القائمة الرئيسية

الصفحات

تحليل قانوني في دعاوي الأستحقاق

تحليل قانوني في دعاوي الأستحقاق

تحليل قانوني في دعاوي الأستحقاق 


دعاوي الأستحقاق :- دعوي الاستحقاق هي الدعوى التي يرفعها مالك العقار لاسترداد عقاره من الحائز له ، ويستند فيها المالك إلي الملكية و إلي السبب الذي أكتسبها بموجبه ، فقد يكون التقادم الطويل أو الميراث أو العقد المسجل ، فأن كان يستند إلي العقد المسجل فأن في التسجيل ما يحمي هذه الملكية و يحول دون الحائز و التصرف في العقار لأنه إذا تصرف كان تصرفه وارداً علي ملك الغير فلا ينفذ في حق المالك ولهذا فأن دعوى الاستحقاق واجبة الشهر حماية للمالك من احكام المالك الظاهر الذي لا يكون مالكاً في الواقع لكنه يظهر علي العقار بمظهر المالك فيستمد الغير الذي يتعامل معه بحسن نية حماية قانونية أساسها أنه تعامل مع المالك الظاهر فيكتسب الحق محل التصرف.

ومثل المالك الظاهر المشتري الصوري الذي يبرم مع المالك بيعاً صورياً صورية مطلقة ، فيعتبر بموجب هذا البيع مالكاً للعقار فور تسجيل البيع ، فإذا تلقي الغير منه هذه الملكية و هو حسن النية استقرت له الملكية وفقاً لأحكام المالك الظاهر حيث أنه من المقرر أن من يسجل تصرفاً عقارياً تنتقل إليه ملكية محله ويكفي هذا الوضع الظاهر لاعتبار المتصرف إليه مالكاً بالنسبة للغير.

لذلك وجب شهر دعاوي الاستحقاق التي يرفعها المالك حتي يحاج الغير بالاحكام التي تصدر فيها ، كما تنصرف دعاوي الاستحقاق واجبة الشهر وفقاً للمادة (15) من قانون الشهر العقاري إلي أي حق عيني عقاري أخر كحق الانتفاع و حق الاستعمال و السكني وحق الارتفاق ، ومن ثم يجب شهر دعوى استحقاق أي من هذه الحقوق حتي يحاج الغير بالحكم اذي يصدر فيها 

سؤال المسابقة :- دعوى صحة التوقيع لا تخضع للشهر لكن هل يجوز شهر حكمها و ما الاستفاده التي تعود علي المشتري من هذا الاجراء ؟

دعاوى صحة التوقيع من الدعاوى التحفظية ترد على التوقيع دون جوهر العقد من حيث صحته ونفىاذه ما اعتقدش ان الحكم يشهر لانن كده اعطناه )(صحةالتوقيع) ضمانه كما لو كان صحة ونفىاذ لكن من الناحية العمليه معنديش خلفية وفي انتظار افادتنا وجزأكم الله خيرا
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع