القائمة الرئيسية

الصفحات

مقال قانوني - إعلاء سيادة القانون والإحتكام إليه

مقال قانوني - إعلاء سيادة القانون والإحتكام إليه


كتب الزميل المحامي داود درعاوي.... 

دفاعا عن المشروعية ومن منطلق الحرص على إعلاء سيادة القانون والإحتكام إليه فإنه لا بد من الوقوف أمام قرار الرئيس بتكليف قائم بأعمال النائب العام، وتحليله على الأسس والركائز التي يقوم عليه النظام القانوني والقضائي، على الرغم مما نكنه من إحترام للشخوص وكفائتهم، وعلى عجالة وبنظرة فاحصة فإن قرار الرئيس بهذا الشأن لا يستند إلى أساس قانوني ويمثل إغتصاب جسيم لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى ويشكل مخالفة دستورية لنص المادة (107) من القانون الأساسي والتي تنص ( 1- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفسطينية بناءً على تنسيب من المجلس الأعلى للقضاء...)

وكذلك يشكل مخالفة للمادة (63) من قانون السلطة القضائية والتي نصت على ( 1- يشترط فيمن يعين نائبا عاما أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون. 2- يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته) وبهذه المثابة يمثل قرار الرئيس تدخلا في شؤون العدالة خلافا لأحكام المادة (98) من القانون الأساسي والتي نصت ( القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة).

ويمثل مخالفة دستورية لنص المادة (108) من القانون الأساسي والتي نصت على ( 1- ينظم القانون طريقة تشكيل النيابة العامة واختصاصاتها. 2- شروط تعيين أعضاء النيابة العامة ونقلهم وعزلهم ومساءلتهم يحددها القانون). كذلك يمثل مخالفة لنص المادة (1) من قانون السلطة القضائية والتي نصت على ( السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة). 

ذلك أن المادتين (38) و (68) من قانون السلطة القضائية قد عالجتا مسألة خلو وظيفة النائب العام بالحلول القانوني المؤقت لمدة 3 أشهر، حيث نصت المادة (38) على ( 2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة. 3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه) كما نصت المادة (68) على ( 2- في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر...)

ويكون إعمال هذين النصين بشكل آلي دون تدخل من رئيس السلطة التنفيذية، وتدخل الرئيس في أي من الحالات مشروط بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى باعتبار الشراكة والتكامل الذي نص عليه مبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي فإن ممارسة القائم بأعمال النائب العام لهذه الصلاحية استنادا للمرسوم الرئاسي هي ممارسة مخالفة للقانون وستؤدي إلى بطلان وانعدام هذه الأعمال خاصة ذات الطابع القضائي. والخشية أن من سيدفع ثمن هذا البطلان والإنعدام هم المواطنين الذين ستطالهم مثل هذه الأعمال وكذلك الجهاز القضائي برمته مما يستوجب سحب القرار الرئاسي وترك الحلول القانوني المؤقت أن يأخذ مجراه بلا تدخل إلى حين تنسيب نائب عام جديد وفقا للقانون والأصول.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع