القائمة الرئيسية

الصفحات

 الاقرار (الاعتراف)

الاقرار

يقصد بالاعتراف في المجال الجنائي اقرار المتهم على نفسه بالتهمة المنسوبة اليه. والاقرار يكفي وحده سبباً للحكم اذا ما اطمأنت المحكمة الى صدقة ومطابقته لوقائع الحادث حسب نص المادة (213/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي نصت (للمحكمة ان تأخذ بالاقرار وحده اذا ما اطمأنت اليه) وهذا يعني ان المحكمة لا تأخذ بالاقرار اذا لم تطمأن اليه كما لو كان مكذباً بوقائع او ظروف او ادلة اخرى كالشهادة وتقارير الخبراء التي تثبت عدم صحته. فقد ترد التقارير الطبية مثلاً لتؤكد ان القتل حصل بالسم في حين انه يقر بطعنه للمجني عليه بالسكين او اطلاق الرصاص عليه وكفاية الاقرار وحده ليكون سبباً لحكم يجب ان يتوافر في الاقرار ما يلي:-

1- ان ايكون قد صدر من متهم بارتكاب جريمة اما جهة مختصة بقبولة. 

والجهة المختصة هي المحكمة وقاضي التحقيق فقط وهذا مستفاد من صراحة المادة (217/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث جاء فيها (للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير اقرار المتهم والاخذ به سواء صدر امامها ام قاضي التحقيق او محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ... لذا لا يعتبر من قبيل الاعراف الكافي لبناء حكم عليه امام سلطة الضبط القضائي او ضباط الشرطة وايضاً الاقرار امام المحقق الا ان القانون جوز الاخذ بالاقرار امام المحقق اذا ثبت بدليل مقنع انه لم يكن للمحقق وقت كافي لاحضاره امام القاضي لتدقيق اقراره وقد تم تأكيد هذا المبدأ في الفقرة (ب) من المادة (217) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بنصها (لا يجوز الاخذ بالاقرار في غير الاحوال المذكورة من الفقرة (أ) وعليه الى صدرة الاعتراف من المتهم في غير مجلس القضاء سواء كان شفوياً ام كتابياً فلا يعتبر ذلك اعتراف بالمعنى القانوني)

2- ان يكون الاعتراف صريحاً وواضحاً

فاعتراف المتهم لكي يكون صحيحاً يجب ان يكون صريحاً وواضحاً ولا يحتمل تأويلاً اخر فلا يعتبر اعترافاً جمع نتف من اقوال المتهم في مناسبات متعددة من التحقيق ولا يجوز استنتاجها من بعض التصرفات كسكوته وعدم اجابته على الاسئلة الموجه اليه او هروبه او تصالحه مع المجني عليه على تعويض معين. 

3- ان يكون الاعتراف صادراً عن ارادة حرة معتبرة

تنص المادة (218) من قانون اصول المحاكمات الجزئية على (يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه) والقانون حين منع انتزاع الاقرار بالاكراه المادي والمعنوي منع تهديد المتهم واخافته كما منع اخذ الاقرار بوعد من المتهم وعليه فمن اقر بارتكابه جريمة واثبت ان اقراره كان قد صدر نتيجة الاعتداء عليه او التهديد بإذاءه او شل ارادته بارغامه على تناول المخدر والمسكر وكذلك في حالة تهديد المتهم بإيقاع الاذى بغيره كوالديه او زوجته او بناته فان اقراره يكون باطلاً.
تجزئة الاقرار

الاصل ان الاقرار يجوز تجزئته والاخذ بجزء منه وترك الجزء الغير المطابق للواقع او المخالف للمنطق ولكن هذا الاصل لا يعمل به اذا كان الاقرار هو الدليل الوحيد الذي حصلت عليه المحكمة حين اذ يجب التسليم بجميع اجزائه ويجب اخذه ككل او طرحه ككل ومن قبيل هذا اقرار المتهم بارتكاب جريمة القتل دفاعاً عن النفس او اداء الواجب فاذا لم يكن هناك دليل مقنع يكذبه وجب الاخذ به وبالتالي يجب الحكم بعدم مسؤوليته كونه في حالة دفاع شرعي او اداء واجب بحسب ما جاء في اقراره وهذا ما نصت عليه المادة (219) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحاً وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تأويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع