القائمة الرئيسية

الصفحات

ماهو الفرق بين الرد والتنحي في القانون العراقي ؟


ماهو الفرق بين الرد والتنحي  في القانون العراقي

ان الرد قد حدد له المشرع اسبابا قد وردت على سبيل الحصر في المادتين ( ٩١ و٩٣) مرافعات مدنيه فيما لم يلزم القاضي بذلك عند طلب التنحي وإنما يجوز له متى استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمه للنظر في إقراره على التنحي الماده (٩٤) مرافعات ولو لم يتوفر في حقه سبب يجعله غير صالح لنظر الدعوى او مردودا عن نظرها مثلما عبرت عن ذلك الأسباب الموجبه لصدور قانون المرافعات المدنيه .....

ويعرض طلب التنحي على رئيس محكمه الاستئناف اذا كان القاضي من قضاة محكمه البداءه او الاحوال الشخصيه او التحقيق او الجنح او الهيئات الاصليه او التمييزيه فيها ويعرض امر التنحي على رئيس محكمه التمييز الاتحاديه اذا استشعر بالحرج احد قضاة محكمه التمييز

ان المشرع العراقي قد أباح للقاضي التنحي عن نظر الدعوى اذ أراد ان يحرر ضمير القاضي من اي عبء او قيد يحول دون حياده وموضوعيته 

لهذا فانه لايجوز للخصوم ان يطلبوا تنحي القاضي عن نظر الدعوى لان هذا الحق مقرر للقاضي فحسب ويجوز للخصوم طلب رده سواء كان ذلك الرد وجوبا او جوازا اذا توفرت اسبابه القانونيه والقاضي وان ترك له المشرع سلطه تقدير الظروف التي تلزمه بالتنحي الا ان ذلك مقيد باقرار رئيس المحكمه على ذلك لان من شان ترك ذلك لتقدير القاضي فحسب ان يؤدي الى الاخلال بالتزام القاضي بعمله القضائي تحت خشيه ظروف يقدرها لوحده فحسب.
المحامي سرحان - العراق
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع