القائمة الرئيسية

الصفحات

كيف اقيم الدعوى المدنية - اجراءات قانونية

الدعوى المدنية

الشروع باقامة الدعوى المدنيه

  • 1- تقدم الدعوى بعريضتها مستوفيه لرسم الطابع
  • 2- تؤشر من قبل القاضي للرسم والتسجيل
  • 3- مراجعة سجل الاساس لاستحصال رقم للدعوى
  • 4- التوجه لغرفة الرسوم لدفع الرسم عن الدعوى
  • 5- التوجه بعدها لقلم المحكمه لاستحصال موعد للدعوى
  • 6 - ايداعها لدى موظف سجل الاساس مع ملاحظة اخذ نسخة من عريضة الدعوى لاجراء التبليغات
  • 7- التوجه لغرفة المبلغين وملئ ورقة التبليغ المعده سلفا
  • 8- استحصال ختم القاضي الاول على التبليغ وان لم يكن فالقاضي الثاني وختم الاداره
  • 9- اعادة ورقة التبليغ الى المبلغين لاجراء التباليغ
  • 10- في الجلسه الاول تتأكد المحكمه من صحة التبليغات وان لمم تم فتقرر اعادة التبليغ وان تمت تقرر في بعض الحالات التبليغ عبر الصحف او ان التبليغ تام لغايته وهي اعلام المدعى عليه فتقرر السير بالمرافعه وفق الاصول القانونيه
  • 12- تتأكد المحكمه بعد التبليغ من توجه الخصومه ولها ان ترد الدعوى في حالة عدم توجه الخصومه او ان تقرر اكمالها من تلقاء نفسها
  • 13-بعد اتمام اجراءات المحكمه بالخصومه تحتفض بحقها برد الدعوى في حالة عدم اختصاص المحكمه نوعيا تاركة عدم الاختصاص المكاني للمدعى عليه وله ان يبحث به ويدفع بعدم الاختصاص المذكور
  • 14-تستمع المحكمة لبينات المتداعيين من طلبات وادله ودفوع
  • 15-تقرر المحكمه وحسب سلطتها ادخال الخبراء واجراء الكشوفات والمعاينه الموقعيه
  • 16-يتم الكشف بقرار من المحكمه وتنتدب من تراه من الخبراء "في العادة يكونون من المحامين القدماء" وتؤخذ الاضباره من قبل المدعي اولا لدفع اجرة الخبراء بصك في البداءة وتدفع نقدا في دعاوى الاحوال الشخصيه
  • 17-للمتداعيان الاعتراض على تقرير الخبراء بالزياده او النقصان ولهم اضافة خبيرين للعدد الموجود اصلا فان كان خبير واحد لهما حق انتخاب ثلاثة تحددهم المحكمة من جديد
  • 18-يتحمل المعترض اجور الخبراء
  • 19-للمحكمه مفاتحة اي دائرة رسميه ذات علاقه بالدعوى من تلقاء نفسها او بطلب من الخصوم لاستحصال اي ماتراه المحكمة مساعدا على حسم الدعوى
  • 20-تقرر المحكمه توجيه احد انواع اليمين في حالة عدم ثبات السند او انعدامه او ان تكون الدعوى خالية من اي ما يثبتها
  • 21- تقرر المحكمة ختام المرافعه ويفهم الطرفين حضورا وغيابا علانية وسرا حسب حضورها وغيابها كل على انفراد
  • 22-تحدد المحكمه موعد لاصدار القرار قابلا للطعن وفق الضوابط القانونيه والشكل المرسوم للدعوى.
  • ملاحظة:الموضوع كتب لمساعدة المحامين الجدد بما معناه مرحب بأي اضافه او تصحيح
  • زميلكم المحامي (علي البياتي)
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع