 3)إستئناف النائب العام بالنسبة للمواد المستعجلة 60 يــــوم
 4) الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية 60 يــــوم
 5) إلتماس إعادة النظر 8 أيــــام
 6) التظلم من أمر تقدير مصروفات دعوى (من تاريخ إعلان الأمر) 8 أيـــــام
 7) التظلم من أمر آداء (من تاريخ إعلان الأمر للمدين) 10 أيـــــام
 8) إستئناف أوامر قاضي التحقيق (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
 9)إستئناف القضايا العمالية الموضوعية بالتعويض (من تاريخ إعلان الأمر للخصوم) 10 أيـــــام
 10) إستئناف الأحكام الجزئية الصادرة في المنازعات الزراعية 30 يـــــوم
 11) الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية بهيئة تجارية (من تاريخ الإخطار) 30 يــــوم
 12) الطعن في ربط الضريبة أمام لجنة الطعن (من تاريخ الإخطار) 40 يـــــوم
 13) إستئناف الأحكام من المحاكم الإبتدائية الصادرة في طعون الضرائب 30 يــــوم
 14) إلتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية (من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق عليه أو من تاريخ . النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا كان الحكم غيابيا ) 15 يــــوم
 15) المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات (من تاريخ إعلان المتهم مع شخصه) 10 أيـــــــام
 16) إستئناف الجنح والمخالفات المقضي فيها بغير الغرامة (من تاريخ الحكم الحضوري أو المعارضة . أو إنقضاء الميعاد المقرر للمعارضة أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن ) 10 أيــــــام
 17) ميعاد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح (من تاريخ الحكم الحضوري . أو إنقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ الحكم الصادر فيها) 60 يــــــوم
 18) المعارضة في الأحكام الإستئنافية الصادرة غيابيا 10 أيـــــــام
 19) التظلم من الجزاءات التأديبية (من تاريخ إخطار العامل أو صدور الحكم بتوقيع الجزاء) 30 يــــــوم
 20) رفع دعوى الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري (من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلانه لصاحب الشأن) 60 يــــوم
 21)ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه) 60 يـــــوم
 22) الطعن بعدم الدستورية (من تاريخ وقف الدعوى) 90 يــــــوم
 23) إستئناف الحكم في مناقصة قائمة توزيع حصيلة التنفيذ في حجز ماللمدين لدى الغير . (من تاريخ صدور الحكم) 10 أيــــــام
 24) الإعتراض على إنذار الطاعة (من تاريخ إنذارالزوجة مع شخصها) 30 يـــــــوم
 25) المعارضة في الأحكام الجزئية الغيابية 3 أيـــــــــام
 26) إستئناف الأحكام الجزئية للأحوال الشخصية 15 يـــــوم
 27) إستئناف الأحكام الكلية للأحوال الشخصية 30 يـــــوم 28) توثيق المطلق لطلاقه 30 يـــــوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض الصيغ القانونية والنماذج العملية الهامة



1ــ شكل حافظة المستندات 2ــ نموذج رسوم قيد دعوى يقدم عند رفع دعوى جديدة (مدني ــ إيجارات ) 3ــ صيغة صحيفة دعوى (مدني ــ جنح)جزئي /كلي 4ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام مستندات مودعة بملف قضية قضي فيها بحكم نهائي . 5ــ صيغة طلب للنيابة بغرض إستلام صورة رسمية من محضر . 6ــ طلب شهادة بحصول أوعدم حصول إستئناف 7ــ نموذج محضر إعلان يقدم عند رفع كل دعوى في مجلس الدولة فقط . 8ــ نموذج محضر إيداع يقدم رفع كل دعوى في مجلس الدولة . 9ــ نموذج لشكل صحيفة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري 10ــ نموذج لشكل مذكرة شارحة تقدم أمام القضاء الإداري

حافظة المستندات

مقدمة من مكتب الأستاذ/ فلان الفلاني المحامي

الى محكمة : الدائرة ( )

من السيد/ صفته/

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السيد / صفته/

في الدعوى رقم لسنة 201 جدول محكمة ــ والمحدد لنظرها جلسة / / 201

م

تاريخ المســتند

بيان تفصيلي للمستندات


1

/ /

(يذكر موضوع السند تفصيلا دقيقا وتاريخ إصداره وسبب تقديمه )


2

/ /

وهكذا


3

/ /

وهكذ

/ /

فقط عدد ( ) مستند تتكون من ( ) ورقة لاغير ،

وكيل الطالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(نموذج رقم (1) مطالبات قضائية)

نموذج رسوم قيد دعوى

طبقا للقانون رقم {90 لسنة 1944} وتعديلاته

إسم المدعي / المدعين رباعي :..



محل الإقامة /..

الرقم القومي/..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إسم المدعى عليه/عليهم رباعي :.


محل الإقامة /.

الرقم القومي/.

موضـــــــــوع الدعوى :

وكيل الطالب


أنواع الرسوم : ...................................................................................................................................................................................................................................

قيمة الدعوى : ...................................................................................................................................................................................................................................

الرسوم المقررة على كامل قيمة الدعوى:.............................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرسوم المستحقة عند قيد الصحيفة : ...................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقـــــدر الرسوم المراجـــــــع

توقيع/ توقيع/


حددت الرسوم بالقسيمة رقم بتاريخ / /2015 (خاتم الخزينة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ــ ترفق صورة من بطاقة الرقم القومي/إثبات الشخصية للمدعي

2ــ نسبي /ثابت /خدمات /إضافي/ أخرى .

3 ــ طبقا للمادة 75 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية .


4 ــ طبقا للفقرة الأولى أو الفقرة الثانية المعدلة من المادة رقم(1) من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية .

5 ــ طبقا ــ للمادتين رقمي1/2 أو 9 المعدلتين من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية .

مثال لعريضة دعوى مدنية أو جنائية نموذج جاهز يكون بهذا الشكل التالي :

فلان الفلاني

المحامي

إنه في يوم الموافق / /2015 في تمام الساعة م بــ الموضــــــوع

بناء على طلب السيد/.المقيم ( )شارع / قسم ،ومحله المختار مكتب الأستاذ/فلان الفلاني دعوى ..........

مكتب : بالقاهرة . بناء على طلب

أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت في تاريخه وأعلنت : الطالب وتحت مسئوليته

السيد / مخاطبا مع/ وكيل الطالــــــب

المقيم بـ / / / /قسم /محافظة /الدور .

إنه في يوم الموافق / /2015 في تمام الساعة م بــ

أنا محضر محكمة الجزئية قد إنتقلت في تاريخه وأعلنت :

2 ــ السيد / مخاطبا مع/

ويعلن بـ شارع /قسم /محافظة .

الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

بتاريخ / /2015 ...........................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

بناء عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الدائرة ( ) الكائنة /قسم بجلستها التي ستنعقد علنا يوم الموافق / / في تمام التاسعة أفرنكي صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ ولأجل العلم،،،

السيد الأستاذ/رئيس نيابة .......................

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم/فلان الفلاني المحامي عن السيد/ المقيم بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ( )/ 201 مكتب توثيق

أرجوا التكرم بتسليمي المستندات المرفقة ضمن حافظة المستندات المقدمة في القضية رقم لسنة 201 جنح مستأنف والمقضي فيها بجلسة الموافق / / 201 الموضوع: ( ) حضوري قبول وتعديل وبراءة ورفض الدعوى المدنية

وتفضلول بقبول وافر الإحترام والتقديـــــر،،،

وكيل الطالب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال :

السيد الأستاذ /رئيس نيابة مصر القديمة

تحية تقديـــــــــر واحترام ،،،

مقدمه لسيادتكم/ فلان الفلاني المحامي عن السيد/ المقيم الشقة ( )الدور( )

بالعقار رقم شارع /من شارع قسم القاهرة بموجب توكيل رسمي رقم ( ) لسنة 2014

مكتب توثيق

أرجوا التكرم بالتصريح بصورة رسمية من المحضر رقــــــــــم (مثلا....) 4762 لسنة 2014 إداري مصر القديمة

مادة : (إثبات حالـــــــــــــــة) المحرر من شخص الطالب بصفته الشاكي

ضـــــــــــــــــــــــد

فلان الفلاني وآخرين بصفتهم/المشكوا في حقهم

الموضوع : منع تعرض المشكوا في حقهم للطالب في حيازته للعين السكنية سالفة الذكر .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام ،،،

تحريرا في / / 201 وكيل الطالب

المعلومات م الجدول


محكمة الجيزة الإبتدائية . قلم الجدول المدني

طلب شهادة بحصول أوعدم حصول إستئناف

السيد الأستاذ رئيس قلم الجدول المدني بمحكمة الجيزة الإبتدائية

تحيــة طيبـــة وبعــــد،،،

مقدمه لسيادتكم/ المحامي بـ . الموضـــــــــــوع أرجوا إعطائي شهادة تفيد حدوث الإستئناف من عدمه في الحكم رقم. .لسنة الصادر من محكمة الجزئية. على أن يكون البحث من واقع الفهرس باسم

((الصادر ضده الحكم))

السيد / .

((الصادر لصالحه الحكم))

السيد / .

وذلك خلال الفترة من / /2015 وحتى / /2015 . ومستعد لسداد الرسوم المقررة . وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،،، . وكيل الطالـــــــب

توكيل رسمي ( )لسنة توثيق عام


تحريرا في / /2015


مجلس الدولة

محضر إعلان

إنه في يوم الموافق / / 201 الساعة م بـ

بناء على طلب السيد/ فلان الفلاني المقيم شارع / /قسم /محافظة

ومحله المختار مكتب الأستاذ/فلان الفلاني المحامي

مكتب بـ

انا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت :

مثلا: ..................

1ــ السيدة/وزيرة التأمينات الإجتماعية والمعاشات بصفتها

2ــ السيد /مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بصفتـه

3ــ مدير عام مكتب مصر القديمة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بصفتـه

وجميعهم يعلنوا بهيئة قضايا الدولة طبقا لأحكام القانون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري.

جدول السجل العام

محضـــر إيــــداع

في الدعوى رقم / لسنة قضائية

المرفوعة من السيد/فلان الفلاني .

ضـــــــــــــــــــــد

مثلا: السيدة/وزير التأمينات الإجتماعية والمعاشات (بصفتها) السيد/مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية (بصفته) السيد/مدير عام مكتب مصر القديمة للتأمينات الإجتماعية (بصفته)

إنه في يوم الموافق / / 201

حضر الى سكرتارية المحكمة الأستاذ/فلان الفلاني المحامي بالنقض

عن الطالب (فلان الفلاني) مثلا بموجب توكيل رسمي رقم/4460(أ)2015 مكتب توثيق عام النادي الأهلي .

وأودع الأوراق الآتية : ـــ

عريضة الدعوى

عدد(7) صور منها

( ) صور للخصوم

ويقر بتقديم سند الوكالة عند أول جلسة

الأستاذ المودع (توقيع) الأستاذ/سكرتير الجدول (توقيع) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال لعريضة تقدم بمحكمة مجلس الدولة ... وتأخذ شكل مختلف عن شكل الصحف والعرائض بالقضاء العادي مثال:

السيد الاستاذ المستشار/نائب رئيس محكمة مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الإداري

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/محمد أسامة خيري المحامي بالنقض بـ6 ش عبده بدران/المنيل/قسم

مصر القديمة بصفته وكيلا عن الطالب السيد/فلان الفلاني (نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة

والتليفزيون حاليا بالمعاش) المقيم شارع المنيل الرئيسي قسم مصر القديمة محافظة القاهرة،الدور ( ) شقة 601

وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمد أسامة خيري المحامي بالنقـض والدستورية والإدارية العليا،

والأساتذة/عبد الناصر حسين المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ونبيل رمزي ومحمد الديب بموجب توكيل رسمي عام قضايا رقم (أ) مكتب توثيق نادي الجزيرة 2014
ضــــــــــــــد 1ــ السيدة /وزيرة التأمينات الإجتماعية والمعاشات (بصفتها) 2ــ السيد /مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات (بصفته) 3ــ السيد /مدير عام مكتب مصر القديمة للتأمينات الإجتماعية والمعاشات (بصفته)

الموضـــــــــوع

بتاريخ 7/1/1968 إلتحق الطالب بالخدمة العسكرية مجندا برتبة جندي مؤهلات عليا برقم

واستبقى في 1/3/1969 وترقى لرتبة الملازم أول إحتياط في 1/7/1972 ،وبذلك يكون مدة استبقائه هي ثلاث سنوات وأربعة أشهر والمدة من تاريخ استبقائه حتى تاريخ ترقيه لرتبة الملازم أول إحتياط مدة خدمة حرب مضاعفة بالمعاش طبقا للقرار الجمهوري رقم 87 لسنة1979

{ من واقع شهادة بيانات خدمة ضباط الصف بالقوات الجوية ــ حافظة المستندات}

حيث أن وزارة الحربية في ذلك الوقت باحتساب هذه الفترة .. مدد مضاعفة عند تسوية معاشه طبقا لأحكام الفقرة (د) من المادة الأولى والفقرة (ز) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة 72 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ــ وطبقا للقرار الجمهوري رقم 807 لسنة 1971 القاضي باعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 تحتسب مضاعفة في المعاش لجميع أفراد القوات المسلحة .

{ من واقع خطاب رسمي موجه من إدارة شئون الضباط بالقوات المسلحة الى مدير شئون العاملين بوزارة الثقافة والإعلام

(مجلة الإزاعة والتليفزيون) منذ 13/7/ 1976ــ مقدم ضمن حافظة المستندات}

وحيث أن الطالب عمل في مجلة الإذاعة والتليفزيون طيلة حياته العملية وحتى وصل الى منصب نائب

رئيس تحرير وظل يعمل بها حتى تقاعد لبلوغه سن المعاش في 6/5/1999حيث أن الجهة المعلن إليها

لم تنفذ ذلك القرار بشأنه حتى الآن رغم سابق علمها يقينا بذلك القرار وإستلامهم نموزج القوات المسلحة بما يؤكد علمهم بذلك كما هو موضح بحافظة مستنداتنا .

وحيث أن محكمة القضاء الإداري برئاسة السيد المستشار الدكتور/محمد شوقـي أصـدرت حكما قضائيا

ألزمت فيه وزيرة التأمينات الإجتماعية بصفتها (المدعى عليها) بمضاعفة معاشات العاملين بالقوات المسلحة

خلال فترة العدوان على مصر من عام 1967حتى نصر أكتوبر 1973،وقالت المحكمة في حيثيات حكمها

{إن القانون رقم 116 لسنة 1964 والقانون رقم 90 لسنة 1975 حسب معاش مضاعف للعاملين في

زمن الحرب من الضباط وضباط الصف والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين بالقوات

المسلحة الذين تم إنهاء خدمتهم وتم استدعاؤهم للخدمة بالقوات المسلحة كأفراد أو ضباط }.

{إعلان بجريدة الأهرام بتاريخ 28/4/2014 ــ وذلك في دعوى أخرى مشابهة لها ــ مقدمة على سبيل الإستدلال} وحيث أن الطالب منذ تاريخ خروجه للتقاعد لبلوغه سن المعاش في 6/5/1999وحتى الآن لم يتم تطبيق ذلك

القرار رغم استحقاقه، وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب المعاش ذلك علي اساس بداية ربط الدرجة دون اضافة قيمة المعاش المضاعف المنصوص عليها في المادة 116 لسنة 1964 والقانون 90 لسنة 1975 مما يعد خطأ في تطبيق القانون) ،مما حدا بالطالب لاقامة دعواه للاسباب الاتية :

أولا: الدعوي الماثلة تعد من دعاوى الإستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء فإن الدعوى تكون مقبولة من حيث الشكل

ثانيا : أحقية الطالب في مستحقاته القانونية بمضاعفة معاشه المقرر طبقا لأحكام الفقرة(د)

من المادة الأولى والفقرة (ز) من المادة الرابعة والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة 72 من

القانون رقم 116 لسنة 1964 ــ وطبقا للقرار الجمهوري رقم807 لسنة 1971 القاضي باعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارا من 5/6/1967 تحتسب مضاعفة في المعاش لجميع أفراد القوات المسلحة

ثالثا:إحتساب الفرق في متجمد قيمة المستحق صرفه من المعاش منذ تاريخ خروجه الى

المعاش الحاصل في 6/5/1999 حتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى .

وبناء علي ما تقدم فانه يحق له المطالبة بمستحقاته المالية في ضعف المعاش إعتبارا من تاريخ خروجه

الى المعاش الحاصل في 6/5/1999 علي النحو المتقدم ذكره ويضحي عدم قبول الجهة الادارية صرف المستحق حسابه علي النحو المبين سلفا وعدم إقرار أحقيته له يعد مخالفا وصحيح القانون

بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالب يلتمس تحديد اقرب جلسة عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة ( )

...............................................بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهم بصفتهم الحكم بالآتي: أولا : قبول الدعوي شكلا :
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالب في صرف (ضعف المعاش) طبقا لإحكام القانون وبأثر رجعي من تاريخ خروجه الى المعاش الحاصل في 6/5/1999 وإلزام جهة الإدارة بصرف متجمد الفروق المالية لمستحقاته في (ضعف المعاش) مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

تحريرا في 10/12/ 2014 وكيل الطالب


مثال لمذكرة شارحة تقدم في محكمة مجلس الدولة تكون بهذا الشكل التالي :

محمد أســــــــامة خيـــري

المحامــــــي

بالنقض والدستورية والإدارية العليا

6 شارع عبده بدران/ميدان الباشا/المنيل/ناصية صيدلية العزبي

Email:mohmed_usama2015@yahoo.com

مذكرة ختامية شارحة

المقدمة من السيدة/........................ المستشكلة

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/رئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون المستشكل ضدها

في القضية رقم لسنة 68 ق ـ المنظورة أمام الدائرة 16 رصيد هيئة مفوضين ــ جلسة الخميس 16/10/2014

الموضــــــــــــــــــــــــــــــوع بتاريخ 13/10/2003 (منذ 11 سنة) أقامت الطالبة الدعوى رقم 1102/51 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبـت في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازتها الإعتياديـــة التي لـــــم تستنفذها عند إنتهاء خدمتها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ،وقد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وأودعت تقريرا أرتأت فيه أحقية المدعية في طلباتها ثم تداولت الدعوى في محكمة الموضـــوع حتى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فقضت بقبولها شكلا وخلصت موضوعا حسبما هو ثابت بالأوراق أن الطالبـــة قـــد أنهيت خدمتها بالتاريخ المبين ببيان حالتها وكان لها رصيد من الأجازات لم تتقاضى عنه مقابلا نقديا ،.... حيث قضـــــت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/4/2009 بأحقيتها في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الإعتيادية التي لم تستنفذها ومقدارها (633 يوم) فقط ستمائة وثلاثة وثلاثين يوما وقضت محكمة القضاء الإداري بالمنطوق التالي نصه :ــ {حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا،وفي الموضوع بأحقية المدعية في الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الإعتيادية والذي لم يصرف لها عند إنتهاء خدمتها على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بالمسودة وبغير إعلان }.

وحيث أن هذا الحكم قد أصبح باتا ونهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي فإن الطالبة في هذه الدعوى تهيب بعدالة المحكمة وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الإعتيادية والذي لم يصرف لها عند إنتهاء خدماتها ومقدارها (633 يوما) الثابتة في حيثيات هذا الحكم من جهة الإدارة المدعى عليها وقد مضى من الزمان حتى نظر هذه الجلسة مايزيد عن (11 سنة ) حيث أن هذا القرار يعد خرقا لأحكام القضاء .

وحيث أن الجهة الإدارية المدعى عليها وقد ألفت النكول منذ إقامة الدعوى المستشكل في تنفيذ حكمها وحتى الآن عن تقديم شهادة تفصيلية بالرصيد المستحق والمستنفذ والمتبقي للمدعية من واقع كل ملفات خدماتها في جميع المواقع وأيضا نكولها عن تقديم المستند الدال على صرف المستشكلة المقابل النقدي ومقداره (450 يوما) رصيد الأجازات الإعتيادية الصادر بها الحكم المستشكل في تنفيذه .

وحيث أن المحكمة الإدارية العليا أستقرت في أحكامها على قاعدة قانونية أصولية مؤداها أن عبء الإثبات في دعاوى المنازعات الوظيفية يقع على عاتق الجهة الإدارية المدعى عليها لإحتفاظها بالمستندات المؤثرة في الدعوى ،ومن ثم قضت المحكمة الإدارية العليا على أن :ــ {إن نكول جهة الإدارة عن تقديم مالديها من مستندات يعد تسليما منها بطلبات المدعى}.

وحيث أن نكول الجهة الإدارية المدعى عليها عن تنفيذ قرارات المحكمة وعدم الإكتراث بأحكامها الباتة النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضي ضاربة بها عرض الحائط أضحى واضحا جليا ،بما لا يدع مجالا للشك . بالبناء على ما تقدم

بناء عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تلتمس الطالبة من الهيئة الموقرة القضاء بالطلبات الثابتة بعريضة إستشكالها ، بسرعة تنفيذ الحكم النهائي (المستشكل في تنفيذه) وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات .
وكيل الطالبة

المصادر والمراجع : 
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

6 تعليقات
إرسال تعليق
  1. السلام الله عليكم و جزاكم الله بألف شكر ...

    ردحذف
  2. الف شكر على مجهودك

    ردحذف
  3. جزاك اللة الف خير وربنة يوفقك دائما في عمل الخير

    ردحذف
  4. شغل جامد جدا ربنا يجعله في ميزان حسناتكم

    ردحذف

  5. الشغل الادارى فى المحاكم

    الشغل الادارى فى المحاماه

    صيغة طلب شهادة بعدم حصول استئناف

    كيفية استخراج حكم محكمة

    طلب الحصول على نسخة حكم

    طلب سحب مستندات من المحكمة

    طريقة استخراج شهادة من واقع الجدول

    طلب شهادة بعدم حصول استئناف صحة توقيع

    ردحذف
  6. جزاكم ربي كل خيرا ومشكورين ع مجهودكم الرائع والمفيد للكثير من الزملاء

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع