القائمة الرئيسية

الصفحات

فسخ عقد الزواج - انتهاء الرابطة الزوجية


فسخ عقد الزواج - انتهاء الرابطة الزوجية

فسخ عقد ازواج
فسخ عقد الزواج 

فسخ عقد كراء

الاعتقاد الشائع ان حل وانهاء الرابطه الزوجيه مرتبط بالطلاق والتفريق والمخالعه لكن هذا الاعتقاد ليس دقيقا وانما تنهى ايضا العلاقه الزوجيه بالفسخ الذي هو(نقض عقد الزواج بسبب خلل وقع فيه وقت ابرامه اوبسبب خلل طرا عليه يمنع من بقاءه واستمراره )

وليس هناك قواع واحكام عامه تنظم احكام فسخ عقد الزواج ماخلا ماورد بنص الفقره (4) من الماده(6) من قانون الاحوال الشخصيه رقم(188) لسنة( 1959) المعدل التي نصت على (للزوجه طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج ) والمقصود بالشرط هنا الشرط الصحيح الذي يؤد مقتضى العقد ولا يعارضه

وعدم النص على الفسخ لايعني ان الامر محصور بالنص المتقدم فقط بل يمكن اعمال الفسخ واحكامه الوارده بالفقه الاسلامي استنادا لنص الفقره(2 ) من الماده (1 ) من قانون الاحوال الشخصيه التي نصت (اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعه الاكثر ملائمه لنصوص هذا القانون )

وعند تتبع احكام الفقه واراء الفقهاء بهذا الشان نجد ان اسباب تعود لحالتين :

1ـ الفسخ بسبب خلل وقع فيه وقت انعقاده كما لو ظهر بعد العقد ان المراه المعقود عليها كانت حين انشاء العقد زوجه للغير، او متعتده من فرقه او طلاق او انها محرمه حرمه مؤبده او مؤقته على الزوج او تبين ان احد العاقدين كان مجنونا او معتوها حين ابرام العقد او اي عارض اخر عضوي او نفسي يفوت الغايه المرجوه والمقصوده من عقد الزواج

2ـ الفسخ بسبب خلل يطرا على عقد الزواج يمنع استماره وبقاءه.ومن امثلة الفسخ لامر عارض ردة احد الزوجين عن الاسلام او اباء الزوج عن الدخول بالاسلام بعد اسلام زوجته.

والفسخ يرتب اثاره سواء وقع بعد الدخول ام قبله فاذ حصل قبل الدخول فيترتب عليه سقوط جميع المهر حيث ان الزواج قد رفع وانقطعت العلاقه الزوجيه بالاضافه الى عدم حصول الدخول .

اما اذا حصل بعد الدخول فانه يوجب الاقل من المهر المسى والمثل فان لم يكن مسمى فمهر المثل.

وقد اخذ القضاء العراقي بالفسخ وله في ذلك مئات القرارات الرصينه والمحترمه والتي كشفت عن كنه الفقه ومنها القرار 3503 /شرعيه / 70 في 24 /2 /71 المبدا (اذااشترط الزوج في العقد بكارة المراه فالعقد صحيح ، فاذا وجدها بخلاف ما اشترط فله الخيارفي فسخ النكاح )

وكذلك ماجاء بالقرار 284 /موسعه / 83 في 30 /7 /84 المبدا (عدم تكوين المهبل والرحم ونزول الكليه في الحوض عيبا يستحيل على الزوج بصوره دائمه معاشرة المدعى عليها معاشرة الازواج لوجود الموانع الذاتيه الدائمه ـ ونظر للارتباط المقرر بين التزامات كل من المتعاقدن والمتعاقد الاخر ولان انقضاء التزام المدعى عليها لاستحالة الوفاء يستتبع فسخ العقد لان عقد الزواج ينطوي على مبادلة البضع بالمهر وعقد الزواج عقد معاوضه المساوات بين الجانبين وانعدام محل العقد وفوات المنفعه المقصوده اذا حالت موانع دون استيفائها يعطي الحق بالفسخ لوجود خلل في المحل وذلك يؤثر على القوه الملزمه للعقد فيصبح قابلا للفسخ بناء على من تتاثر مصلحته )
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع