القائمة الرئيسية

الصفحات

قضاء المحكمة للخصم بما لم يطرح أمامها وبأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى

قضاء المحكمة للخصم بما لم يطرح أمامها وبأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى


 إن المبادئ الأساسية في تفسير القانون تقتضي الأخذ بالنصوص الواضحة وفقا لقصد المشرع ولا تجيز استبعاد تطبيقها بحجة التفسير .

- إن صراحة نص الفقرة /أ/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 بتشميل جميع العقارات المؤجرة للدولة والقطاع العام مهما كانت جهة استعمالها تحول دون استبعاد العقارات المستعملة لغرض تجاري بحجة تفسير النص بمقارنته بغيره من النصوص التي تعالج نواح لا ترتبط بموضوع تخفيض بدلات أجور العقارات المؤجرة لجهات القطاع العام بأية رابطة .

- عدم مراعاة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتطبيقه ينطوي على خطأ مهني جسيم}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 239 أساس 1536 تاريخ 19/3/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 895). 

{- إذا قررت محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلب المدعي توجيهها إلى خصمه والمخاصم نازع بصيغتها وطلب تعديلها في ضوء موقفه بالدعوى و أبدى استعداده لحلفها إلا أن المحكمة بعد كل ما ذكر قضت بان اليمين كيدية ولا موجب لتوجيهها مما ينطوي على خطأ مهني جسيم لحرمان أحد الخصوم من حقه بالالتجاء إلى ذمة خصمه لإثبات دعواه}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 240 أساس 534 تاريخ 19/2/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 896) .

{ ليس لمحكمة الاستئناف في معرض النظر في استئناف الخصم أن تقضي لـه بما لم يطرح أمامها وبأكثر من المطالب الواردة في عريضة الدعوى لان ذلك يعتبر من الأخطاء الجسيمة التي لا يرتكبها القاضي العادي عندما يعالج النزاع المطروح أمامه على ضوء الوقائع المبسوطة ولا يقع في مثلها إلا عن قلة تبصر ودرس}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 940 أساس 108 تاريخ 29/6/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 898) .

{ - الأحكام الصادرة في المواد الإفلاسية تبدأ مواعيد الطعن فيها من اليوم الأول الذي يلي صدورها عملا بالفقرة الثالثة من المادة 614 من قانون التجارة وعلى ما هو عليه قضاء محكمة النقض .

- إن مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد في ذلك القانون ولا يجوز بالتالي تطبيقها على المواعيد المعينة في قوانين خاصة .

- ذهاب الهيئة الحاكمة المشكو منها إلى عدم إضافة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس إذ يجد سنده في الرأي السائد في الفقه العربي والأجنبي المقارن فلا وجه لرمي القضاة المشكو منهم بالخطأ المهني الجسيم}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 11 أساس 42 تاريخ 22/4/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1231) .

{ - إن الطعون بالنقض التي تتصل بقضايا جزائية ترى في دائرة واحدة من دوائر النقض هي دائرة القضايا الجزائية وان توزيع العمل في هذه الدائرة بين غرف مختلفة هو توزيع إداري لا ينتقص من ولاية القضاة المشكو منهم .

- إن سبق نظر قاضي النقض في الطعن للمرة الأولى لا يجعله ممنوعا من النظر في الطعن للمرة الثانية ولا يمت إلى الخطأ المهني الجسيم بصلة}.

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 17 أساس 45 تاريخ 17/5/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1232) .

{ - إن العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل .

- إن الاجتهاد على فرض وقوع الخطأ فيه لا يشكل خطأ مهنيا جسيما .

- من المقرر أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مداه الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل.

- للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا} .

(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 21 أساس 17 تاريخ 27/5/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1233) .


{ - دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي } .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع