القائمة الرئيسية

الصفحات

موضوع سلطة المحكمة التقديرية

موضوع سلطة المحكمة التقديرية:-


العيوب المادية هي التي تشوب السند من كشط او محو او شطب او تحشية او اضافة او حك او غير ذلك كلها تكون تحت سلطة المحكمة التقديرية فيما اذا كانت تلك العيوب مما تنقص من قيمة السند او تسقط قيمته كليا شريطة ان توضح ذلك بصورة جلية في قرارها .


تكون سلطة المحكمةالتقديرية في الحالات التالية :-


الحالةالاولى :- للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والشطب والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على ان تدلل على صحة وجود العيب في قرارها بشكل واضح .

الحالة الثانية _اذا كان السند محل شك حسب قناعتها فلها ان تطلب استدعاء الموظف الذي حرره او صدر عنه .واذا ثبت انه كان مشوبا بالتزوير احالته المحكمة الى التحقيق

وتوقف اجراءات الدعوى لحين البت في ذلك السند ومن ابرزه من الخصوم.

المادة 35- من قانون الاثبات)

الحالةالثالثة

- اذاادعى الخصم تزويرالسندوطلب التحقيق في ذلك وحدت المحكمة قرائن قوية

على صحة ادعائه اجابته الى طلبه والزمته ان يقدم كغالة شخصية او نقدية تقدرها المحكمة لضمان حق الطرف الاخر-) المادة 36-الاثبات

ففي هذه الحالة تقوم المحكمة احالة الخصوم الى قاضي التخقيق للتثبث من صحة ادعائه وعندها تقرر المحكمةجعل الدعوى مستاخرة لحين صدور حكم او قرار بات بخصوص واقعة النزوير- فاذا تايد هذا التزوير تصدر المحكمة المدنية قرارها بابطال السند وعدم اتخاذه حجة لمصلحة الذي ابرزه او ترد الدعوى كليا وذلك حسب مقتضى حال الدعوى

في قرار لمكحمة التمييز برقم 898-ح-2-1970-والمؤرخ في-14- 9-1971- بخصوص وجود قرائن على التزوير ما يكفي ان تجيب المحكمة الى طلب المميز باحالة المدعي المميز عليه الى حاكم التحقيق تطبيقا للمادة 113من قانون المرافعات المدنية وتوقف النظر في الدعوى حتى نتيجة الفصل في التزوير بمقتضى المادة 114-مرافعات – (منشور في شرح قانون المرافعات المدنية –(للاستاذ عبد الرحمن العلام –الجزء الثاني سنة 1972-

2- اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء بالتزوير حكم على المدعي بالغرامة المنصوص غليها في القانون وتسنحصل تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض

اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء(المادة37-اثبات)-

3-و لمن يدعي تزوير السند ان يتنازل عن ادعائه ولا يحكم بالغرامة الا ثبت للمحكمة انه لم يقصد بادعائه الا مجرد الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى .)

(المادة 38-اثبات)

ففي هذه الحالة ترفض المحكمة تنازله وتحكم عليه بالغرامة القانونية ثم تستمر باجراءات الدعوى وتعتبر السند مقرا به من قبل الخصم -

ومن امثلة التزوير – تغيير مقدار المبلغ المدون فيه او تغيير تاريخه او تبديل الاسم او اضافة اسم اخر وما الى ذلك من التغيرات المادية فيه اما التغيرات المعنوية فيه كتغيير معناه او تغيير مضمونه او منطوقه او غير ذلك من الامور التي لا تدرك حسيا (اي غير مادية ) كأن يضاف اليه شروط غير متفق عليها .(المحامي حسين عبد الهادي البياع-شرح قانون الاثبات-ص45-)
المحامي فاروق العجاج



هل اعجبك الموضوع :
التنقل السريع