القائمة الرئيسية

الصفحات

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات /1/ لعام 2016 (2)

المبادئ الجديدة في قانون أصول المحاكمات


دعاوى الحيازة:

لم ينص القانون الجديد على أي تعديل بأحكام دعاوى الحيازة الثلاثة على الإطلاق، لا من حيث الاختصاص، ولا من حيث المبادئ والأحكام، ولا من حيث الصياغة، ولا من حيث الترتيب والتبويب.

وفي الواقع نستغرب سبب تجاهل القانون لهذه الدعاوى على الأقل من حيث إعادة صياغتها بشكل أكثر سهولة، بالرغم من بعض الالتباس الذي يكتنف أحكامها، فعلى سبيل المثال كان من المناسب النص أن مدة السنة المذكورة في المادة 65 من القانون السابق والتي أصح رقمها 66 في القانون الجديد، تتعلق بالعقارات غير المحددة والمحررة، والتوسع في إيضاح قصد المشرع من دعوى منع التعرض، وما هو الموقف من الحيازة بين الشركاء، وغير ذلك من أحكام يستحسن معالجتها بمناسبة إصدار قانون جديد.
ولعل السبب في عدم التطرق بالتعديل وإعادة النظر بهذا النوع من الدعاوى عدم وجود أي ذخيرة أو مخزون لدينا كرجال قانون من الاجتهادات حول هذا النوع من الدعاوى، إذ أنه بعد تعديل قانون أصول المحاكمات في العام 1979 الذي جعل مرجع الطعن بهذه القضايا الصلحية محكمة الاستئناف بدلاً من محكمة النقض، انقطع تواتر الاجتهاد ولم نعد كقانونيين نتابع كيفية تعامل القضاء مع هذا النوع من القضايا، مما ساهم بعدم تكون رؤية واضحة لدينا حول إعادة تقنين هذا الفصل من القانون.
----------------------
الاختصاص النوعي:

تعديل جذري أتى به القانون في المادة 63 منه بالنسبة للاختصاص النوعي حيث جعل لمحكمة البداية اختصاص شامل في الدعاوى:
العينية العقارية.
والشخصية العقارية.
والبيوع المتعلقة بها.
والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والافلاس والصلح الواقي.
وفي طلب صحة العقد أو ابطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية.
بينما كانت تخضع للاختصاص القيمي ما عدا الصلح الواقي والإفلاس.
وقلّص القانون الجديد من اختصاص محكمة الصلح ليقتصر على الدعاوى المدنية التي تتعلق بالحقوق الشخصية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ألف ليرة سورية.

واستثناءً من الاختصاص الشامل لمحكمة البداية في الدعاوى الشخصية العقارية، أبقى القانون الجديد على اختصاص محكمة الصلح الشامل في ثلاث دعاوى منها وهي:
عقود الإيجار.
وأجر المثل.
ودعاوى الحيازة.
وأبقى دعوى من اختصاصها الشامل أيضاً دعوى واحدة عينية عقارية هي:
دعوى القسمة القضائية (إزالة الشيوع) أو الرضائية وصحة العقد وفسخه.

كما أبقى القانون الجديد على الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح مهما كانت قيمة النزاع المتعلق به والذي كان منصوصاً عليه بالمادة 63 في القانون السابق، والتي أبقى عليها كما هي، وأخذت الرقم 64 في القانون الجديد، مع بعض التعديلات الطفيفة المتمثلة بما يلي:
1 – أضاف لاختصاص المحكمة النظر بقضايا أجر مثل المنقول (مثل أجر مثل السيارة) بالإضافة لأجر مثل العقار (م 64/ آ)
2 – حصر اختصاصها بالنظر في قضايا الخدم والصناع، واستثنى من اختصاصها قضايا العمال توافقاً مع قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي أحدث محكمة عمالية خاصة تنظر بهذه القضايا. (م 64/ ب)
ومن المعلوم أن قانون العمل المذكور في المادة 5 منه استثنى من أحكامه بعض الشرائح، مثل عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، والعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية وغيرهم، مما يجعل من محكمة الصلح مرجعاً للنظر في نزاعاتهم وهذا ما يبرر الإبقاء على هذه الفقرة في القانون الجديد.
3 – نص على اختصاص محكمة الصلح بالأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية بالمطلق سواء أكانت هذه الأضرار دائمة أم مؤقتة وسواء أصاب الضرر الأرض أو الأشجار أو الثمار أو المحصول (م 64/ ج).
4 – أبقى النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير، من اختصاص محكمة الصلح ولكن أفرد لها فقرة مستقلة من المادة، بينما كانت جزء من فقرة في القانون السابق (م 64/ د).
5 – أبقى لمحكمة الصلح الاختصاص الشامل بالنظر بدعوى قسمة الأموال المنقولة والعقارية القضائية (إزالة الشيوع)، وأضاف إليها أيضاً ولاية النظر بالقسمة الرضائية (عقد التخاصص) وصحة العقد وفسخه (م 64/ هـ).
6 – أبقى على اختصاص محكمة الصلح الشامل في المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق بصياغة جديدة أكثر مرونة ورشاقة، محدداً ولاية النظر بسائر المنازعات المتعلقة به والتجاوز عليها، بدلاً من إحداث الحق والمنازعات الناشئة عنه كما في السابق، واستغنى عن تعداد أنواع حقوق الارتفاق الثلاثة التي كانت مذكورة بالنص القديم، مكتفياً بذكر مصطلح (على اختلاف أنواعها)، (م 64/ ز).
7 – أضاف للاختصاص الشامل لمحكمة الصلح في تعيين الحدود وتقدير المسافات يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس، التي كانت مقررة بالقانون السابق ولاية النظر أيضاً بـ (المنازعات المتعلقة بأضرار الجوار) (م 64/ ح).

---------------------
معاملات الديوان:

لم يعد بإمكان من يودع مبلغ في صندوق المحكمة كأمانة أو غيره أن يسترده قبل صدور حكم قطعي يحدد مصيره، كما كان الحال في ظل القانون السابق (المادة 49/ ب)
نص القانون الجديد على أن تنظيم سجلات المحاكم الالكترونية والورقية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لعام 2014 (المادة 43).
كما نص على وجوب تزويد من يضع مستند كتابي في المحكمة إيصال به أو صورة مصدقة عنه بدون رسوم أو طوابع. (المادة 44)
ونص صراحة على حق الأطراف في الحصول على صورة مصدقة عن كل قرار او حكم صدر في الدعوى بعد اداء الرسم القانوني. (المادة 45/ ب)
ونص على وجوب الاحتفاظ بصورة مصدقة في ملف الدعوى، عن أي وثيقة أصلية يطلب الطرف الذي أبرزها استعادتها. (المادة 26)
-----------------------
تقدير الدعوى:

نص القانون الجديد بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالمنقولات أن المدعي هو الذي يقدر قيمتها وفي حال الاعتراض لتعيين الاختصاص القيمي، يتم تقديرها بواسطة الخبرة، شرط أن يتم الاعتراض قبل التعرض للموضوع. (المادة 53)

حذف من القانون الجديد العبارة المنصوص عليها في المادة 58 من القانون السابق التي تحدد الاختصاص إذا كانت الدعوى تتضمن طلبات متعددة والتي تقول:
(فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.)
وبتقديرنا أن سبب الحذف يعود لعدم جواز هذا الجمع في دعوى واحدة قانوناً، وإن وجدت حالة نادرة تسمح بهذا الجمع كوحدة أطراف الدعوى فيترك للاجتهاد تقديرها.

للبحث صلة إن شاء الله .....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع