القائمة الرئيسية

الصفحات

أنت تسأل والمبدأ التمييزي يجيب


أنت تسأل  والمبدأ التمييزي يجيب

القاضي ربيع محمد الزهاوي

• .. الحادي والعشرون .. إجراءات قانونية على المحكمة اتباعها .. تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية وقانون الاثبات .. في دعاوى الأحوال الشخصية .. ومتى يكون قرار الحكم معيباً .

ـ قد يكون ما مدون ادناه قريباً من عمل القاضي .. مع ان تأثيره يطول طرفي النزاع ووكلائهم .. ولابد ان يشترك مضمون مواد قانون المرافعات والإثبات في توجيه دعاوى محاكم الأحوال الشخصية .. وهاكم استعراض لجواب السؤال.

(المحكمة فصلت في دعوى غير مقامة أمامها / المحكمة وقعت بأخطاء جوهرية جانبت الصواب فيها .. فلا وجود لمحضر الجلسة بتاريخ – والمحكمة حررت يوماً لإصدار القرار فيما اصدرته بتاريخ آخر / ورد في مسودة الحكم بان القاضي هو السيد – وفي عجزه موقع من قبل قاض آخر هو السيد - / في الحكم المميز جهالة لم تحدد ما المقصود بالزيادة المردودة .. هل هي في الزيادة بالأثاث واقيامها من عدمه / كان المقتضى بيان الأسباب والمسببات التي اعتمدتها المحكمة في اصدار الحكم .. كالإشارة الى التحقيقات التي اجريت واستخلاص قناعتها على ضوئها / المحكمة منحت المدعية حق تحليف الخصم اليمين الحاسمة .. ولم تحدد صيغة اليمين لتكون محلاً للقبول او الرفض / المحكمة غير مختصة وظيفياً بنظر الدعوى فكان المقتضى احالة الدعوى الى المحكمة المختصة لا ردْ الدعوى / المحكمة أصدرت حكمها قبل ان تفهم ختام المرافعة / المحكمة لم تنظم محضر للنطق بالحكم / المحكمة نظرت الدعوى بالرغم من عدم تحديد وقت لنظرها / القرار غير موقع من قبل القاضي المختص / متابعة القاضي لمحاضر الضبط لعدم تدوين بعض الكلمات في المحاضر / على المحكمة التقيد بأحكام المواد 159 و 160 و 161 و 162 من قانون المرافعات المدنية) .

- وفيما يلي استعراض لمضمون رؤوس الأقلام التي دونت سابقاً .. بمبادئ تمييزية . 

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صدر من محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ .. في حين ان عريضة الدعوى معنونة الى محكمة الأحوال الشخصية في البياع .. ويترتب على ما تقدم ان المحكمة فصلت في دعوى غير مقامة امامها .. فكان المقتضى سؤال المدعية في الجلسة الاولى عن ذلك فأن رغبت في اقامتها امام محكمة الأحوال الشخصية في البياع احالتها اليها .. وان طلبت تصحيح ذلك باعتباره خطأ فبإمكان المحكمة تصحيحه باعتباره من الاخطاء المغتفرة .. وحيث ان عدم مراعاة ذلك اخل بصحة الحكم .. عليه قرر نقضه .
(العدد / 3448 / الهيأة الشخصية الاولى / 2010 التسلسل 3815 في 10/10/2010) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون .. ذلك لأن محكمة الموضوع ردت دعوى المدعية بسبب ان احد الشهود اورد بكون المدعى عليه (مجنون) .. وكما ان الشاهدان لا يعلمان بمحل سكنه وهذا الاتجاه غير صحيح من المحكمة .. اذ كان عليها التحقق من الاسباب المذكورة لاسيما وان المدعى عليه تبلغ شخصياً حسب شرح القائم بالتبليغ المعاد طي كتاب مركز شرطة – وبإمكان المحكمة استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من قانون الاثبات .. لذا قرر نقضه .(العدد / 517 / الهيئة الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 760 في 9/2/2011) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان الحكم المطعون فيه اشار الى عدم الزواج وتقرير البحث الاجتماعي ومطالعة ممثل الادعاء العام .. ثم ردت الدعوى وهذا خلاف لمضمون المادة 159 من قانون المرافعات المدنية .. اذ كان المقتضى بيان الاسباب والحيثيات التي اعتمدتها المحكمة في اصدار الحكم كالإشارة الى التحقيقات والتي اجريت واستخلاص قناعتها على ضوئها .. لذا قرر نقض الحكم المميز .
(العدد / 6140 / الأحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 6446 في 26/12/2011) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون .. ذلك لان محكمة الموضوع اشارت في جلسة – الى اعتبار المدعية عاجزة عن الاثبات ومنحتها حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة .. ثم سألتها فيما اذا كانت تطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه فأجابت انها ترفض توجيهه .. دون ان تحدد المحكمة صيغة اليمين لتكون محلاً للقبول او الرفض .. ويترتب على ما تقدم بأن رفض المدعية لم يكن له محلاً بالتالي فان الحكم اصبح معيباً من هذه الناحية .. لذا قرر نقضه.
(العدد / 986 / هيئة شخصية اولى / 2011 التسلسل / 1058 في 27/2/2011) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون للأسباب التالية 1ـ ورد في صدر مسودة الحكم المميز بأن القاضي هو السيد – وفي عجزه موقع من قبل القاضي السيد – 2ـ المدعى عليه حضر في الجلسة الاولى للمرافعة ولم يحضر بعد ذلك دون ان تكلفه المحكمة الاجابة على موضوع الدعوى تطبيقاً للقاعدة القانونية القديمة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر) 3ـ ان المحكمة وفي حكمها المميز حكمت للمدعية بقسم من الاثاث والمصوغات الذهبية المطالب بها .. أي خمسة عشر فقرة .. في حين ان مفردات الاثاث والمصوغات الذهبية الواردة في القائمة المرفقة بعريضة الدعوى اربعين مفردة .. وفي حكمها المميز جهالة لم تحدد ما المقصود بالزيادة المردودة هل هي الزيادة في الاثاث واقيامها من عدمها .. وفي حالة عدم القناعة بالبينة المقدمة من قبل المدعية فلها اعتبار الاخيرة عاجزة عن الاثبات وان تمنحها حق توجيه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه بعد صياغة اليمين في محضر الجلسة 4ـ عدم تقيد المحكمة بأحكام المادتين 159 و 161 من قانون المرافعات المدنية عند اصدار حكمها المميز .. وحيث ان المحكمة سارت في الدعوى خلاف ما ذكر اعلاه مما جانبت الصواب عند اصدار حكمها المميز .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 6139 / هيئة الأحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 6445 في 26/12/2011) .
• .. لدى امعان النظر على الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لأنه ورد في حيثيات الحكم المميز بأن وكيل المدعية صرف النظر عن احضار بينة شخصية اضافية وطلب تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة بخصوص الفقرات التي لم تثبت من قبل المدعية .. ولحلف المدعى عليه اليمين الحاسمة بالصيغة التي وضعتها المحكمة في محضر الجلسة – في حين لم تجد هذه المحكمة وعند اجراء التدقيقات التمييزية على اضبارة الدعوى هذه اية اشارة الى وجود محضر الجلسة المشار اليها انفاً هذا من جهة .. من جهة اخرى فأن محكمة الموضوع وفي محضر الجلسة 3/10/2011 – قررت افهام ختام المرافعة وتعيين يوم 4/10/2011 موعداً لإصدار القرار .. في حين ان قرار الحكم قد صدر بتاريخ 3/10/2011 .. وحيث ان المحكمة وفي حكمها المميز قد وقعت في اخطاء جوهرية مما جانبت الصواب عند اصدار الحكم المميز .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 6149 / الأحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 6453 في 26/12/2011) .

• .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. ذلك لان الدعوى سبق وان أحيلت من محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء وحدد يوم – موعداً لمراجعة طرفي الدعوى .. وكان المقتضى في حال عدم ورود الاضبارة فتح أضبارة فرعية عند مراجعة الطرفين .. اما في حالة عدم المراجعة لورود الاضبارة بتاريخ لاحق فلا يجوز ترك الدعوى للمراجعة اذ يستلزم الامر تبليغ الطرفين .. وتبعاً لذلك فأن قرار ترك المراجعة يعد اجراء باطل وكذلك الحال في قرار ابطال عريضة الدعوى يعد اجراء باطل .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 4637 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 التسلسل / 4242 في 26/6/2012) .

• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون .. لان محكمة الموضوع ردت الدعوى باعتبار ان الدعوى تتعلق بتصحيح او تعديل او تغيير اي حكم او حجة يجب ان تقام امام المحكمة التي اصدرته .. ومؤدى ذلك بأن المحكمة غير مختصة وظيفياً بنظر الدعوى .. فكان المقتضى وإتباعاً للمادة /78 من قانون المرافعات المدنية احالة الدعوى على المحكمة المختصة لا رد الدعوى .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 6100 / الأحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 6417 في 25/12/2011) 

• .. قدمت المتظلمة طلباً لدى محكمة الأحوال الشخصية في – تتظلم من قرار المحكمة في – المتضمن رفض طلبها بإصدار حجة باسم وشهرة جدها – وعليها مراجعة دائرة الأحوال المدنية المختصة .. قررت المحكمة رد التظلم .. قدمت المتظلمة لائحتها التمييزية .
القرار .. لدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون .. ذلك لأنه ورد في ديباجة القرار المميز بأن المحكمة تصر على قرارها المميز الصادر في – (لمخالفته القانون) .. وهذا يعد تناقضاً في منطوق القرار مع بعضه البعض موجباً لنقضه .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 5062 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 6950 في 14/8/2013) .
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع