القائمة الرئيسية

الصفحات

الأوامر على العرائض

الأوامر على العرائض

الأوامر على العرائض


 ما تصدر المحكمه المختصه ( محكمه البداءه او محكمه الاحوال الشخصيه او محكمه المواد الشخصيه او محكمه الاستئناف بصفتها الاستئنافيه ) من قرارات بناء على طلب احد الخصوم دون سماع اقوال الخصم الاخر وفي غيابه سوى كان هناك دعوى مقامه أمامها ام لم تكن ، وذلك من اجل الحفاض على الحقوق من الضياع او ينتهز فرصه مشروعه وتصدر المحكمه الامر على العريضه التي تقدم اليها ويجب ان يتوفر في الطلب ركنين هما ١- الاستعجال ٢- وجود نص في القانون يجيز للمحكمه إصدار الامر المطلوب وهذا ما تناولته الماده (١٥٠) من قانون المرافعات المدنيه رقم ٨٣ لسنه ١٩٦٩.

 ويجب ان يكون الامر الذي تصدره المحكمه يلحق بالأحكام لانه لا يفصل في مسأله من المسائل بشي تنفذه المحكمه من جانبها غير انه لا يتخذ شكل الحكم وذلك لان الأوامر على العرائض مشموله بالنفاذ المعجل استنادا الماده (١/١٦٥) من القانون نفسه ومن الامثله على الأوامر على العرائض :- ١- إيقاف الاجراءات التنفيذية المتخذه من قبل دائره التنفيذ ٢- إيقاف الاجراءات التنفيذية في اجراءات المزايدة العلنيه لبيع عقار او إيجار عقار ٣- وضع أشاره عدم التصرف على عقار لدى دائره التسجيل العقاري المختصه عند نظر دعوى ازاله شيوع . ٤- إيقاف الحجز الاحتياطي على أموال المدين وفقا لما تنص عليه الماده (١/٢٣١) من قانون المرافعات .٥- الطلب من المحكمه الاحوال الشخصيه لغرض إصدار حجه إذن بالزواج من زوجه ثانيه . ٦- طلب إذن بالزواج لمن اكمل الخامسه عشره من العمر استنادا للمره (١) من الماده الثامنة من قانون الاحوال الشخصيه .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع