القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث دعاوى الحيازة في القانون المقارن

بحث دعاوى الحيازة  في القانون المقارن


لقد نصت المادة (11) من قانون المرافعات المدنية على ((دعاوى الحیازة ھي : -1. دعوى استرداد الحیازة وھي تقتضي وجود شخص نزعت یده .2. دعوى منع التعرض وھي تقتضي حصول تعرض للحائز لم یبلغ حد نزع الید .3. دعوى وقف الاعمال الجدیدة وھي تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء اعمال جدیدة لم تتم تھدد حیازتھ .)) حيث تناول المشرع المدني موضوع الحيازة في المواد ( 1145- 1164 ) مدني وقد جعل الحيازة السبب الرابع من اسباب كسب الملكية بين الاحياء بعد الالتصاق والعقد والشفعة , وقبل تناول دعاوى الحيازة لابد من الوقوف على ماهية الحيازة واركانها وشرائطها ثم نأتي على دعاوى الحيازة :

ماهية الحيازة /

لقد بينت الفقرة (1) من المادة (1145) مدني مفهوم الحيازة بقولها ( وضع مادي يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه او يستعمل بالفعل حقا من الحقوق ) ومن هذا النص يتضح ان الحائز اما ان يحوز الشئ بنفسه او يحوزه بواسطة غيره وهو اما ان يدعي بحق الملكية او يدعي بحق عيني اخر .

اركان الحيازة /

  • 1) الركن المادي : وهو السيطرة الفعلية على العقار , والإتيان بالأعمال المادية التي تكون مظهرا لسلطات المالك في الاستعمال والاستغلال والتصرف .
  • 2) الركن المعنوي : هو نية الحائز عند إتيانه بالأعمال المادية على الشئ باعتباره مالكا له او باعتباره صاحباً لحقٍ عينيأً .

شرائط الحيازة /

  • 1. ان تكون الحيازة مستمرة : لقد اوجب المشرع المدني استمرار الحيازة لمدة سنة واحدة حتى تكون هذه الحيازة جديرة بالحماية القانونية وهذا الشرط للركنين المادي والمعنوي استنادا لمنطوق المادة (1154) مدني والتي تنص ( من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ..) 
  • 2. ان تكون الحيازة ظاهرة : أي يجب ان تكون الأعمال المادية للحيازة علنية غير خافية على احد , وهذا شرط للركن المادي وقد نصت عليه المادة ( 1146) مدني بقولها ( اذا اقترنت الحيازة باكراه او حصلت خفية ... فلا يكون لها اثر تجاه من .... اخفيت عنه الحيازة ) .
  • 3. ان تكون الحيازة واضحة : وهو ان تكون نية الحائز صريحة لما يحوزه باعتباره مالك او باعتباره صاحب حق عيني , أي يجب ان تكون هذه النية لا لبس فيها ولا غموض ولا تأويل , وهذا شرط للركن المعنوي نصت عليه المادة ( 1146) مدني بقولها ( .... كان فيها لبس .... فلا يكون لها اثر تجاه ... التبس عليه امرها ) .
  • 4. ان تكون الحيازة هادئة : هو الا تقترن بداية الحيازة بإكراه من جانب الحائز سواءا كان الإكراه ماديا ام معنويا , وهذا الشرط نصت عليه المادة (1146) مدني بقولها ( اذا اقترنت الحيازة بإكراه .... فلا يكون لها اثر تجاه من وقع عليه الاكراه )
فاذا تحققت شرائط الحيازة واجتمعت اركانها كانت الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية او كسب الحق العيني .

دعاوى الحيازة / 

1) استرداد حيازة : وهي دعوى تقتضي وجود حائز للعقار نزعت يده بدون وجه حق . مثاله / شخص يحوز عرصة مسيجة غير مسجلة في السجل العقاري , تسلب حيازته حيلة او قهرا فيستردها عن طريق دعوى استرداد الحيازة . 
  • وهذه الدعوى تعتبر من اهم دعاوى الحيازة وذلك لان الاعتداء على الحيازة فيها يصل الى اقصى درجاته , ويشترط فيها بالاضافة الى الشرائط المتقدمة ان يكون سلب الحيازة تم بصورة غير مشروعة لانه اذا كان سلبها مشروعا كأن يكون بحكم قضائي فلا مجال لاستردادها. 
2) منع تعرض : هي دعوى تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد سواء كان التعرض ماديا او قانونيا.
مثال التعرض المادي / هو تهديد شخص او جماعة للحائز لتركة حيازته او منعه منها . ومثال التعرض القانوني / مستأجر عقار بعقد ثابت يسير اليه شخص اخر غير الملك انذار لتخلية العقار .
  • وعموما فان كل ما يوجه الى الحائز على اساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لان يكون اساس لرفع دعوى منع التعرض .
3) وقف الأعمال الجديدة : هي دعوى تقتضي حصول تعرض للحائز من جراء أعمال جديدة لم تتم من شأنها لو حصلت ان تلحق ضررا بعقاره , مثاله / أعمال تصدر من مديرية الكهرباء لغرض نصب محولة كهرباء في باب فندق فيطلب صاحبه وقفها. ويجب على المدعي عند اقامة الدعوى تقديم كفالة مناسبة لغرض اصدار المحكمة امرا ولائيا بوقف الاعمال الجديدة لحين حسم الدعوى , وتعتبر هذه الدعوى من دعاوى الحيازة الوقائية التي ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة قبل وقوعه .

تنبيهات /

1. يشترط لإقامة دعوى الحيازة الا يكون قد مضى أكثر من سنة على وقوع الاعتداء على الحيازة والا كانت الدعوى واجبة الرد استنادا لمنطوق الفقرة (1) من المادة (1150) مدني والتي تنص ( لحائز العقار اذا انتزعت منه الحيازة ان يطلب من محكمة البداءة خلال سنة من تاريخ الانتزاع ردها ) واستنادا لذيل المادة ( 1154) مدني والتي تنص ( جاز له خلال سنة من وقوع التعرض ان يرفع الدعوى بمنع هذا التعرض أمام محكمة البداءة ) واستنادا لذيل الفقرة (1) من المادة (1155) مدني والتي تنص ( بشرط الا تكون قد تمت والا يكون قد انقضى عام على البدء فيها ) .

2. المائز بين منع التعرض ووقف الإعمال الجديدة :هو ان كان الهدف من التعرض هو سلب الحيازة فتقام دعوى منع تعرض, وان كان الهدف من التعرض هو الإضرار بالحيازة فتقام دعوى وقف الأعمال .

3. ينحصر تطبيق دعاوى الحيازة في العقارات الغير مسجلة في السجلات العقارية استنادا لنص الفقرة (1) من المادة (1145) مدني التي اعتبرت الحيازة سببا من اسباب كسب الملكية , وبعبارة أخرى ان لمالك العقار الغير مسجل في السجلات العقارية الحق في اقامة دعاوى الحيازة عند تعرض حيازة عقاره للخطر .

4. لقد توسع القضاء في تطبيق دعاوى الحيازة لتشمل العقارات المؤجرة , وأصبح من حق المستأجر اقامة دعاوى الحيازة عند تعرض حيازته للخطر .

5. لقد خالف القضاء المادة (1177) مدني والتي تنص ( للمتصرف في الأرض الأميرية ان يسترد حيازتها , وان يطلب منع التعرض ووقف الأعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للإجراءات المقررة في دعاوى الحيازة ) حيث ان هذه المادة اعطت لصاحب حق التصرف المسجل في السجل العقاري الحق في اقامة دعاوى الحيازة عند تعرض حق تصرفه للخطر ,

في حين ان القضاء اعتبر صاحب حق التصرف كالمالك فلم يعطه حق اقامة دعاوى الحيازة وانما منحه حق اقامة دعاوى الملكية عند تعرض حقه للخطر كدعوى منع المعارضة , وقد اصاب القضاء عند مخالفته لنص المادة المتقدمة وذلك لان دعاوى الحيازة تشترط اقامتها خلال مدة سنة من وقوع الاعتداء وبعدها تكون واجبة الرد في حين ان صاحب حق التصرف هو صاحب حق عيني مسجل في السجلات العقارية فلا يمكن ان يسقط حق تصرفه بمرور الزمان .
مع التقدير 
محمد هاشم المنكوشي 
رئيس اللجنة القانونية
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق
  1. شكرا لجهودكم
    ارجو توضيح معالجة الاشارات على العقار

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع