القائمة الرئيسية

الصفحات

الصورة الرسمية الاصلية للسند

الصورة الرسمية الاصلية للسند


وفق المادة 24-اثبات :اذا لم يوجد اصل السند الرسمي كانت صورته الرسمية حدة على الوجه الاتي:
اولا-يكون للصورة الرسمية الاصلية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجي لا يتطرق اليه الشك في مطابقتها للاصل .
ثانيا- يكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوزفي هذه الحالة لمن يحتج عليه بهذه الصورة ان يطلب.

الصورة الرسمية الاصلية للسند

مراجعتهاعلى الصورة الاصلية التي اخذت منها .


ثالثا- اما ما يؤخذ من صورللصورة الماخوذة من الصور الاصليةفلا يعتد يه الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.


معنى ذلك من مفهوم المادة اعلاه تكون صورة السند الاصلي (الاولى) الصادرة من الموظف الرسمي المختص بها لها حجية السند الاصلي في الاثبات وبنفس القوة بشرط ان لا يتطرق اليها اي شك فيها حين مطابقتها باصل اسند . وان تكون موقعة ومصدقة ومختومة وفقا للاصول من الموظف المختص بها .وكذلك الحال بالنسبة للصورة (الثانية) الماخوذة من الصورة (الاولى) تكون دليل اثبات بنفس حجة الصورة الرسمية (الاولى) ومن ثم بنفس حجية السند الاصلي ولكن اذا ما اعترض عليها الخصم واحتجاجه بشانها فله ان يطلب مطابقتها مع الصورة (الاولى) التي اخذت منها الصورة (الثانية) . فاذا تايدت مطابقتها لها اصبحت حجة في الاثبات واذا ثبت عكس ذلك تحال الصورة الى التحقيق .


اما اذا ما اخذت من صور من الصورة الاصلية الرسمية للسند (الثالثة- والرابعة واكثر) لا يعتد بها ولا قيمة قانونية لها في الاثبات ولا تتعدى سوى الاستئناس بها واعتبارها كقرينة للقاضي حسب سلطته التقديرية بشانها سواء كانت خطية او استنساخ .*(1)


مما يقتضي من المحكمة ان تتاكدة من الصور الاصلية للمسنمسكات المقدمة لها من قبل المدعين- حيث نقضت محكمة استئناف منطقة التاميم قرار محكمة بداءة الشرقاط لعدة اسباب منها – ان المحكمة قبلت صورة للمستمسكات في الدعوى دون ان تكلف وكيل المدعي بابراز اصل تلك المستمسكات او صور مصدقة منها الا ان تكتفي بالصور الماخوذة بالدفلوب, ولا يعتد بصورالمستمسكات ان لم تكن مصدقة من الجهة المعنية –قرار محكمة استئناف منطقة التاميم بصفتها التمييزية المرقم 51-ح-1990-في 24-1-1990-*
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع