القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمه الاثاث الزوجية

قرار الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمه الاثاث الزوجية

قرار الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمه الاثاث الزوجية


 صدر قرار الحكم بإلزام المدعى عليه تسليمه الاثاث الزوجية المطالب بها للمدعية وتم فتح اضبارة تنفيذية بالقرار .. وفي دائرة التنفيذ المدعى عليها رفضت استلام الاثاث الزوجية بحجة انها ( مستبدلة او تالفة او مختلفة عن اثاثها أو أن أقيامها وليست بمستوى المطالبة ) وبقيت الاثاث الزوجية عبئاً على المدعى عليه .. المدعى عليه بدوره اقام دعواه كمدعي مطالباً الحكم بإثبات عائدية الاثاث للمدعى عليها .. ما القرار الذي يمكن ان يصدر في الدعوى .. فيما يلي استعراض لتوجه محكمة التمييز الاتحادية كإجابة على السؤال ..
( القاضي ربيع محمد الزهاوي )

ادعى المدعي امام محكمة الاحوال الشخصية في الكوت لهذه المحكمة وان اصدرت المحكمة المذكورة بالرقم ـ قضى بتسليم الاثاث المدرجة بالقرار اعلاه الى المدعى عليها .. وحيث انها رفضت استلام الاثاث مدعية بأنها (مختلفة عن اثاثها) .. لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإثبات عائدية الاثاث لها وتحميلها الرسوم والمصاريف والأتعاب .. اصدرت محكمة الموضوع (بتاريخ / بالعدد) حكماً حضورياً قضى برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .. طعن وكيل المدعي بالحكم المذكور طالباً نقضه للأسباب الواردة في لائحته .

القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون .. ذلك لان موضوع الدعوى يخص اجراءات تنفيذية تتعلق بتنفيذ حكم قد اكتسب الدرجة القطعية .. وان القانون قد رسم لها طريقاً للطعن في القرارات الصادرة بشأنها .. ولا يجوز اقامة الدعوى بشأنها .. عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية .
(العدد / 488 هيئة الاحوال الشخصية الاولى / 2008 التسلسل / 606 في 18/2/2008) .

• .. ادعى وكيل المدعي لدى محكمة الاحوال الشخصية في الكوت بأن المدعى عليها مطلقته وقد حصلت على قرار الحكم ـ والمنفذ في الاضبارة التنفيذية المرقمة ـ في مديرية تنفيذ الكوت .. والمتضمن الزامه بتسليم الاثاث بحجة انها (مستبدلة او تالفة) .. وان اقيامها تبلغ ـ لذا طلب دعوتها للمرافعة بعد تبليغها بنسخة من عريضة الدعوى والحكم بإلزامها استلام الاثاث الزوجية الواردة في القرار .. وطلب وقف الاجراءات التنفيذية الى نتيجة هذه الدعوى وأرفق نسخة من الكفالة الحجزية وتحميل المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .. اصدرت محكمة الموضوع (بالعدد / في) حكماً حضورياً يقتضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف .. ولعدم قناعة وكيل المدعي بالقرار المذكور طعن به تمييزاً طالباً نقضه .

القرار .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها .. وذلك لأن تنفيذ الاحكام المكتسبة درجة البتات يكون من اختصاص مديرية التنفيذ .. إذ ان قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 قد رسم الطريق في كيفية تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة درجة البتات .. كما انه رسم طرق الطعن التي تقع على قرارات المنفذ العدل الصادرة بشأنها .. لذلك لا يجوز للمحكوم عليه بموجب حكم صادر من محكمة مختصة مكتسب درجة البتات إن يقيم دعوى جديدة يطالب فيها الحكم بإلزام المحكوم له بموجب الحكم السابق استلام الاثاث التي حكم له بها .. لذا قرر تصديقه .
(العدد / 2455 / هيئة الاحوال الشخصية الاولى / 2008 التسلسل / 2775 في 27/8/2008) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع