القائمة الرئيسية

الصفحات

اعتراض الغير بنصوصه الحالية معترض عليه

 اعتراض الغير

 اعتراض الغير بنصوصه الحالية معترض عليه


المادة 224:

فان كان المراد منها انه لم يكن نائبا عن احد أطراف الدعوى , فالنائب ليس طرفا في الدعوى وجميع تصرفاته تنصرف للأصيل الذي هو طرف الدعوى , وبالتالي اذا كان الحكم ماسا بحقوق النائب فله الحق في الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير .

وان كان المراد منها انه اذا كان بين (الممثل) وبين احد اطراف الدعوى رابطة اشتراك اوالتزام او تضامن , كما لو كان الدين مشترك بين عدة مدينين ,فان اقامة الدعوى على احدهم فلا يكون للمدين الاخر الذي لم تقام عليه الدعوى حق اعتراض الغير باعتبار ان له من يمثله في الدعوى القائمة , فاذا كان هذا هو مراده من عبارة (ولا ممثلا) فان هذا المراد باطلا بالوجدان وسيتضح لك ذلك بصورة جلية في الفقرة (4) من هذا المقال وجه البطلان .

ثم ما الفرق بين هذه الحالة وبين الفقرة (2) من ذات المادة والتي بين فيها المشرع ان الوراث الذي لم يكون طرفا في الدعوى وبلغ بالحكم يعتبر حينها طرفا فيها وله سلوك طرق الطعن كافة عدا اعتراض الغير , اليس الملاك واحد في كلا المقامين وهو وجود من يمثل الغير سواءا كان هذا الغير مدينا متضامنا ام كان وارثا !!! , فلماذا اشترط تبليغ الوارث بالحكم حتى يكون طرفا في الدعوى ولم يشترط ذلك في غيره وانما اعتبره طرفا في الدعوى من دون تبليغ , اليس هذا من الكيل بمكيالين ؟؟؟؟؟


2. ان عبارة ( ولا شخصا ثالثا في الدعوى ) لها وجهان هما :

فان كان المراد منها هو الشخص الثالث ألانضمامي او ألاختصامي فهذا القيد تاما لان هذا الشخص هو طرفا في الدعوى , ولا يحق له الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير .

وان كان المراد منها هو الشخص الثالث الاستيضاحي ,فهذا الشخص ليس طرفا في الدعوى وبالتالي يكون له الحق باعتراض الغير .

وبعبارة أوضح ان مفهوم الشخص الثالث في الدعوى له ثلاث مصاديق وهي التي بيناها سلفا وان أطلاق المشرع لمفهوم الشخص الثالث دون تقييده في ألاختصامي او ألانضمامي يعني ان الشخص الثالث الاستيضاحي قد منع من حق الطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير اذا ما كان الحكم ما سا بحقوقه وفي هذا إجحاف كبير لهذا الشخص , وبالتالي فان هذا القيد على أطلاقه غير مقبول .

3. ان تذيل الفقرة (1) من المادة المزبوره أعلاه بـالقيد ( ولو لم يكن قد اكتسب درجة البتات) في غير محله , وذلك لسببين هما :

لان الطعن بطريق اعتراض الغير قبل اكتساب الحكم درجة البتات يعني بالضرورة استئخار الطعن لحين استنفاذ طرق الطعن الاخرى وذلك لاحتمال رد دعوى المدعي في اخر مرحلة من مراحل الطعن بالحكم , فينتفي حينها الاعتراض بأنتفاء موضوعه وهو الحكم الصادر لصالح المدعي , وبعبارة منطقية أقوى ( يكون الاعتراض من باب السالبة بانتفاء الموضوع لا من باب السالبة بانتفاء المحمول ).

ان الحكم قد يصدر من محكمة البداءة فيعترض عليه باعتراض الغير ثم يتم استأنفه فيكون الاعتراض مقدم الى المحكمة غير المختصة بنظره , لانه بصدور حكم الاستئناف تكون محكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بنظر الاعتراض لا محكمة البداءة . عليه فالأرجح وجوب تقديم الاعتراض بعد استنفاذ طرق الطعن وقبل التنفيذ.

4. ان ما جاء به المشرع في الفقرة (2) من المادة المزبوره أعلاه هو ضرب من ضروب الخيال حيث ان المشرع جعل التبليغ بالحكم محولا للشخص الذي ليس بطرف في الدعوى الى شخصا طرفا في الدعوى , وهذا امرٌ لا يقبله عقل سليم ولا ذوق رفيع , وعلى كل الاحوال فان هذه الدعوى يجاب عنها نقضا وحلا :

الجواب بالنقض : أذا كان التبليغ في الحكم مغيرا للوارث الذي لم يكن طرفا في الدعوى إلى شخصا طرفا في الدعوى , فلماذا لا يكون التبليغ بالدعوى ابتداءا وعند أقامتها محولا للوارث الذي ليس بطرف في الدعوى الى طرفا في الدعوى ومن دون ذكر اسمه في عريضة الدعوى , ويلزم منه ان كل من اراد الدخول في الدعوى له ذلك ولو لم تقام عليه وبدون احداث دعوى حادثة وهذا باطل بالوجدان .

الجواب بالحل : أن في هذه الفقرة مخالفة صريحة للقواعد القانونية السابقة التي اقرها المشرع والمتعلقة بالدعوى الحادثة من ضرورة أحداث الدعوى الحادثة اثناء نظر الدعوى ومن وجوب دفع الرسم القانوني عنها حتى يكون الشخص الثالث طرفا في الدعوى , واما قبل استيفاء هذه الشرائط فلا يكون أي شخص طرفا في الدعوى .


ودعوى ان هذا الامر جائز طالما ان الدعوى متعلقة بأموال التركة , ويحق لاي واحد من الورثة ولو لم يكن طرفا في الدعوى استعمال طرق الطعن في الدعوى للمحافظة على أموال التركة !!!, فان هذه الدعوى ملحقة بألحان العصافير , وذلك لان هذا الكلام نظري ولا يجد له في الواقع العملي أي تطبيق حيث ان استعمال طرق الطعن عدا اعتراض الغير مشروط بكون الطاعن طرفا في الدعوى استنادا للنصوص القانونية التي نطقت بذلك منها المادة (185) التي ابتدأت بكلمة (يجوز للخصوم ) ومنها المادة (203) التي ابتدأت ايضا بكلمة (للخصوم) , أي ان اسم الطاعن واسم المطعون عليه من بيانات عريضة الطعن وهم ذات اسم المدعي وذات اسم المدعى عليه وبالتالي فان للغير الذي لم يكن طرفا في الدعوى الحق بالطعن بالحكم بطريق اعتراض الغير , وهذا هو الشرط ألارتكازي ألعقلائي في طرق الطعن والمبدأ الأساسي للتمييز بينها وبين اعتراض الغير . مضافا الى ان التسليم والأخذ بهذه الفقرة يؤدي الى الوقوع لا اقل في محذورين هما:

حرمان الوارث المبلغ بالحكم الذي لم يكن طرفا في الدعوى من درجة من درجات التقاضي .

حرمان الوارث المبلغ بالحكم الذي لم يكن طرفا في الدعوى من حقه في تقديم الدفوع في الدعاوى التي تنظرها محكمة البداءة بدرجة اخيرة وخصوصا الدعاوى الناشئة من تطبيق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل والدعاوى الناشئة من تطبيق قانون هيأة دعاوى الملكية المرقم 13 لسنة 2010 ودعاوى الاحوال الشخصية , مثال ذلك لو اقيمت دعوى تمليك وفق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل على احد الورثة وبعد صدور الحكم بلغ بالحكم وريث لم يكن طرفا في الدعوى وكان لدية سند عادي يثبت حل التعهد ( إقالة) واسترداد المشتري للثمن فمن البديهي فن هذا الدفع لا يجوز أحداثه أمام محكمة التمييز بموجب الفقرة (3) من المادة (209) من قانون المرافعات لان الدفوع التي يجوز احداثها امام محكمة التمييز هي ( الخصومة , سبق الفصل , الاختصاص) فقط, وهذا يتنافى مع الحكمة من سن القوانين وهي المحافظة على حقوق الاشخاص , في حين ان نص الفقرة (2) من المادة (224)أعلاه فيه أهدار لحقوقهم .

فتحصل من جميع ما تقدم ان على المشرع تبني احد المبدأين الآتيين (على سبيل مانعة الجمع )وهما :

المبدأ الاول/ ان الوارث اذا لم يكن طرفا في الدعوى يعتبر طرفا فيها حكما , ويحق له الحضور في جلسات المرافعة واستعمال طرق الطعن كافة عدا اعتراض الغير وسواء تبلغ بالحكم ام لم يتبلغ , ويلزم من هذا المبدأ عدم احراز اطرف كل دعوى وعدم معرفتهم على وجه الدقة , بل و تكون الدعوى بابا مفتوحا على مصراعيه لكل من شاء الحضور وتقديم الطلبات والدفوع فيها , وهذا الامر لا يقبله أي عاقل حتى المشرع واضع هذا النص .

المبدأ الثاني/ ان الوارث اذا لم يكن طرفا في الدعوى يحق له الطعن بطريق اعتراض الغير سواءا تبلغ بالحكم ام لم يتبلغ وذلك لان طرق الطعن بالأحكام كافة عدا اعتراض الغير مختصة بالخصوم أي أطراف الدعوى , والذي لم يكن طرفا فيها فله الحق في اعتراض الغير . وهذا المبدأ في غاية الصحة والمتانة .


المادة 226:

(1. یقدم الاعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفین أثناء رؤیة الدعوى القائمة بینھما على حكم سابق یبرزه خصمه لیثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فیه الحكم السابق یدخل في اختصاص المحكمة المنظورة امامھا الدعوى او محكمة أخرى تساویھا في الدرجة او أدنى منھا .

2. اذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع الاعتراض الطارئ أعلى درجة وجب على المحكمة ان تنبه المعترض الى أقامة دعوى اعتراض أصلي لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض علیه.)


وهذه المادة يرد عليها أيرادان هما :

1. ان كان المراد من (اعتراض الغير الطارئ) هو وقوع الاعتراض في الدعوى القائمة ومن دون جلب الدعوى المعترض على حكمها ثم تقوم المحكمة بإصدار حكم في موضوع الدعوى واعتراض الغير . فهنا تقع المحكمة في محذور الا وهو كيف تقوم المحكمة بالنظر في الاعتراض من دون الاطلاع وجلب أوليات الحكم المعترض عليه .


2. وان كان المراد من (اعتراض الغير الطارئ) هو وقوع الاعتراض في الدعوى القائمة مع جلب الدعوى المعترض على حكمها . وهنا توجد ثلاث حالات هي :

تقوم المحكمة بتوحيد الدعوى المعترض على حكمها مع الدعوى المنظورة وتصدر حكم واحد فيهما , وهذا محال لان التوحيد انما يكون بين دعوتين قائمتين بموجب منطوق المادة (75) من قانون المرافعات المدنية , ولا يكون بين دعوى محسومة ودعوى قائمة .

تقوم المحكمة بربط الدعوى المعترض على حكمها مع الدعوى المنظورة , وتصدر حكما في الدعوى المنظورة فقط , وهنا تقع المحكمة في محذور كيف يكون الحكم الصادر في الدعوى القائمة معدلا او مبطلا للحكم المعترض عليه , لما فيه من مخالفة للنصوص القانونية التي التزم بها المشرع نفسه حيث انه التزم بان الحكم الصادر في الدعوى المعترض على حكمها يبقى مرعيا ومعتبرا ما لم يفسخ او ينقض من محكمة اعلى استنادا لنص الفقرة (3) من المادة (160) مرافعات , فكيف يبطل او يعدل هذا الحكم بحكم اخر في دعوى اخرى ؟؟؟

تقوم المحكمة بنظر الاعتراض في الدعوى المعترض على حكمها وتصدر حكما فيها , وهنا يكون الاعتراض أصليا لا طارئا , بل ولا تكون هناك دعوى حادثة .


المادة 228:

(اذا رأت المحكمة ان الاعتراض الطارئ وارد وان من شانه تغییر الحكم في الدعوى الأصلية فحینئذ تنظر في الاعتراض وتبت فیه اولا ثم في الدعوى الأصلية . اما اذا لم یكن الأمر كذلك فتنظر وتبت في الدعوى الأصلية وترجئ الفصل في دعوى الاعتراض.)

وهذه المادة يرد عليها ايراد واحد هو :

ان هذه المادة هي بديهية البطلان أي ان مجرد تصورها كافي للتصديق ببطلانها , وذلك لان الدعوى الحادثة ( اعتراض الغير الطارئ )هي متعلقة بالدعوى الأصلية المنظورة وتحمل ذات عددها وان معنى البت والفصل هو إصدار الحكم , وان الدعوى الحادثة (اعتراض الغير الطارئ) والدعوى الأصلية هما دعوى واحدة والدعوى الواحدة يصدر فيها حكم واحد لا حكمين . وان هذه المادة من شدة وضوحها فأن اغلب من علق عليها بالشرح – بحسب استقرائي المحدود- لم يلتفت الى بطلانها .

ودعوى ان المشرع قصد من لفظ البت هو أجراء التحقيق أولا في الدعوى الأصلية ثم أجراء التحقيق في الدعوى الحادثة ( اعتراض الغير الطارئ) ثم تقوم بإصدار حكم واحد فيها !!!, فأن هذه الدعوى هي من نسيج الخيال ولا واقع موضوعي لها , وذلك لان لفظ البت حقيقة في الفصل وإصدار الحكم وان استعماله في أجراء التحقيق يكون استعمال مجازي والاستعمال المجازي يحتاج الى قرينة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي الى المعنى المجازي وحيث ان المشرع لم ينصب أي قرينة حالية او مقاليه فيكون مراده من البت هو الفصل وإصدار الحكم ,مع العلم ان المقصود من المجاز في هذا المقام هو المجازي اللفظي لا (المجاز الفلسفي), مضافا الى ان جل الكتاب الذين شرحوا هذه المادة لم يذهبوا الى هذه الدعوى, انظر على سبيل المثال لا الحصر كتاب شرح قانون المرافعات المدنية للقاضي مدحت المحمود ص321 , وكتاب الاعتراضان للقاضي رحيم العكيلي ص180 , وكتاب شرح قانون المرافعات المدنية للقاضي صادق حيدر ص 373.


المادة 230:


(2. اذا لم ینفذ الحكم على ذلك الشخص فیبقى له حق اعتراض الغیر الى ان تمضي على الدعوى مدة التقادم المسقط المقررة في القانون سواء نفذ الحكم على الطرف المحكوم ام لم ینفذ .)

وهذه الفقرة يرد عليها ما يلي :

ان المشرع عالج موضوع التقادم في موردين هما :

الأول / القانون المدني :حيث بين المشرع المدد القانونية التي تمنع من أقامة الدعوى للمطالبة بالحق الذي مضى عليه مدة التقادم , حيث عنون هذا الموضوع بعنوان ( مرور الزمان المانع من سماع الدعوى) م429 – م443 من القانون المدني .

الثاني / قانون التنفيذ : حيث بين المشرع المدة القانونية التي تتقادم فيها الأحكام وهي سبعة سنوات ابتدءا من اكتسابها لدرجة البتات بموجب المادة 114 من قانون التنفيذ .

وهذا يعني ان الدعوى أثناء نظرها وبعد صدور الحكم فيها لا يعرض عليها التقادم وانما الذي يعرضه التقادم هو الحكم الصادر فيها والمكتسب لدرجة البتات , اما (تقادم الدعوى) الذي نطق به المشرع في هذه الفقرة لا يعلم أساسه او سنده من القانون ولا نعرف ما هي مدته .

ومن الجدير بالذكر ان الأحكام العينية العقارية لا يسري عليه التقادم لخلو قانون التسجيل العقاري من نص صريح على التقادم وعلى هذا استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية .

واما الأحكام الشخصية فيسري عليها التقادم لوجود نص صريح في قانون التنفيذ على تقادم الأحكام بمضي سبعة سنوات من تاريخ اكتسابها درجة البتات.

وفي الختام فان الغاية من كتابة هذا المقال أمران هما :

حث المشرع على أعادة النظر في تشريعاته خصوصا تلك التي هي محل ابتلاء يومي من قبل المحاكم , لان في تصحيحها تصحيح لأحكام المحاكم وحينها يتحقق الهدف المنشود من إصدار التشريعات وهي تحقيق العدل , والا فان جميع هذه المواد التي تم نقدها قد صدرت من المشرع على حين غفلة وهي محمولة على (سهو القلم).

تطوير صياغة وكتابة القوانين الوضعية لان العلوم انما تتكامل بتلاقح الأفكار .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع